السنة
2017
الرقم
99
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور.

وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني وراشد عرفة .

  المستأنف : ناجي محمد حسين ابو الليل من برقا (حسب ما ورد اسمه بلائحة الدعوى والقرار المستانف)          
               بواسطة وكيله المحامي صالح حسن / نابلس

المستأنف عليهم : طالب عبد الله محمود الرابعة من العطارة قضاء جنين

                    وكيله المحامي عبد الله الكيلاني / جنين

 

الوقائع والاجراءات

القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم (248/2012) والقاضي بالزام المدعى عليه الاول ناجي بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 203595 شيكل ورد الادعاء بالقسم الباقي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به وخمسون دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والثالث.

 

لائحة واسباب الاستئناف :

1- القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.

2- القرار المستانف غير معلل التعليل السليم والتناقض التي وقعت به المحكمة في الوقائع الثابتة التي توصلت اليه المحكمة.

3- اخطأت محكمة بداية جنين في تفسير وقائع الدعوى وفي تطبيق القانون عليها اذ انها لم تعلل وتسبب شهادات باقي الشهود الذي اثبتوا ان المدعي كان يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه الثالث وهو الذي كان يقبضه راتبه ولم تثبت او تحدد مسؤولية المدعى عليه الاول.

4- اخطأت محكمة بداية جنين باصدار الحكم موضوع القرار المستانف حيث ان قرارها استند في الاساس الى حساب المبلغ الى ان اجرته اليومية (150) شيكل والتي لم ترد على لسان اي شاهد سوى من استجواب المدعي وزوجته.

5- القرار المستانف جاء ضد وزن البينة وزنا صحيحا.

6- اخطأت محكمة بداية جنين بعدم الحكم بعدم الخصومة او انعدامها.

 

بالنتيجة يلتمس المستانف قبول استئنافه شكلا ومن حيث الموضوع فسخ القرار المستانف واجراء المقتضى القانوني والزام المستانف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها مقامة على كل من المدعى عليه الاول ناجي محمد حسين ابو الليل وشركة فلسطين للتامين وعلى سمير محمد عبد الله ناصر.

و تشير الدعوى الى ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه الاول دهان في المشروع الذي ينفذه المدعى عليه الاول باعتباره مقاولا في نادي شويكة الرياضي باجرة يومية 150 شيكل يتقاضاها من المدعى عليه الاول وصولا الى القول بانه كان يعمل تحت ادارة واشراف المدعى عليه الاول وان المدعى عليه الثالث  هو من احضره للعمل.

وبالرجوع الى البينة المقدمة  من المدعي فان الشاهد وائل حسني علي خليل من بينة المدعي يقول : ان المدعي عليه الاول تقدم بطلب تامين لتامين مشروع نادي شويكي الرياضي والعمال العاملين فيه دون تحديد اسمائهم وانه تم رفض الحادث لانه غير مشمول بالبوليصة وان بوليصة تامين العمال لا تغطي عمال المقاول من الباطن.

اما الشاهد عبد الجبار جمعة مهداوي فانه يقول : انه عمل حارسا في مشروع نادي شوكي الرياضي لمدة سنتين وانه كان على راس عمله عند وقوع الحادث وان المدعي كان يعمل في الدهان  بالمشروع وانه وقع عن السيبة التي كان يقف عليها وانه تم نقله الى المستشفى من قبله و من قبل المهندس ناجي ابو الليل والمدعى عليه سمير.

ثم يقول : ان المدعي عليه سمير هو الذي احضر المدعي للعمل عنده في المشروع و ان سمير يعمل في الدهان وطلب منه احضار عامل معه فاحضر المدعي.

ثم يقول : ان سمير هو الذي احضر المدعي و هو من كان يقوم بتوجيهه و ان المدعي كان يحضر مع سمير ويغادر معه وانهما من نفس البلد و ان المدعى عليه الاول لم يكن يعطي اية تعليمات  للمدعي بخصوص العمل وان المدعي اتفق مع سمير بخصوص الاجر وانه هو من يعطيه اجره  وان سمير عمل في المشروع مدة تقل عن شهرين وان سمير ربما يكون احضر المدعي من تلقاء نفسه.

