دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــده ايمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.
المستدعـــــــي: عادل محمود عايش.
وكيله المحامي: اياد خير.
الاجـــــــــــراءات
تقدم المستدعي (المطعون ضده) في الاستدعاء 267/2018 للرجوع عن قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/4/2018 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 508/2016 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في ذلك فإننا نجد ما يبرر رجوع محكمتنا عن قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب رقم 206/2018.
لـــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطلب والرجوع عن قرار وقف التنفيذ الصادر بالطلب رقم 206/2018 وذلك لقاء تقديم كفاله ماليه بقيمه المبلغ المحكوم به وذلك من المحكوم له (المستدعي) في الطلب 267/2018.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/7/2018