السنة
2017
الرقم
127
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وثائر العمري
المستأنف: -ناصر عطا مصطفى نخلة/ رام الله

وكيله المحامي: نائل عاصي / رام الله

المستأنف ضدهما: عماد فايز حمدان / البيرة بصفته من ورثة والده المرحوم فايز مشوشر حمدان القرعان

وكيله المحامي محمد عبد الجابر الفقيه / رام الله

          القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 11/01/2017 بالطلب رقم 350/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 312/2016 والقاضي بالإبقاء على القرار الصادر في الطلب رقم 303/2016.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الأولى برد الطلب حيث لا يوجد أي خصومة فيما بين المستأنف والمستأنف عليه وان القرار بوقف التنفيذ يمس بحقوق المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتقدم بمرافعة خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصايف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليه قد اقام الدعوى على أساس من الادعاء بان المدعى عليها الأولى رندة قد باعت كامل حصصها في قطعة الأرض رقم 28 من الحوض رقم 19 حي النهضة رقم 19 من أراضي رام الله الى المدعى عليه الثاني (حلمي) بموجب عقد البيع رقم 939/2006 في المعاملة رقم 501/ج/2016 لقاء مبلغ وقدره 250 الف دينار اردني وبناء على هذا العقد تم نقل حصص البائعة رندة الى المشتري حلمي المدعى عليه الثاني ، وبناء عليه تقدم المستأنف بهذه الدعوى للمطالبة بتملك هذه الحصص بما له من حق الأولوية ، وحيث ان المدعى عليه الثالث ناصر قام تنفيذ كمبيالة منسوبة للمدعى عليه الثاني حلمي بموجب الملف التنفيذي رقم 6221/2015 وتم القاء الحجز التنفيذي على حصص المدعى عليه الثاني في هذه القطعة وبما ان المدعي يطالب في تملك هذه الحصص بما له من حق الأولوية وبما ان المدعى عليه الثالث يطالب بتنفيذ الدين على هذه الحصص بما له من حقوق بموجب سند الدين المنسوب للمشتري لهذه الحصص بناء عليه تقدم المستأنف عليه ( المدعي في دعوى الأولوية) بالطلب رقم 303/2016 واحتصل على قرار بوقف تنفيذ الملف التنفيذي لحين البث في دعوى الأولوية وتقدم المستأنف بالطلب رقم 350/2016 استنادا لأحكام المادة 109 من قانون الأصول يطلب بموجبه الرجوع عن القرار الصادر بالطلب 303/2016 وان هذا الطلب قائم على أساس من القول بانه لا يوجد بينه وبين المستأنف عليه اية خصومة في دعوى الأولوية وان وقف التنفيذ يشكل له ضرر محض.

لا بد من الإشارة ابتداءً ان حق المستدعى ضده بتقديم طلب رجوع عملا بأحكام المادة 109 لا يعتبر بمثابة استئناف او طعن على قرار قاضي الأمور المستعجلة وانما يتوجب ان يستند طلب الرجوع الى وقائع لم تكن ظاهرة لدى قاضي الأمور المستعجلة وانه لو ظهرت او قدمت لديه لتغير مصير القرار وحيث ان المستأنف في طلب الرجوع لا يستند الى أي شيء جديد سوى القول بانعدام الخصومة فيما بينه وبين المستأنف عليه صحيح ان حق المستأنف عليه مرتبط في قطعة الأرض موضوع حق الأولوية وان حق المستأنف مرتبط بالملف التنفيذي وذلك باستيفاء قيمة الدين وبما ان الدين في طلب الحجز ارتبط بالأرض موضوع دعوى الأولوية بمعنى ان هناك تشابك في الحقوق والمصالح ولا يوجد تناقض في ذات الوقت ذلك ان حق المستأنف هو في استيفاء قيمة الدين وحق المستأنف عليه هو في شراء وتسجيل هذه الأرض على اسمه ودفع ثمن المثل وبالتالي يبقى حق المستأنف قائما في القيمة النقدية لهذه الأرض وان وقف بيع هذه الحصص بموجب الملف التنفيذي لا يشكل ضررا مباشرا للمستأنف وان حقه يظل قائما سواء قبلت دعوى الأولوية وذلك بانتقال الحجز على القيمة النقدية لبدل المثل او رفضت الدعوى فان الحجز يبقى قائما الا انه كان يتوجب إعطاء الامر بوقف بيع قطعة الأرض المحجوزة بموجب الملف التنفيذي وليس وقف الملف التنفيذي بحد ذاته.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف جزئيا وذلك بتعديل القرار المستأنف وإعطاء الامر بوقف تنفيذ البيع على حصص المحكوم عليه في الملف التنفيذي 6221/2015 تنفيذ رام الله في قطعة الأرض رقم 28 حوض 19 حي رقم 19 من أراضي رام الله وذلك لحين البث في الدعوى المدنية رقم 312/2016 بداية رام الله والمثابرة على التنفيذ فيما عدا ذلك وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2017

 

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

                                                                               القاضي