السنة
2023
الرقم
140
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة :  د. رشا حماد ، نزر حجي، عز الدين شاهين ، وسام السلايمة

 

الطاعنة : فاطمة توفيق عمران النتشة/رام الله 

                       وكيلها المحامي : لؤي ابو جابر/رام الله

المطعون ضدهم : 1- جمعية نادي الاسير الفلسطيني

                       وكيلها المحامي يوسف متيا /رام الله

                       2- هيئة شؤون الاسرى والمحررين/رام الله

                       3- وزارة المالية/رام الله

                       4- الصندوق القومي الفلسطيني/رام الله

                        ويمثلهم النائب العام

الإجراءات

بتاريخ 22/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 147/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف  مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف.

 

 

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:   

  1. ان الحكم مخالف للأصول والقانون خاصة المواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  2. ان الحكم مخالف لأصول وزن البينة وان محكمة النقض صاحبة الصلاحية في اعادة وزن البينة باعتبارها محكمة موضوع .
  3. ان الحكم مبني على التناقض من حيث قول المحكمة ان الطاعنة لا تخضع لقانون العمل ولا لقانون الخدمة المدنية ثم تلجأ الى نص المادة 28 من قانون الخدمة المدنية ما اوقعها في تناقض مبطل للحكم .
  4. ان المحكمة أخطأت في تقرير عدم قبول الدعوى بوصف المدعية لا تخضع لقانون العمل او قانون الخدمة المدنية وتقرير ذلك لعدم دفع الرسم رغم ان البينة اثبتت علاقة العمل خاصة العقد المبرم بين الطرفين وتعريف العامل ورب العمل ورغم وجود توصيات بدفع مستحقات نهاية الخدمة للطاعنة والتزام من المدعية بالدوام والتفرغ الكامل المثبتة بالبينة امام المحكمة .

ملتمساً الحكم بقبول الطعن والغاء الحكم الطعين والحكم وفق لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 23/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضدها الاولى ولم يتقدم بلائحة جوابية.

بتاريخ 29/1/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية نيابة من باقي المطعون ضدهم طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، وتوافر شروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه اوراق الدعوى التي تفيد بأن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى المدنية رقم 1/2017 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون ضدهم /المدعى عليهم وذلك للمطالبة بحقوق عمالية بقيمة (233041)دولار امريكي لعملها كمستشارة ومديرة للوحدة القانونية لدى جمعية نادي الاسير منذ عام 2000 وحتى 5/6/2008 ووفق وقائع واسباب تلك الدعوى، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الاولى اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 10/1/2022 وقضت بعدم قبول الدعوى لخضوع المدعية لقرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 بنظام توظيف الخبراء وبالتالي وجوب دفع رسم قانوني من الطاعنة .

لم ترتض المدعية من حكم محكمة الدرجة الاولى فتقدمت بالاستئناف رقم 147/2022 لدى محكمة استئناف القدس وبعد ان استكملت محكمة الاستئناف اجراءاتها اصدرت الحكم بتاريخ 14/12/2022 وقضت برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم ترتض المدعية من حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حاملة اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الطعن.

وعن أسباب الطعن، وبخصوص السبب الأول الذي أخذ على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والاصول وخاصة المواد 174 و 175 من حيث بناء الحكم ، وفي ذلك نجد ان هذا الذي ساقه وكيل الطاعنة لا يخلو من الجهالة والعمومية وعدم الدقة او التحديد الامر الذي يعد مخالفاً لحكم المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اضافة الى ان الحكم المطعون فيه جاء شاملاً لكافة عناصر وبيانات الاحكام القضائية وفق مقتضيات المواد 174 و 175 من قانون الاصول ما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثاني والقول بمخالفة الحكم  المطعون فيه لأصول وزن البينة وطلبه اعادة وزن البينة من محكمة النقض بوصفها محكمة موضوع، وبالخصوص نقول بأن محكمة النقض وكأساس عام وليست درجة من درجات التقاضي وهي بذلك محكمة قانون وليست محكمة موضوع ويخرج عن اختصاصها معالجة أي أمر موضوعي يعود تقديره وبحثه لمحكمة الموضوع بوصف الاخيرة هي صاحبة الصلاحية في وزن البينة  واستخلاص السائغ منها وترك ما دونه، وتنحصر رقابة محكمة النقض بالوقوف على صحة ذلك الاستخلاص وعدم اعادة وزن البينة الا في حالات وردت حصراً وكاستثناء من ذلك الاصل وفق مقتضيات نص المادة 237/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، ولما كان مأخذ الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لوزن البينة فان هذا المأخذ وعلى النحو الذي ورد فيه لا يصلح كسبب للطعن بالنقض لخروجه عن تخوم اختصاصات محكمة النقض ما يوجب عدم قبول هذا السبب.

