السنة
2017
الرقم
135
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــةواصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة

 

الاستئناف رقم 135/2017

 

 المستأنف : الصندوق الفلسطيني  لتعويض مصابي حوادث  الطرق / رام الله

                    وكيله المحامي سعد عماد سليم / نابلس

 

  المستأنف عليهم : 1- ميسر ماهر فوزي محمد ملحم/جنين2 - لئة ماهر فوزي محمد ملحم/جنين3 - رغد ماهر فوزي محمد ملحم/جنين4 - فوزي ماهر فوزي محمد ملحم بواسطة  وصيتهم الشرعية آمال ياسر عبد الله جوابرة  بموجب حجة الوصاية رقم 11/7/4 الصادرة عن محكمة قباطية الشرعية بتاريخ 8/4/2006  

وكلائهم المحامون احمد شرعب وشاكر العبوشي وعبير شرعب / جنين

 الاستئناف رقم 231/2017

 

المستأنفين : - ميسر ماهر فوزي محمد ملحم/جنين2 - لئة ماهر فوزي محمد ملحم/جنين3 - رغد ماهر فوزي محمد ملحم/جنين4 - فوزي ماهر فوزي محمد ملحم بواسطة  وصيتهم الشرعية آمال ياسر عبد الله جوابرة  بموجب حجة الوصاية رقم 11/7/4 الصادرة عن محكمة قباطية الشرعية بتاريخ 8/4/2006  5- امال ياسر عبد الله جوابرة

وجميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة وورثة مورثهم المرحوم ماهر فوزي محمد ملحم

وكلاؤهم المحامون احمد محمود شرعب وعبير شرعب وسعد احمد شرعب   وفارس احمد شرعب وشاكر رجا عبوشي وبلال عبد الرؤوف عساف

المستأنف عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

        وكيلهم المحامي سعد سليم  

الحكم المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 8/1/2017 في الدعوى المدنية رقم 117/2013 والقاضي بالزام المستأنف بان يدفع للعمال فوزي 56864 شيكل  والمعالة ميسر مبلغ 62290 شيكل والمعالة لئة مبلغ 75861 شيكل والمعالة رغد مبلغ 95805 شيكل على ان تودع هذه المبالغ باسماء المحكوم لهم بالبنك العربي لحين بلوغهم سن الرشد ورد الادعاء بالباقي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ خمسون دينار اتعاب محاماة   .

يستند الاستئناف 135/2017 الى:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول و ضد وزن البينة .

2. اخطات محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى او ردها كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق ولا ينطبق عليه مفهوم المركبة واستعمالها ومفهوم حادث الطرق المنصوص عليه في قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 و كل ذلك بحجة ان المركبة التي كان يستعملها المرحوم هي غير قانونية وفقا لما ورد في ملف الدعوى الجزائية.

3. اخطات محكمة الدرجة الاولى في طريقة احتساب الاعالة ومقدارها لكل معال ذلك ان احتساب الاعالة يكون بعد اخراج حصة المتوفي من الاحتساب بحيث يكون الاحتساب على ستة حصص وليس خمس حصص.

4. اخطات المحكمة باحتساب دخل المرحوم على اساس 2400 شيقل ذلك ان دخل المرحوم لم يثبت و كان عليها الاحتساب وفق الحد الادنى للاجور.

5. اخطات محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني سائق المركبة وخالفت احكام المادة 144 من قانون التامين.

6. اخطات محكمة الدرجة الاولى  بالحكم بالفائدة القانونية لعدم قانونية الحكم بها في مثل هذه الدعوى ولعدم جواز ذلك قانونا. 

 

يستند الاستئناف رقم 231/2017  الى:

1. اخطات محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف  لانه صدر ضد وزن البينة ولكونها لم تعالج البينات  المقدمة.

2. اخطات محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف  لان البينات التي تم تقديمها في الدعوى من قبل المستانفين تودي الى نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة التي توصلت اليها  محكمة الموضوع.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة :

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 135/2017 :

 

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار مخالف لاصول و القانون يعتبر غير وارد لانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون هذا بالاضافة الى ان الاستئناف جاء مشتملا على اسماء الخصوم و موجزا عن طلبات الخصوم و دفوعهم و البينات المقدمة في الدعوى .

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المركبة المتسببة بالحادث غير مؤهلة  للسير على الطرق وانها غير قانونية ومشطوبة وصولا الى القول  بانها لا تعتبر مركبة وفق القانون.

 

يعتبر قول غير وارد لان المركبة تعتبر مركبة وفقا لماهيتها التي اعدت من اجلها و ليس وفقا لوضعها بقانوني و فيما اذا كانت مشطوبة ام لا لذلك فان السبب المذكور حري بالرد.

 

اما السبب الثالث وحاصله القول  بان المحكمة  اخطات في احتساب  دخل المدعي على اساس 2400 شيكل  لان الدخل لم يثبت الامر الذي يكون معه على المحكمة الاحتساب وفق الحد الادنى للاجور.

 فانه وارد لانه و ما دام  المدعي يعمل على جرار زراعي دزن ان يثبت دخله الشهري على وجه التحديد  وفق الشاهدة امال ياسر ملحم فانه يتوجب الاحتساب وفق  معدل الاجور في تاريخ الحادث.

 و عليه و حيث ان الحادث وقع في 23/9/2007 وبما ان معدل الاجور لعمال  الزراعة حسب معطيات دائرة الاحصاء هو مبلغ 53.8 شيكل بمعدلايام عمل شهرية تبلغ 17.8 يوم عمل فان معدل الاجر الشهري يكون مبلغ 958 شيكل .

و بما ان المستانفة تطلب  الاحتساب  وفق الحد الادنى للاجور بواقع  1450 شيكل فان السبب المذكور يكون في محله.

