السنة
2025
الرقم
32
تاريخ الفصل
10 فبراير، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسوده

وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس، عبدالجواد مراعبة، عوني البربراوي، أحمد ولدعلي

 

الطــــــــاعن :راف.ين/قلقيلية

         وكيله المحامي : حسن عفانة

المطعون ضده : الحق العام

الاجراءات

بتاريخ 24/12/2024 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 17/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 116/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأيد الحكم المستأنف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف بانها لم تقم بتعليل حكمها تعليلاً سليماً .
  2. ان محكمة الاستئناف قد اخطأت بالنتيجة التي توصلت  اليها كونها لم تدقق البينات
  3. ان العقوبة المفروضة على المتهم تلحق به أشد الضرر
  4. لم تقم محكمة الاستئناف بوزن البينة وزناً سليماً.
  5. ان جميع البينات التي قدمتها النيابة العامة هي بينات متناقضة وان جميع المضبوطات قد تم وضعها في مخزن لغايات اتلافها .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واصدار الحكم المتفق والاصول والقانون .

تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم خلال المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، حيث تجد المحكمة بأن النيابة العامة وبموجب لائحة اتهام قد أحالت المتهم (الطاعن) الى محكمة بداية قلقيلية لمحاكمته عن تهمة عرض او بيع او تخزين او تداول سلع غذائية فاسدة او تالفة او مغشوشة او منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 وفق التفاصيل الواردة بلائحة الاتهام وبنتيجة اجراءات المحاكمة امام محكمة بداية قلقيلية اصدرت حكمها بادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بمبلغ خمسة الاف دينار اردني .

لم يقبل المتهم (الطاعن) بالحكم الصادر فقام بالطعن به امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف الي يحمل الرقم 116/2024 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فبادر الى الطعن به امام محكمتنا بموجب الطعن الماثل وفي الاسباب التي ساقها وكيل الطاعن والمتمثلة مجتمعة بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت اليها وان الحكم قد جاء مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة وان العقوبة المفروضة جاءت مجحفة بحق الطاعن وبمعالجة اسباب الطعن.

وبالعودة الى حيثيات واسباب الحكم نجده قد جاء متضمناً لجميع متطلبات الحكم الصحيح والذي نصت عليه المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية وان اسباب الحكم قد جاءت قادرة على حمله ومسبباً تسبيباً قانوني صحيح واننا نجد بأن محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة البداية قد ناقشت البينة المقدمة وخلصت الى نتيجة سليمة متفقة وواقع البينات المقدمة من قبل النيابة العامة والمتمثلة بشهادة الشاهد فرا.وم من مرتب وزارة الاقتصاد الذي جاء في شهادته (.... انه تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في سوبر ماركت بيسان يعود للمتهم وان البضاعة التي تم ضبطها مكتوبة بالتفصيل في محاضر الضبط انا قمت بضبطها والتوقيع عليها وتم ضبط هذه البضاعة قسم منها في ثلاجة العرض وقسم بالمخزن وقسم على رفوف العرض) ومحضر الضبط المبرز ن/2 والذي أعد من قبل الشاهد سالف الذكر والذي ذكر فيه المواد التي تم ضبطها وكذلك شهادة الشاهد اسل.يل من الضابطة الجمركية والتي جاء بها (... اثناء الدورية المشتركة مع لجنة السلامة العامة تم التوجه الى سوبر ماركت بيسان وفقدنا البضاعة ولقينا عل الرفوف خالصة تاريخها ورحنا على الثلاجة ولقينا نفس الاشي بضاعة منتهية تاريخها ورحنا على المخزن لقينا بضاعة منتهي تاريخها ونظمنا محضر بذلك ) وكذلك شهادة الشاهد مح.يم موظف صحة والتي جاء بشهادته امام المحكمة (... اعمل مفتش صحة وانا كنت مع الدورية وانا وقعت على محضري الضبط ومحضري الاتلاف واننا توجهنا الى محل سوبر ماركت بيسان ووجدنا مواد غذائية منتهية الصلاحية) وكذلك ما ورد في شهادة الشاهد اسل.يل (... اثناء تفقد المحل  عثرنا على مواد منتهية الصلاحية وقمنا بضبتها واتلفنا البضاعة) وبتطبيق القانون على الوقائع نجد بأن محكمة الاستئناف خلصت الى النيتجة التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى من ان ما اقدم عليه الطاعن يشكل اركان وعناصر التهمة المسندة اليه بموجب لائحة الاتهام وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة له أصل ثابت في اوراق الدعوى ، وان الاستخلاص كان استخلاصا سائغاً ومقبولاً ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، واما بخصوص العقوبة المفروضة على الطاعن فإن المحكمة تجد بأنه لا تثريب لمحكمتنا عليها طالما انها قد جاءت متفقة والقانون بموجب  حديها .

وعليه وحيث نجد محكمتنا بأن اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/02/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     س.ر