السنة
2017
الرقم
129
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد 

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: محمد سامح الدويك، مصطفى القاق، محمد احمد عمر، عبدالكريم حلاوة

 

المستــدعــــيان: 1- الدكتور فهد سامي الغضبان/ الخليل المستشفى الاهلي

                       2- المستشفى الاهلي التابع لجمعية اصدقاء المريض الخيرية/ الخليل

                     وكيلهما المحامي : سهيل عاشور/ الخليل

المطعون ضده: (المستدعى ضده): جواد جودي عبدالمعطي اسعيد/ الخليل

                      وكيله المحامي: مازن عوض/ الخليل

 

الاجـــــــــــراءات

          تقدمت الجهة المستدعية بهذا الطلب بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 16/3/2017 لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض رقم 588/2017 الصادر من محكمة استئناف القدس في الطعن رقم 358/2010 بتاريخ 27/2/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما:

-       الدكتور فهد سامي الغضبان

-       المستشفى الاهلي

 

 

 

بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ وقدره (168831) شيقلا مع تضمينهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به واتعاب محاماة مبلغ ثلاثمائة دينار عن مرحلتي التقاضي وذلك لحين البت بالطعن رقم 588/2017 المنصب عليه.

وعلى سند من القول ان التنفيذ يلحق بالمستدعيين ضررا فادحا يصعب معه اعادة الحال الى ما كان عليه سابقا ويخلق بلبلة تضر بمصلحة الطاعنين.

 

المحكمـــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن المادة (240) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 المعدل تنص على ان: " الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك..."

والمستفاد من هذا النعص ان المشرع اورد مبدأ(أصلا) يتصل في ان الحكم الصادر من المرجع الاستئنافي لا يجوز وقفه لوقوع الطعن بطريق النقض عليه واعطى لمحكمة النقض صلاحية استئنافية بوقف الحكم المطعون فيه بالنقض متى رأت في ظروف الدعوى ما يستلزم هذا الوقف.

وبالتالي وبالاستناد الى الصلاحية التقديرية التي تتمتع بها محكمة النقض فإنها ترى ظروف هذه الدعوى ما يستلزم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تغليبا للاستثناء على الاصل.

 

وعليه

ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن بطريق النقض المنصب عليه وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  19/04/2017