اما الشاهد يوسف شحادة يوسف مغزي فانه يقول : ان المقاول ناجي قد اعطى مقاولة  الدهان لدهين اسمة سمير ناصر وفقا لما اخبره به المدعي وان سمير ناصر هو الذي احضر المدعي للعمل و ان المدعي اخبره بانه كان يعمل مع سمير وان ناجي لم يبلغ عن الحادث.

 اما الشاهدة انتصار  عزت محمد  فانها تقول : ان زوجها يعمل دهينا وانه عمل مع ناجي مرتين من السابق لمدة ثلاثة ايام في برقة وفي قرية اخرى لمدة خمسة ايام وكان معه العامل سمير وان سمير كان ياخذ مقاولات  منذ زمن من ناجي و لكنه في المرة المذكوره كان هو ة زوجها عاملان مشيرة الى ان فاتورة من الفواتير التي احضترها هي فاتورة شراء مواد غذائية.

اما الشاهد رامي طالب عبد الله فانه يقول : ان المدعى عليه الثالث هو المسؤول عن  العمال وان المدعي عليه الاول هو المقاول.

اما الشاهد محمد ناجي محمد ابو الليل من بينة  المدعى عليه الاول فانه يقول : ان المدعى عليه الثالث كان يعمل مقاولا مع المدعى عليه الاول كمقاول من الباطن  حيث ان المدعى عليه الاول  اعطى سمير تنفيذ اعمال الدهان وان سمير احضر المدعي معه للعمل في المشروع وان سمير هو المسؤول  عن احضار كافة المواد واللازمة لاعمال الدهان على حسابه و انه ، أي الشاهد،  كان مسؤولا عن تسجيل العمال في المشروع الا انه لم يكن مسوؤلا عن عمال الدهان و القصارة والبلاط لان كلا منها انيط بشخص محدد.

 

الا انه عاد وقال : انه لم يحضر الاتفاق بين سمير و والده و لكنه  سمع من والده المدعى عليه الاول.

اما الشاهد محمود محمد خاطر فانه يقول :ان المدعى عليه الثالث  كان مقاولا من الباطن وانه اي الشاهد  كان ياخذ اعمال البلاط في مشروع حجة و كذلك في مشروع  شويكه هو و المدعى عليه الثالث  وان المدعى عليه الثالث اخبره بانه مقاولا من الباطن.

 الا انه عاد وقال : انه لا يعرف شيئا عن ماهية الاتفاق بين المدعى عليه الاول و المدعى عليه الثالث المذكورين.

وبالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه الاول فانها تشير في البند التاسع منها الى انه لا يعرف المدعي وانه لم يعمل لديه و انه لم يتم الاتفاق معه على اي عمل وصولا الى القول بان عامل الدهان لديه هو المدعي عليه الثالث و انه يعمل معه منذ مدة طويلة  وفي مشاريع الدهان.

 

وعليه فان المحكمة تشير الى ان تباين البينات بشان التقرير فيما اذا كان المدعي يعمل لدى المدعى عليه الثالث باعتباره مقاولا يكون قائما على الاستنتاج و ليس عن مشاهدة و معاينة وفقا للاصول و القانون فقول الشاهد وائل حسني علي خليل من بينة المدعي من جهة قوله بان المدعى عليه الاول تقدم بطلب تامين لتامين مشروع نادي شويكي الرياضي والعمال العاملين فيه دون تحديد اسمائهم وانه تم رفض الحادث لانه غير مشمول بالبوليصة وان بوليصة تامين العمال لا تغطي عمال المقاول من الباطن يعتبر قولا عاما لا يمكن بناء عليه نفي علاقة العمل بين المدعي و المدعى عليه الاول.