وعن السببين الثالث والرابع وحاصلهما مأخذ الطاعنة على الحكم تناقضه في القول بعدم انطباق قانون العمل ولا قانون الخدمة المدنية على حالة الطاعنة رغم استناده الى نص المادة 28 من قانون الخدمة المدنية وكذلك أخذه على المحكمة مصدرته خطأها في تقرير عدم قبول الدعوى لعدم دفع الرسم القانوني عنها كون الطاعنة لا تخضع لقانون العمل ولا لقانون الخدمة المدنية رغم تقديم البينة التي اثبتت علاقة العمل وفق العقود المبرزة وتعريف العامل وصاحب العمل والتوصيات المقدمة من المطعون ضدهم بدفع مستحقات نهاية الخدمة للمدعية والتزام المدعية بالدوام والتفرغ للمطعون ضدها.

ولما كان هذين السببين يتقاطعان في مسألة توصيف العلاقة بين الطرفين وفق البينات المقدمة والتطبيق القانوني على تلك العلاقة فسنقوم بالرد على هذين السببين معاً للترابط ، وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد خلصت بنتيجة حكمها المطعون فيه الى ان العلاقة بين الطرفين لا تخضع لأحكام قانون العمل وان ما ينطبق على تلك العلاقة هو قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 بنظام توظيف الخبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة  او موسمية المستند الى المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 ولما كان ذلك فلا تناقض في حكم محكمة الاستئناف ذلك أن استنادها للمادة 28 من قانون الخدمة المدنية جاء للتدليل على صلاحية مجلس الوزراء بوضع النظام رقم 335 سالف الذكر ما يجعل مما ساقه وكيل الطاعنة بخصوص التناقض واجب الرد.

اما فيما يتعلق بتوصيف تلك العلاقة إن كانت علاقة عمل تخضع لقانون العمل وبالتالي تعفى المطالبة من الرسوم وفق صريح نص المادة 4 من قانون العمل ام انها علاقة من نوع خاص منظمة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 المستند الى قانون الخدمة المدنية، فإننا نجد ان محكمة الاستئناف قد قامت باستعراض ما قدم من بينات خاصة العقود المبرمة بين الطرفين سواء بالمرحلة الاولى التي كانت تتعلق بمتابعة القضايا المحولة من جمعية نادي الاسير لقاء اتعاب شهرية او المرحلة اللاحقة التي كانت بها منسقة لعمل المحامين المتعاقدين  مع الجمعية وخلصت الى ما خلصت اليه بعد استعراض تلك البينات التي ثبت منها التعاقد مع محامي بأتعاب شهرية ووجوب تقديم فاتورة ضريبية وشهادة خصم من المصدر وعقود اخرى تتضمن صراحة عدم خضوع العلاقة بينهما لقانون العمل وانها تخضع لأصول مهنة المحاماة وحيث جاء ما خلصت اليه متفقاً والبينات المقدمة بالدعوى خاصة العقود المذكورة ولا يخرج عن مدلولها فيغدو ما خلصت اليه سائغاً متفقاً واحكام القانون وتغدو العلاقة بين الطرفين لا تخضع لقانون العمل، الامرالذي كان يوجب على المدعية دفع الرسم القانوني عنها عند اقامتها ، ولما لم يثبت دفعها  للرسم او أي جزء منه عند اقامة الدعوى، فيكون الحكم اذ قضى بتأييد ما خلصت  اليه محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوى متفقاً واحكام قانون رسوم المحاكم النظامية ،ما يوجب رد هذين السببين.

لــهــذه الأســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2025

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

س.ر