السنة
2024
الرقم
209
تاريخ الفصل
3 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة القضاة السادة : محمود الجبشة ، سائد الحمدالله ، عوني البربراوي ،عبد الجواد مراعبة

-الطــاعن :- الحق العام .

-المطعون ضده :- 1- عب.ن - اللبن الغربي - را م الله

                                   

                 وكيله المحامي : عماد عواد / رام الله

                        2- عط.ان / رام الله - فار من وجه العداله

                        3- حم.محان / رام الله - فار من وجه العداله         

الإجراءات

-بتاريخ 1/12/2024 تقدم مساعد النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 22/10/2024 بالاستئناف الجزائي 8/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً عن المطعون ضدهما الثاني والثالث وتأييد الحكم الصادر بحقهما بالبراءة ، وقبول الاستئناف موضوعاً بحق المطعون ضده الأول وإلغاء الحكم الصادر بحقه عن محكمة اول درجة وادانته بالتهمة المعدلة وهي القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 عقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي عن ورثة المغدور وعملاً بالمادة 99/2 عقوبات تخفيض العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات تحسم منها مدة توقيفه .

-يتخلص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه يحتوي على العديد من التناقضات القانونية وخاصة حول التكييف القانوني للتهمة بخصوص المطعون ضدهما الثاني والثالث ، وبين التكييف القانوني للمطعون ضده الأول ، حيث انه وعملاً بقرار النقض رقم 355/2018 الصادر عن محكمتكم الوقرة كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقر اعلان براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث من تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 ما دام قد ادانت المطعون ضده الأول بتهمة القتل العمد ، لا ان تقرر رد الاستئناف عنهما وتأييد الحكم الصادر بحقهما من محكمة اول درجة والقاضي بإعلان براءتهما من جريمة القتل القصد.

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت اعلان براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث حيث جاء حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

3- ان الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون من حيث قيام المحكمة بتخفيض العقوبة بحق المطعون ضده الأول الى الحد الأدنى وهي خمس سنوات مستندة الى اسقاط الحق الشخصي ، حيث انها جريمة خطيرة وارتكبت عن سبق إصرار وترصد حيث كان يتوجب على المحكمة الاخذ بالحد الأعلى للعقوبة وهي خمسة عشر سنة عند اخذها بالأسباب المخففة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع القانون .

-بتاريخ 03/12/2024 تبلغ وكيل الطعون ضده الأول ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، فهو غير وارد كونه جاء مخالفاً لواقع حال الدعوى الاستئنافية ، حيث أنه وبعد صدور حكم محكمتنا في الطعن الجزائي 355/2018 بتاريخ 03/02/2019 قررت محكمة الاستئناف في جلستها المنعقدة في 25/09/2019 تعديل وصف التهمة المسندة لجميع المستأنف ضدهم لتصبح القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 عقوبات لسنة 1960 بدلاً عن القتل القصد خلافاً للمادة 326 ، وبالتالي فإن منطوق الحكم المطعون فيه جاء متفقاً وواقع الحال من حيث التكييف القانوني للتهمة المُعدلة ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد .

-أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 355/2018 بتاريخ 03/02/2019 ، فإن محكمتنا سوف تقوم بالرد على هذا السبب وفقاً للمادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-إذ باستعراض البينة المقدمة من النيابة العامة ، والمتمثلة بشهادات كل من الشهود :-

1- شاد.ويدر.

2- عب.اقي .

3- به.حان .

4- الدكتور ما.ة .

5- ما.يتة .

6- يوس.بح .

-والبينة الخطية المتمثلة في :-

1- محضر استجواب المتهم الأول (المطعون ضده الأول) ن/1 .

2- تقرير كشف على جثة المغدور س/1

3- تقرير كشف على مكان الحادث س/2

4- تقرير ضبط س/3

5- افادة المطعون ضده الأول لدى الضابطة القضائية س/4

6- افادة الشاهد الدكتور يو.الله لدى النيابة العامة مع التقرير الطبي القضائي المنظم من قبله ت/1

7- تقرير ضبط وافادة الشاهد مح.ب لدى النيابة العامة ت/2

-فإنها جاءت خالية من ربط المطعون ضدهما الثاني والثالث من التهمة المعدلة والتي أدين بها المطعون ضده الأول .

-اذ جاء اعتراف المطعون ضده الأول لدى النيابة العامة ولدى الضابطة القضائية بعد ان قدمت النيابة العامة البينة التي تتطلبها المادة 227 إجراءات جزائية معززاً بالبينة الفنية وبشهادة الشاهد مال.يه من ان الذي اطلق النار على المغدور هو شخص واحد فقط وبمسدس واحد الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث متفقاً وصحيح القانون من حيث النتيجة حيث كان يتوجب على محكمتا الموضوع الحكم بإعلان براءة المطعون ضدهما الثاني والثالث لانتفاء الدليل وليس لعدم كفاية الأدلة، الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد .

اما بالنسبة للسبب الثالث فإننا نجد ان ما قضة به الحكم المطعون فيه بتخفيض العقوبة الى خمس سنوات جاء اعمالاً لنص المادة 99/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بعد ان اخذت المحكمة بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي من ورثة المغدور هار.ضي الامر الذي يجعل من السبب الثالث غير وارد.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

    ع.ق