كما ان قول الشاهد عبد الجبار جمعة مهداوي من جهة قوله بانه عمل حارسا في مشروع نادي شوكي الرياضي لمدة سنتين وانه كان على راس عمله عند وقوع الحادث وان المدعي كان يعمل في الدهان  بالمشروع وانه وقع عن السيبة التي كان يقف عليها وانه تم نقله الى المستشفى من قبله و من قبل المهندس ناجي ابو الليل والمدعى عليه سمير يجعل من القول بان المدعى عليه الاول الوارد في اللائحة الجوابية من جهة انكاره معرفة المدعي قولا في غير محله اذ كيف ينقله الى المستشفى عند وقوع الحادث ثم يدعي بعدم معرفته.

و بالتالي فان قول الشاهد المذكور بان المدعى عليه سمير هو الذي احضر المدعي للعمل عنده في المشروع و ان سمير يعمل في الدهان و بانه طلب منه احضار عامل معه فاحضر المدعي يؤكد بان سمير احضر المدعي بصفته عاملا و ليس بصفته مقاولا.

و عليه فان قول الشاهد المذكور بان سمير هو الذي احضر المدعي و هو من كان يقوم بتوجيهه و ان المدعي كان يحضر مع سمير ويغادر معه وانهما من نفس البلد و ان المدعى عليه الاول لم يكن يعطي اية تعليمات  للمدعي بخصوص العمل وان المدعي اتفق مع سمير بخصوص الاجر وانه هو من يعطيه اجره لا يغير من الامر شيئا ما دام المدعى عليه اشار في البند التاسع من اللائحة الجوابية الى انه لا يعرف المدعي وانه لم يعمل لديه و انه لم يتم الاتفاق معه على اي عمل وصولا الى القول بان عامل الدهان لديه هو المدعى عليه الثالث و انه يعمل معه منذ مدة طويلة  وفي مشاريع الدهان الامر الذي يؤكد قول الشاهدة انتصار  عزت محمد  من جهة  قولها بان زوجها و المدعى عليه الاول كانا عاملين في المرة المذكورة التي وقع فيها الحادث  و قول الشاهد رامي طالب عبد الله من جهة قوله بان المدعى عليه الثالث هو المسؤول عن  العمال وان المدعي عليه الاول هو المقاول.

و بالتالي فان مسؤولية المدعى عليه الثالث عن العمال تعتبر مسؤولية تابعة للمدعى عليه الاول باعتباره المقاول و ليست مسؤولية باعتباره هو نفسه مقاولا.

كما ان قول الشاهد محمد ناجي محمد ابو الليل من بينة  المدعى عليه الاول من جهة قوله بان المدعى عليه الثالث كان يعمل مقاولا مع المدعى عليه الاول كمقاول من الباطن  و ان المدعى عليه الاول  اعطى سمير تنفيذ اعمال الدهان وان سمير احضر المدعي معه للعمل في المشروع وان سمير هو المسؤول  عن احضار كافة المواد واللازمة لاعمال الدهان على حسابه و انه ، أي الشاهد،  كان مسؤولا عن تسجيل العمال في المشروع الا انه لم يكن مسوؤلا عن عمال الدهان و القصارة والبلاط لان كلا منها انيط بشخص محدد  يعتبر غير منتج لانه جاء على السماع لانه  عاد وقال : انه لم يحضر الاتفاق بين سمير و والده و لكنه  سمع من والده المدعى عليه الاول.

كما ان قول الشاهد محمود محمد خاطر من جهة قوله بان المدعى عليه الثالث  كان مقاولا من الباطن وانه اي الشاهد  كان ياخذ اعمال البلاط في مشروع حجة و كذلك في مشروع  شويكه هو و المدعى عليه الثالث  وان المدعى عليه الثالث اخبره بانه مقاول من الباطن يناقض قوله بانه لا يعرف شيئا عن ماهية الاتفاق بين المدعى عليه الاول و المدعى عليه الثالث المذكورين.

