السنة
2017
الرقم
175
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي السيد عبد الكريم حنون .

              وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة وثائر العمري .

 المستأنف :  رياض عوض محمد الريماوي - رام الله  

                وكيله العام المحامي طارق الريماوي / رام الله

المستأنف عليه  :   حسنونه حمدي حافظ المعروف عزام حسونة / رام الله

                وكيله المحامي فضل نجاجرة / رام الله 

 القرار المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/12/2016 في الدعوى المدنية رقم 497/2016 و القاضي بعدم قبول الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى .

يستند هذا الاستئناف  في مجمله :

الى خطا محكمة الدرجة الاولى برد الدعوى للجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى

وفي المحاكمة الجارية علنا ً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيم انكر وكيل المستأنف عليه ذلك والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته اما محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمة

اما من حيث الموضوع فاننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد ان المستأنف قد تقدم بلائحة دعوى موضوعها منع معارضه واثبات ملكية في قطعة الارض رقم 99 حوض رقم 14 وادي الدير من اراضي بيتونيا مستندا بذلك الى انه مشتري بموجب وكالة دورية من المتصرف وفق جدول ادعاءات الحقوق الغير نهائي ونجد من خلال اخراج القيد عن جدول الحقوق الغير نهائي ان القطعة مسجلة في هذا السجل تحت رقم 99 حوض رقم 14 مساحتها 12 دونم و 284 متر مربع من اراضي بيتونيا موقع وادي الدير وبما ان قطعة الارض موضوع الدعوى اخذت رقم قطعة ورقم حوض وفق اعمال التسوية لم تنتهي وبالتالي اصبحت مميزة عن غيرها ولا يوجد اية جهالة في تحديدها ما دام انها محدد برقم قطعة ورقم حوض واسم البلدة الواقعة فيها وان هذه الارقام مستندة الى ماسحة وتسوية وبالتالي تكون واضحة ولا جهالة فيها حتى وان كانت هذه التسوية لم تنتهي حيث ان من شروط مثل هذه الدعوى وفقا لما جاء في الفقرة الثامنة من المادة 52 من قانون الاصول المدنية وهي ان تتضمن لائحة الدعوى وصفا كافيا لتميزها عن غيرها وبما ان هذا متوفر وبالتالي فانه لا يوجد اية جهالة تذكر في لائحة الدعوى وعليه فان الاستئناف والحالة هذه يرد على القرار المستأنف .

 

لـــــــــــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و نقرر عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول اعادة الاوراق الى مصدرها لمتابعة السير بالدعوى حسب الاصول على ان تعود كامل الرسم والمصايف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 17/4/2017.
 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 

                                                                                    القاضي عبد الكريم حنون