دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويــــة السادة القضاة : محمود جاموس ، عوني البربراوي ، وسام السلايمة ، أحمد ولد علي
الطــــــــاعن :-الحق العام .
المطعون ضده :- مؤ.لاد / طولكرم .
الإجراءات
بتاريخ 19/12/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 12/11/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 319/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المستأنف م.د بتهمة الإيذاء البليغ والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور ، ولوجود المصالحة وإسقاط الحق الشخصي تحويل الحبس للغرامة بواقع نصف دينار أردني عن كل يوم حبس على أن تحسم مدة التوقيف من العقوبة .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه .
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن جميعاً ،،
وبالعودة إلى حكم محكمة الاستئناف ، نجد بأن المحكمة قد أدانت المطعون ضده بتهمة الإيذاء البليغ بعد أن عدلت وصف التهمة من الشروع بالقتل إلى الإيذاء البليغ ، وحكمت عليه وفق نص المادة 333 من قانون العقوبات بالحبس لمدة ثلاث شهور ، ونظراً لوجود إسقاط الحق الشخصي تحويل الحبس للغرامة بواقع نصف دينار أردني عن كل يوم حبس ، وعلى أن تحسم مدة التوقيف من العقوبة .
وباستعراض كافة الأوراق والبينات المقدمة في الدعوى ، نجد أن واقعة الدعوى تتلخص بأن المطعون ضده -المتهم- وكون أن المشتكية سام.اد هي من عائلته ، وبدافع الشرف قام بإطلاق النار على المشتكية من مسدس كان بحوزته ، فأصابها بعدة طلقات نارية من جسدها ، نقلت على أثر ذلك إلى مستشفى ثابت ثابت في طولكرم ، وعلى أثر خطورة الإصابة أدخلت غرفة العمليات ونتيجة الإصابة في منطقة البطن للمشتكية تم استئصال جزء من الأمعاء بطول 20 سم ، وكان هناك تجمع دموي في البطن يقدر ب (300) مللتر وأعطيت المشتكية كمية من الدم والسواءل ولولا التدخل الطبي لحصلت الوفاة .
وهذا ما جاء على لسان شهود النيابة العامة ، سواء شهود الإثبات والبينة الفنية المتمثلة في التقارير الطبية ، وشهادة الأطباء واقوال المتهم التي أدلى بها أمام الضابطة العدلية ، والتي قدمت النيابة العامة البينة على صحة ما جاء فيها .
وحيث ورد في مجمل شهادة الشاهد أحم.سي بأن المشتكية وبعد أن أطلقت النار عليها كانت في حالة غيبوبة غير كاملة ، وكذلك فيما ورد على لسان الشاهد عب.ن بنه عندما وصل مسرح الجريمة وشاهد المشتكية كان الناس يرددون عنها ماتت وكانت الدماء تسيل من جسدها ، وكانت الدماء تغطي الأرض .
وأن التقرير الطبي الصادر عن الدكتور مص.ي ، والذي يعمل طبيب طوارئ في مستشفى الدكتور ثابت ثابت في طولكرم ، وهو أول من عاين المشتكية قد جاء فيه وهو المبرز ن/6 يفيد (وبعد إجراء الفحوصات لها تبين وجود إصابة بطلق ناري في البطن مع مدخل ومخرج من الظهر وإصابات مباشرة بعده أعيرة نارية بالساقين مع وجود مداخل ومخارج للأعيرة ، أجري للمذكورة الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية اللازمة ، وأدخلت إلى غرفة العمليات بصورة مستعجلة ... ، 6 طلقات نارية كما هو مذكور في التقرير ، فإن مثل هذه الإصابات تؤدي إلى الوفاة ، كونها إصابات خطرة ، وكانت إصابات مباشرة ومن مسافة قريبة) .
وأن تقرير الطب الشرعي الصادر عن الدكتور محم.لبي جاء يفيد (بأنه على ضوء الملف الطبي في ظل غياب المشتكية وجد بأن المشتكية قد مكثت في المستشفى نتيجة الإصابة عشر أيام ، وأنه قد تم استئصال الجزء المصاب من الأمعاء بطول 20 سم وتم إعادة توصيل الأمعاء وأنه أثناء إجراء العملية تم إعطاء المشتكية الدم والسوائل ، وكاان هناك تجمع دموي في البطن يقدر ب 300 مللتر ، وبالمناقشة من قبل النيابة العامة للدكتور مح.بي أمام المحكمة أجاب ففي حالة عدم التدخل الطبي ينجم عنها مضاعفات والمضاعفات تصل إلى الوفاة في حالة عدم اللجوء إلى التدخل الطبي) .
وحيث أن الفعل الجنائي حال ذهنية تثبت من الاعتراف أو من الادلة والقرائن وبخاصة من الوسيلة المستعملة وكيفية استعمالها ومكان الإصابة لدى المجني عليه .
وحيث أن الأداة المستعملة هو المسدس الذي أطلق منه المتهم النار على المشتكية هو أداة قاتلة بطبيعته ، ومكان الإصابة حسب أقوال الطبيب المعاين طبيب الطوارئ في مستشفى ثابت ثابت والذي ورد فيه بأن الإصابة تؤدي إلى الوفاة ، كونها إصابة خطرة والتي أدت إلى استئصال جزء من الأمعاء وأن الإصابة أدت إلى وجود نزيف دموي وتم إعطاء المشتكية الدم والسوائل لتعويض كمية الدم الذي نزف ، وأنه لولا سرعة الإسعاف والتدخل الطبي لحصلت الوفاة للمصابة المشتكية وفق أقوال الطبيب الشرعي ، وحسب المنطق العقلي السليم فإن حياة المشتكية كانت في خطر .
وبالتالي فإن ما استخلصته محكمة الاستئناف من واقعة لا يتفق وحكم القانون وأن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل بالتطبيق الصحيح واقعة الشروع بالقتل وفق قرار الاتهام وليس جريمة الإيذاء البليغ ، فإن استخلاصها يكون غير سائغ وغير مقبول ولا يتفق وواقع البينة المقدمة في الدعوى ، كون أن الإصابة التي تعرضت لها المشتكية كانت إصابة خطيرة وفي مكان خطير في البطن قد تؤدي إلى الوفاة لولا التدخل الطبي.
وبالتالي فإن نية المتهم كانت متجهة لازهاق روح المجني عليها وليس إيذائها .
وبالتالي فإن محكمة الاستئناف تكون قد وقعت في خطأ في الاستدلال والخطأ في التعليل والتسبيب الذي يؤدي إلى نقض الحكم .
لــــذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه ، وعلى أن تنظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/02/2025