 

و على ضوء كل ذلك فان القول بان المدعى عليه الثالث مقاول يعتبر في غير محله .

 

اما من جهة القول بان محكمة البداية اخطات في احتساب الاجرة على اساس 150 شيكل على الرغم من عدم ورودها على لسان أي شاهد سوى المدعي في معرض استجوابه وعلى لسان زوجته.

وبالرجوع الى افادة الشاهدة انتصار عزت محمد الزوجة فانها تقول ان زوجها كان يتقاضى اجرة 150 شيكل يوميا وان ناجي كان قد قال  بانه سيتحمل مسؤولية نفقات المستشفى و ان ناجي كان يدفع الاجر لزوجها و كذلك للمدعى عليه سمير وانها احضرت فواتير علاج مبلغ 40000 شيكل منها فاتورة شراء مواد غذائية.

فان القول الوارد على لسانها يعتبر منتجا لغايات اعتماد الدخل و لا يعيب القرار استناده الى اقوالها في احتساب الدخل.

 اما المبرزات المتعلقة بمصاريف العلاج فان المحكمة تشير الى ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد قررت الحكم بمبلغ 28545 شيكل .

وبالرجوع الى الفواتير فان التقرير الطبي الصادر عن الدكتور طارق خلاف ضمن المبرز م/7 يشير الى ان المدعي بحاجة الى مصاريف علاج بمبلغ 25000 شيكل.

وتشير الفاتورة الصادرة عن مستشفى الرازي بخصوص العلاج الطبيعي الى مبلغ 30 شيكل و عددها 5 وبملغ 50 شيكل قسم طوارئ واشعة ومبلغ 1000 شيكل لحساب وزارة الصحة.

كما يشير تقرير المستشفى العربي التخصصي الى صرف مبلغ 5000 شيكل  ومبلغ 20000 شيكل و كشفية صادرة عن  الدكتور طارق خلاف بقيمة 50 شيكل و اخرى بمبلغ 300 شيكل و كشفية بمبلغ 50 شيكل من مستشفى الرازي واخرى بمبلغ 50 شيكل و قسم اشعة بمبلغ 30 شكيل وبدل اقامة في مستشفى الرازي بمبلغ 100 شيكل واخرى بمبلغ 800 و اخرى بمبلغ 50 شيكل و 70 شيكل و50 شيكل ومبلغ 500 شيكل و مبلغ 90 شيقل ليكون المجموع  28485 شيقل .

 

وعليه فان قيمة الفواتير الطبية المقررة من قبل  المحكمة واقعة في محلها.

 

وبما ان اللجنة الطبية قررت نسبة العجز بواقع 30% فان الاحتساب  على الاساس المذكور يعتبر واقعا في محله.

وعليه فانه يستحق  للمدعي مبلغ 17550 شيكل عن بدل التعطيل بواقع 150×26×6 ×75%.

 

و بما انه من مواليد 19/12/1962 فان عمره وقت الحادث في 9/2/2010 هو 576 شهرا  و يكون المتبقي للمدعي لبلوغ ستين سنة هو 144 شهرا تعادل 4320 يوم عمل تصبح  3456 يوم عمل بعد ضربها بنسبة 80% وفق المعادلة الاولى الواردة في المادة 120 من قانون العمل.

وعليه فانه يصار الى تطبيق الافضل للمدعي بالاحتساب على اساس 3500 يوم عمل باعتباره الافضل للعامل.

و عليه فانه  يستحق للمدعي مبلغ 157500 شيكل وفق معادلة 3500 يوم عمل بينما يستحق مبلغ 134784 شيكل وفق المعادلة الاولى.

و بالتالي و بما ان القرار انتهى الى الحكم بالمبلغ المذكور فانه يعتبر والحالة هذه في محله.

لـــــــــــــــــــذلك

                                                                  

 

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا  والتصديق على القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017.

 

 

القاضي                                        القاضي                                          رئيس الهيئة