دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة : محمود جاموس، سائد الحمدالله ، عوني البربراوي ، أحمد ولدعلي
الطــاعن : الحق العام(النيابة العامة)
المطعون ضده : باه.ي/قلقيلية/حبلة
وكيله المحامي حسن داود /قلقيلية
الإجراءات
بتاريخ 11/2/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 5/1/2025 في القضية الاستئنافية رقم 121/2023 والمتضمن (تقرر المحكمة الغاء قرار مصادرة الدراجة النارية لما تم بيانه ومعالجته أعلاه وبذات الوقت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما خلا ذلك).
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :-
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واصدار القرار المتفق وأحكام الأصول والقانون.
بتاريخ 24/2/2025 تقدم وكيل الطاعن بمطالعة خطية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة، نجد بأن الطعن مقدم بالميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وحاصلها بأن الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون من حيث التفسير والتطبيق وضد وزن البينة وزناً سليماً خاصة عدم رفع التناقض الحاصل في شهادة شهود النيابة العامة حيث شهدوا امام محكمة الدرجة الأولى بوقائع تناقضت جوهرياً مع شهادتهم لدى النيابة العامة وأن محكمة لدرجة الأولى ومن بعدها محكمة الاستئناف لم تقم برفع هذا التناقض مما جعل الحكم المطعون فيه مشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال وضد وزن البينة .
وفي ذلك نجد بأن اجتهاد محكمتنا قد استقر على أن تقدير الأدلة في الدعوى ومعالجتها هي من صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك شريطة ان تكون قد أحاطت بشكل كاف بتلك الأدلة وظروف الدعوى وكان استخلاصها للوقائع منها استخلاصاً سائغاً منطقاً وقانوناً بمعنى أن حرية محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها الحكمية من الأدلة لا يعني أن سلطتها مطلقة وغير محددة بل مقيدة بضوابط وأن من حق محكمة النقض ان تتصدى للوقائع في نطاق الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والتي نجد في الدعوى المطروحة انها تقوم على اساس سليم واستخلاص بقبول أو مرتبط بأي منطق عقلي ، حيث أن ما جاء في الحكم المطعون فيه سواء أمام محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الاستئناف وانما قام على استبعاد غير سليم للأدلة المتحصلة بشهادة شهود النيابة العامة لدى الضابطة القضائية والتي جاءت متوافية مع شهادتهم لدى النيابة العامة حيث أكدوا بشهادتهم أمام الضابطة القضائية ولدى النيابة العامة قيامهم بشراء للمواد المخدرة من المتهم المطعون ضده وانهم ذكروا اسمه الرباعي (با.ي) وخاصة بمحاضر سماع اقوالهم لدى افراد الضابطة القضائية من شرطة مكافحة المخدرات حيث أكدوا بشهادتهم لدى النيابة العامة أن افادتهم لدى الضابطة القضائية شرطة مكافحة المخدرات جميع ما ورد بها صحيح وانهم أدلوا بها دون ضغط او اكراه ومن ذلك ما جاء بأقوال شاهد النيابة عه.ة لدى شرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 14/7/2019 حيث يقول: ( ... و أذكر أنني اشتريت المخدرات من المدعو با.وي حوالي ثلاث اربع مرات وكانت اخر مرة اشتريت فيها من ب.هر منذ حوالي شهر بمبلغ خمسين شيقل ومئة شيقل وكان يعطيني اياها عن طريق الدراجة الخاصة به ولونها برتقالي).