اما السبب الرابع و حاصله القول بان المحكمة اخطات بعدم اخراج حصة المرحوم من الدخل عند احتساب التعويض فان المحكمة تشير الى انه يتوجب حسم حصة المرحوم من الدخل عند احتساب التعويض .

وبالرجوع الى القرار المستأنف  فانه نشير الى وجوب قسمة الدخل على 7 و هم الزوجة والبنات وميسر و لئة ورغدة و فوزي و حصة المورث المعيل الا ان المحكمة قررت عدم تقسيم الدخل على 7 بسبب عدم قبول دعوى الزوجة و البيت  وسوف تقرر المحكمة بشان ذلك في معرض مناقشة الاستئناف المقدم من المعالين .

اما السبب الخامس  و حاصله القول بان محكمة الدرجة الاولى اخطات برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني سائق المركبة وخالفت احكام المادة 144 من قانون التامين.

 

 فانه غير وارد لان المادة 144 تنص على ان الدعوى تقام على المؤمن بالاضافة الى ان الجهتين في ذات المركز القانوني.

 

اما السبب السادس و حاصله القول بالخطا في الحكم  بالفائدة القانونية فانه في محله وكان يتوجب رد الطلب المذكور لان الدعوى تتعلق بحق متنازع عليه و ليس بدين ثابت و لم يرد في قانون التامين ما يبرر الحكم بالفائدة القانونية.

 

اما الاستئناف رقم 231/2017

فان السبب الاول وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم قبول دعوى المدعية  و انه كان يتوجب الحكم للمدعين حسب لائحة الدعوى.

فانه يرد على القرار المستأنف من جهة وجوب الحكم بحصة البيت لان حصة البيت تعتبر متعلقة بالقاصرين وبالتالي فانه يسري عليها ما يسري على القاصرين.

 

اما السبب الثاني و حاصله القول بخطا محكمة بداية جنين باصدارها القرار المستأنف  لان البينات التي تم تقديمها في الدعوى من قبل المستانفين تودي الى نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة التي توصلت اليها  محكمة الموضوع.

 

فان السبب المذكور جاء عاما دون بيان النتيجة التي يرى انها مختلفة و على الرغم من ذلك فان المحكمة ستبين النتيجة التي تؤول اليها الدعوى على ضوء ما عالجته المحكمة من بينات في كلا الاستئنافين.

 

وعليه و بما ان معدل الاجر في الزراعة كان في عام 2007 مبلغ 958 شيكل و بما ان المدعى عليه  المستأنفة  في الاستئناف 135/2017  يطلب الحكم حسب الحد الادني للتعويض بواقع 1450 شيكل فان المحكمة ستحتسب التعويض على الاساس المذكور.

 

وعليه فانه و على الرغم من عدم الاحتساب للزوجة الا ان الدخل يتوجب ان يقسم في الحقيقية على سبع  حصص فيكون نصيب كل حصة 207 شيكل.

 

و بالتالي فان حصة البيت و المعالين لئة و رغدة و فوزي و ميسر هي  مبلغ 20493 شيكل لكل منهم بواقع 99×207 اشهر عن الفترة من تاريخ الحادث و حتى صدور القرار المستأنف و هو ما مجموعه 102465 شيكل.

 

و بما ان عمر المعال فوزي عند الحادث 119 شهرا فان المتبقي لبلوغ 18 سنة هو 119 شهرا احتسب منها 99 دون رسملة فيكون المتبقي لبلوغ 18 هو 20 شهرا  و تصبح بعد الرسملة 19.4687 شهرا فانه يستحق له عنها مبلغ 4140 شيكل و كذلك لجميع المعالين عن هذه الفترة  و هو ما مجموعه 20700 شيقل للمعالين فوزي و ميسر و لئة و رغد و البيت.

اما المعال ميسر فان عمرها عند الحادث هو 84 شهرا فيكون المتبقي لبلوغ 18 هو 132 شهرا حصلت على تعويض دون رسملة عن 99 شهرا فيكون المتبقي 33 شهرا تعادل بعد الرسملة 30.7719 حصلت منها على 19.4687 شهرا فيكون المتبقي 11.3032 شهرا يحتسب التعويض عنها على اساس 242 شيقل فيكون المستحق عنها مبلغ 2735 شيقل و كذلك المعالون الاخرون باستثناء الزوجة و المعال فوزي  و هو ما مجموعه 10940 شيقل لكل من ميسر و لئة و رغد و البيت.

 

اما المعال لئة فان عمرها وقت الحادث 56 شهرا فيكون المتبقي لبلوغ سن 18 هو 160 شهرا حصلت منها على 99 شهرا فيكون المتبقي 61 شهرا تعادل 59.0033 شهرا بعد الرسملة حصلت منها على 30.7719 شهرا فيكون المتبقي 28.2314 شهرا  تحتسب على اساس 290 شيقل فيكون المستحق لها و للبيت و للمعال رغد مبلغ 8187 شيقل و هو ما مجموعه 24561 شيقل.

 

 اما المعال رغد فان عمرها وقت الحادث 13 شهرا فيكون المتبقي لبلوغ 18 سنة هو 203 شهرا حصلت منها على 99 شهرا دون رسملة فيكون المتبقي 104 اشهر تعادل بعد الرسملة 100.5957 شهرا حصلت منها على 59.0033 شهرا فيكون المتبقي 41.5924 شهرا تحتسب على اساس 363 شيقل فيكون المستحق لها 15098 شيقل و كذلك للبيت و هو ما مجموعه 30196 شيقل.

 

وهو مجموعه 172488 شيقل على التفصيل اعلاه .

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئنافين موضوعا و تعديل حكم الدرجة الاولى ليصبح المبلغ المحكوم به 166835 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك دون اية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/4/2017.