السنة
2022
الرقم
2
تاريخ الفصل
14 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
دعاوى المخاصمة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الكريم حنون

وعضوية القضاة السادة : محمود جاموس ، محمود الجبشة ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الجهة المدعية (المخاصمة) :

  1. عبد الله طاهر عبد الله دودة / حلحول
  2. علي طاهر عبد الله دودة / حلحول
  3. (محمد وجيه) طاهر عبد الله دودة / حلحول
  4. رفقة طاهر عبد الله سالم / حلحول
  5. مريم طاهر عبد الله دودة / حلحول
  6. وجيه طاهر عبد الله دودة / حلحول

بصفتهم ورثة المرحوم طاهر عبد الله ابراهيم الدودة

وكيلاهم المحاميان امين ابو يوسف واحمد البربراوي / حلحول

المدعى عليهم (المخاصمون) :

  1. القاضي ايمان ناصر الدين بصفتها الشخصية وبصفتها رئيس الهيئة الحاكمة بالطعن نقض مدني 522/2019
  2. القاضي رشا حماد بصفتها الشخصية وبصفتها عضو في الهيئة الحاكمة بالطعن نقض مدني 522/2019
  3. القاضي نزار حجي بصفته الشخصية وبصفته عضو في الهيئة الناظرة للطعن نقض مدني 522/2019

الاجــــــــراءات

تقدمت الجهة المدعية بدعوى المخاصمة هذه ضد المدعى عليهم الهيئة الناظرة للطعن نقض مدني 522/2019 على اساس من الادعاء بأن الهيئة المدعى عليها وقعت في خطا مهني جسيم لا يمكن تداركه .

وتتلخص اسباب الدعوى بما يلي :

  1. ان الحكم الصادر من الهيئة المدعى عليها تم بناء على استدلال خاطئ .
  2. خطأ المحكمة باصدار حكم في موضوع الدعوى .
  3. خطأ المحكمة بالقول بأن المطعون عليهم لم يتقدموا بلائحة جوابية .
  4. انه بعد نشر القرار على النظام تم ازالة اسم وكيل المطعون ضدهم .

وفي المحاكمة الجارية سرا ، تقرر اجراء محاكمة المدعى عليهم حضوريا لتبلغهم موعد الجلسة وعدم حضورهم وتبلغهم لائحة الدعوى وعدم تقديمهم لائحة جوابية ، وتقرر قبول الدعوى شكلا لاستيفائها شرائطها الشكلية ، وكرر وكيل الجهة المدعية لائحة الدعوى والتمس اعتماد ملف محكمة الدرجة الاولى والتمس الحكم حسب لائحة الدعوى .

المحكمــــــــــة

وفي الموضوع :

وفيما يتصل بالسبب الاول من اسباب دعوى المخاصمة هذه بالقول بأن ما توصلت اليه الهيئة المدعى عليها نتيجة استدلال خاطئ ، على اساس من القول انها اعتمدت على اخطارين عدليين ولم  يبين المحضر ضمن مشروحاته مكان التبليغ والقول باعتمادها في اقوال الشاهد محمد جمعة سالم.

وبما ان ما ينسب للهيئة المدعى عليها الاستدلال الخاطئ وعلى فرض صحة هذا القول فان هذا لا يشكل الخطأ المهني الجسيم والمتوجب توافره لقبول دعوى المخاصمة كون هذه المحكمة ليست محكمة طعن على ما توصلت اليه الهيئة المدعى عليها وبالتالي فان هذا الذي اتت عليه الجهة المدعية لا يشكل سبباً للمخاصمة ما دام ان الامر لا يعدو ان يكون طعن بما توصلت اليه الهيئة المدعى عليها من الاستنتاجات .

وعن السبب الثاني من اسباب دعوى المخاصمة ، فان للمحكمة الصلاحية المطلقة وفقا لاحكام القانون الحكم في موضوع الدعوى في حالتين ، الاولى اذا كان الطعن للمرة الثانية او اذا كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه ، وحيث ان الهيئة المدعى عليها وجدت ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه فيكون هذا ضمن اختصاصها المطلق ولا يشكل خطا مهني جسيم تقام على اساسه هذه الدعوى .

وعن السبب الثالث فان قول الهيئة المدعى عليها وهي في صدد سرد المجريات بأن المطعون عليهم لم يتقدموا بلائحة جوابية ، فان هذا لا يشكل خطأ جسيم فيما اذا كانوا حقيقة قد تقدموا بلائحة جوابية كون ما توصلت اليه من عدم تقديم لائحة جوابية لم يكن له اي اثر في الحكم الصادر منها .

اما القول بأنه قد تم شطب اسم وكيل المطعون عليهم على النظام بعد نشر الحكم فهذا ليس من شأن او عمل الهيئة المدعى عليها .

وعليه ، وحيث لم يرد في اسباب الدعوى ما ينطوي من خطأ مهني جسيم الامر الذي يعني ان الدعوى منعدمة السبب .

لـــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الدعوى مع تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف ومصادرة قيمة الكفالة والحكم بالزامها بغرامة بقيمة مائتي دينار اردني .

حكماً صدر وتلي باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/10/2024

الكاتـــــب                                                                                            الرئيـــــــس

   م.ف