كما نجده يؤكد هذه الوقائع بشهادته لدى النيابة العامة بتاريخ 17/7/2019 بقوله : ( إنني قمت بالإدلاء بإفادة شرطة قلقيلية عند مكافحة المخدرات وان ما تطلعني عليه هي افادتي والتوقيع الوارد عليها توقيعي وجميع ما ورد بها صحيح وأنا أدليت بها دون ضغط او اكراه ... )
وكذلك ما جاء بأقوال شاهد النيابة العامة اس.ني نزال لدى شرطة مكافحة المخدرات بقلقيلة بتاريخ 15/7/2019 حيث يقول : (واذكر أنه من حوالي سنتين اشتريت الحشيش من المدعو ب.ي مرة واحدة فقط، وقد اشتريتها بمبلغ خمسين شيقل... ) ونجده يؤكد واقع شراء المخدرات من المطعون ضده با.ي بشهادته لدى النيابة العامة بتاريخ 17/7/2019 بقوله ( ... انني قمت بالإدلاء بإفادة لدى شرطة قلقيلية عند مكافحة المخدرات وان ما تطلعني عليه هي افادتي والتوقيع الوارد عليها توقيعي وجميع ما ورد بها صحيح وأنا ادليت بها دون ضغط او اكراه و انا اشتريت المخدرات من المدعو ب.ي وذلك قبل عام ونصف عامين وانا اعرفه شخصياً وهو من سكان حبلة.... وان ب.ر متوسط الطول وهو ليس ناصح ولا ضعيف (متوسط البنية) ويملك دراجة نارية لون برتقالي وابيض وهو من قان ببيع المخدرات من نوع حشيش) ، وكذلك أقوال الشاهد عل.ي لدى شرطة مكافحة المخدرات بتاريخ 10/7/2019 بقوله : (... ان هناك شخص يبيع مخدرات بالبلج ويدعى با.ي وهو من سكان بلدة حبلة حيث قمت بالشراء منه مادة الحشيش المخدر بمبلغ خمسين شيقل ..) .
وفي القانون وبالعودة الى نص المادة 230 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على " اذا قرر الشاهد أنه لم يعد بذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته في التحقيق او من اقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة ويطبق هذا الحكم كذلك اذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة في شهادته او اقواله السابقة"
وبتطبيق ذلك على وقائع اجراءات الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية نجد بانها قد عالجت موضوع التناقض بين شهادة أحد شهود النيابة العامة عد عبد.دة لدى النيابة العامة وشهادته لدى المحكمة بشكل مخالف للقانون وذلك باستبعادها لشهادته لدى الضابطة القضائية مخالفة بذلك نص المادة 230 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ وفق تعليل وتسبيب غير سائغ منطقاً قانوناً بالقول ان الشهادة التي يعول عليها هي التي تؤخذ تحت القسم وفق مدلول المادة 225 من قانون الاجراءات ذاته وان الشهادة لدى الضابطة القضائية مجرد اقوال لأنها تأخذ بها المحكمة ولا تعول عليها كون هذه الاقوال قد يتخللها التحريف وتكون مبعثاً للشك ولما كان هذا الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف في معالجة تناقض شهادة الشاهد عه.دة بين اقواله لدى النيابة العامة وامام محكمة الدرجة الاولى مخالفاً للقانون وسابقاً لأوانه اذا كان يتوجب عليها رفع التناقض باستدعاء الشاهد المذكور وشهود النيابة العامة الاخرين وبسؤالهم عن اقوالهم لدى الضابطة القضائية واقوالهم لدى النيابة العامة واقوالهم لدى المحكمة في ضوء تأكيدهم صحة افادتهم لدى الضابطة القضائية بأنها أخذت طوعاً واختياراً ودون ضغط او اكراه وان كل ما جاء بها صحيح لاسيما الاسم الرباعي للمطعون ضده وواقعة بيعهم مادة الحشيش والمارجوانا واستعماله لدراجته النارية ذات اللون البرتقالي والابيض.
وحيث انها لم تفعل ذلك مما يجعل الحكم الطعين ضد وزن البينة ومخالف لمقتضيات المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ من حيث التعليل والتسبيب ومشوب بالفساد في الاستدلال ، مما يجعل الطعن وارداً على الحكم المطعون فيه ومستوجباً نقضه.
لذلك
فإن المحكمة تقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير فيها على ضوء ما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025