السنة
2023
الرقم
177
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

الطــــاعــــن : ضياء محمد مصطفى شريتح / رام الله .

      وكيله المحامي : مجد عريقات / رام الله .                       

المطعـــون عليهما : 1- هشام سفيان محمد عمر / رام الله - دير السودان .

                          2- محمد مصطفى محمد أبو ضحى / رام الله - دير السودان .

       وكيلهما المحامي : رمزي حميدة / رام الله .

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/01/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/12/2022 ، بالاستئناف المدني رقم 476/2022 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام الطاعن بدفع مبلغ 14433.3 شيكل للمطعون عليه الأول ومبلغ 12126.6 شيكل للمطعون عليه الثاني مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أردني أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهري ، بعد أن ثبت لديها أن الأجرة يومية .
  2. انطوى الحكم ببدل الأعياد الدينية على خطأ في تطبيق القانون ووزن البينة .
  3. أخطأت المحكمة في المعالجة السليمة لمسألة الإجازات السنوية .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ، واحتساب التعويض على أساس متوسط الأجر الشهري ، وعدم الحكم ببدل الأعياد الدينية والإجازات السنوية ، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون عليهما لائحة الطعن ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن المطعون عليهما أقاما الدعوى ضد الطاعن وآخرين ، موضوعها المطالبة بأتعاب ومستحقات عمالية على أساس من الادعاء أنهما كانا يعملان لديه اعتباراً من تاريخ 15/07/2012 وحتى 15/02/2015 ، هذا بالنسبة للمدعي الأول ، ومن تاريخ 01/08/2012 وحتى تاريخ 28/01/2015 بالنسبة للمدعي الثاني ، وعلى أساس من الادعاء أنه قد تم فصل المدعيين بدون سبب ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) بدفع مبلغ 47800 شيكل للمدعي الأول ومبلغ 39610 شيكل للمدعي الثاني ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثاني والثالث ، ولم يرتضِ الطاعن بهذا الحكم ، فبادر بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف القدس بالاستئناف المدني 476/2022 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح إلزام الطاعن بدفع مبلغ 14433.3 شيكل للمدعي الأول ومبلغ 12126.6 للمدعي الثاني ، الأمر الذي حدا بالطاعن بتقديم هذا الطعن للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب الطعن ، وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ باحتساب الأجر الشهري حاصل ضرب الأجرة اليومية بمدة ثلاثين يوماً بالشهر .

وفي ذلك نجد ، أن محكمة الاستئناف إذ توصلت إلى نتيجة أن الأجر اليومي للمدعي الأول 200 شيكل والأجر اليومي للمدعي الثاني 170 شيكل ، إلا أنها اعتمدت معدل الأجر الشهري على أساس 30 يوم عمل ، وهذا يتناقض مع ما توصلت إليه عندما قررت رد المطالبة عن بدل أجر اليوم السابع ، مستندة في ذلك لما خلصت إليه من أن المدعي لم يثبت أنه كان يعمل ستة أيام متصلة في الأسبوع ، وبالتالي اعتماد معدل عمل 30 يوماً بالشهر يتناقض مع هذا الذي توصلت إليه ، هذا التناقض موجب لنقض ما توصلت إليه ، إذ كان يتوجب عليها والحالة هذه استخلاص متوسط أيام العمل في الشهر على ضوء البينة المقدمة ، وإن كانت البينة لا توصل إلى ذلك ، يتوجب عليها والحالة هذه اعتماد معدل أيام العمل في الشهر على ضوء معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون ووزن البينة فيما يتعلق بالحكم للمطعون عليهما بدل الأعياد الدينية ، على أساس من القول بأن المطعون عليهما كانا يعطلان في الأعياد الدينية ، ويحصلان بدلاً عنها على شكل مكافآت .

وعليه ، وبما أن المنازعة في هذا الأمر مقتصر فقط على القول بأن المطعون عليهما كانا يعطلان في الأعياد الدينية ، فإن هذا لا يعتبر سبباً لعدم الحكم لهما بهذا البدل ، إذ أن حق العامل المقرر في القانون عطلة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية ، أما قول الطاعن من أنهما كانا يحصلان على مكافأت بدلاً عن هذه الأعياد ، فإن هذا يبقى قول مجرد لا يبني عليه حكم ما لم يقدم الدليل على ذلك ، وعليه فإن هذا السبب على النحو الذي جاء فيه لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الثالث من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بالحكم للمطعون عليهما ببدل إجازات سنوية ، على أساس من القول أن المطعون عليهما في مناسبات خاصة وعند زواجهما قد تغيبا لفترات وكان جميعها مقبوضة ، وبما أن الدفع من قبل صاحب العمل بإن العامل قد حصل على إجازاته السنوية ، فإن عبء إثبات تلك الواقعة يقع على عاتق صاحب العمل ، وبما أن البينة وفق ما توصلت إليه محكمة الإستئناف قد خلت من ذلك ، فإن المطعون عليهما يستحقان ببدل الإجازات السنوية وفق أحكام القانون.

أما القول بأن الإجازة السنوية على أساس سنوي ، وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد حكمت للمطعون عليهما بدل إجازات سنوية ، عن كامل مدة العمل (مدة سنتان وخمسة شهور للمدعي الأول) ، (وسنتان وأربعة شهور للمدعي الثاني) ، وهذا الذي توصلت إليه يخالف ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة 74 من قانون العمل ، التي نصت بأنه لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين ، تطبيقاً لما توصلت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها نقض مدني رقم (725 + 794/2019) بأن استحقاق العامل لبدل إجازات سنوية تزيد عن آخر سنتين ، يكون في حالة ما إذا كان صاحب العمل قد حرم العامل من إجازاته السنوية المقررة قانوناً تجبراً وافتراءً ، الأمر غير الوارد في هذه الدعوى ، وبالتالي تجاوز المحكمة لبدل الإجازات السنوية عن مدة آخر سنتين قائم على غير سبب ، الأمر الموجب لنقض ما توصلت إليه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين في حدود السببين الأول والثالث منه ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على نحو ما بيناه ، وعلى أن تعود كافة الرسوم والمصاريف بنتيجة الدعوى .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2024                                                                            

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

    ص . ع