دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: 1- عماد نادر محمد امطير/رام الله .
2- خالد محمود مصطفى امطير / رام الله .
3- سعيد راضي خليل أبو سندس / القدس .
وكيلهم المحامي: معتصم العواودة/رام الله .
المطعون ضدهم:1- أحمد مصطفى مصيطف مصيطف/رام الله .
2- ليلى شكري محمود مصيطف/رام الله .
وكيلهم المحامي : ناصر الرفاعي / رام الله .
الإجراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 02/10/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/09/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وقد تلخصت أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، حيث أن البينة المقدمة أثبتت الانتقال القانوني لقطعة الأرض ، حيث أن المدعى عليه الأول قام بشراء قطعة الأرض من مورثي المدعيان سنداً لسند التسجيل الصادر عن مدير أراضي بيت إيل ، وأن المدعى عليه الأول قام ببيعها للمدعى عليه الثاني بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل مصادق عليها من كاتب عدل القدس ، إضافة إلى أن البيع تم أثناء عمل التسوية الأردنية وبعد الاحتلال لم يعلم المشتري بصدور جدول الحقوق الذي بناءً عليه صدر سند الستجيل ، حيث لم يصبح جدول الحقوق قطعي حتى يصدر بموجبه سند تسجيل ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين لم يعالج البينات المقدمة معالجة صحيحة ، إضافة إلى أن الدعوى من اختصاص محاكم القدس والأرض تابعة في معظمها لبلدية القدس ، إضافة إلى أن الجهة الطاعنة تتصرف بالأرض منذ أكثر من 10 سنوات.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن الجهة المطعون ضدها قد تقدمت في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى الأساس (850/2016) بداية رام الله ، موضوعها منع معارضة ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 27/12/2021 أصدرت حكماً يقضي بإلزام الجهة المدعى عليها بعدم معارضة الجهة المدعية في قطعة الأرض موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الجهة الطاعنة استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف 90/2022، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 11/09/2023 تقرر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت فيه الجهة الطاعنة بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن ، والتي تلخصت في مجملها بالنعي على الحكم الطعين أنه جاء ضد وزن البينة ، حيث أن البينة المقدمة أثبتت الانتقال القانوني لقطعة الأرض ، حيث أن المدعى عليه الأول قام بشراء قطعة الأرض من مورثي المدعيان سنداً لسند التسجيل الصادر عن مدير أراضي بيت إيل ، وأن المدعى عليه لاأول قام ببيعها للمدعى عليه الثاني بموجب وكالة دورية غير قابلة للعزل مصادق عليها من كاتب عدل القدس ، إضافة إلى أن البيع تم أثناء عمل التسوية الأردنية وبعد الاحتلال لم يعلم المشتري بصدور جدول الحقوق الذي بناءً عليه صدر سند الستجيل ، حيث لم يصبح جدول الحقوق قطعي حتى يصدر بموجبه سند تسجيل ، وبالنتيجة فإن الحكم الطعين لم يعالج البينات المقدمة معالجة صحيحة ، إضافة إلى أن الدعوى من اختصاص محاكم القدس والأرض تابعة في معظمها لبلدية القدس ، إضافة إلى أن الجهة الطاعنة تتصرف بالأرض منذ أكثر من 10 سنوات .
وفي ذلك نجد ، أنه من الثابت وفق بيانات سند التسجيل الخاص بقطعة الأرض موضوع الدعوى أن القطعة قد جرت بها أعمال التسوية وهي مسجلة باسم كل من مصطفى وحسن القرعان مورثي الجهة المطعون ضدها (الجهة المدعية) ، وحيث أن الجهة الطاعنة قد تمحور دفاعها في الدعوى حول أنها كانت قد اشترت قطعة الأرض المذكورة بموجب الاتفاقية (بموجب اتفاقية بيع خارجية) ، وأن المدعى عليه الأول (المشتري بتلك الاتفاقية) قد باع القطعة إلى المدعى عليه الثاني بموجب وكالة دورية منظمة لدى كاتب عدل القدس ، وحيث أن البيوع التي تقع خارج دائرة التسجيل لا تعتبر ناقلة للملكية ولا تصح حجة لاثبات الملكية إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ، تلك البيوع التي تتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها ، وحيث أن بيانات سند التسجيل الخاص بقطعة الأرض تشير إلى أن أعمال التسوية قد بدأت وانتهت على القطعة المذكورة ، وقد أجريت المعاملة فيها بنتيجة أعمال التسوية ، وعليه فإن البيوع الخارجية التي تمسكت بها الجهة الطاعنة لا تصح أن تكون حجة لإثبات الملكية ولا تعتبر ناقلة للملكية وأن قيام المشتري بموجب عقد البيع الخارجي بتنظيم بموجبها وكالة دورية لا يصح ذلك البيع ولا يجعله صحيحاً ، بل يكون هذا البيع ممن لا يملك ، أما قول الجهة الطاعنة بأن جدول الحقوق لم يكن قطعياً ، فإن مكان هذا الدفع هو أمام مأمور التسوية ودائرة التسوية ولا محل له في هذه المرحلة وأمام هذه المحكمة ، أما القول بأن الاختصاص بنظر الدعوى يعود لمحاكم القدس وأن الأرض تابعة لبلدية القدس ، وحيث أن الدعوى المنظورة إنما تعتبر من الدعاوى العقارية التي يعود أمر الاختصاص بها إلى المحكمة التي يقع بدائرتها العقار ، وحيث أن العقار وحسب بيانات سند التسجيل إنما هو من أراضي مدينة البيرة / رام الله ، وبالتالي فإنه يقع في المنطقة التي تتبع محكمة رام الله ، ومن جهة ثانية ، فإنه وفقاً لقانون المرافعات فإن قواعد هذا القانون تخضع دائماً لقانون القاضي المعروض عليه النزاع وتسري قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى ، وأن المقصود في القانون إنما هو كل أمر يصدر من السلطة المختصة وتنشأ عنه حقوق وهي جميع أعمال التشريع من قوانين وما جرى مجراها ، وحيث أن الأرض وحسب القوانين المرعبة والمنصوص بها وفق قانون المحكمة ناظرة الدعوى هي من الأراضي التي تمت بها أعمال التسوية التي تحرم قوانينها البيوع الخارجية والتصرف المكسب ، و حيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/02/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ص . ع