السنة
2017
الرقم
170
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين عواطف عبد الغني وثائر العمري
المستأنف: -رمزي خليل غصون الشيخ احمد / صفا

وكيله المحامي: رمزي عفانه/ رام الله

المستأنف ضدهما: 1. ايمان سعيد عبدالله شيخ احمد / صفا

2. محمد محمود إبراهيم حمد / صفا بصفته وكيلا عاما عن صفية احمد العبد الشيخ احمد وبصفتها من ورثة احمد العبد عيسى صالح

وكلاؤهما المحاميان مدين دراجنة ومحمد أبو ماضي / رام الله

          القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 07/03/2016 بالطلب رقم 10/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 541/2016 والقاضي بمنع المستأنف من الاعمال على قطعة الأرض موضوع الطلب لحين البث في الدعوى المتفرع عنها الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

1.  القرار المستأنف صدر دون التحري على احتمالية وجود الحق المطلوب حمايته الخشية عليه من فوات الوقت.

2.  ان موضوع الدعوى هو دعوى ملكية ومنع معارضة ولا يوجد للمستأنف عليه أي حق تصرف وان ما يملكه المستأنف عليهم هو بضعة أمتار.

3.  القرار المستأنف جاء مخالف لوزن البينة.

بالمحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وكرر وكيل المستأنف عليهم اللائحة الجوابية وقدم مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع نجد ان المستأنف عليهم تقدموا بالدعوى المدنية رقم 541/2016 ضد المستأنف واخرين موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية في حصص ارثيه على أساس من الادعاء بان الأرض موضوع الدعوى كان بملك وتصرف المرحوم احمد العبد عيسى صالح ويدعون بان المدعى عليهم بما فيهم المستأنف يعارضونهم بهذه الملكية ويمنعانهم من التصرف بحصصهم الارثية وبالرجوع الى لائحة الطلب نجد أن الجهة المستأنف عليها تقدمت بطلب على أساس من الادعاء بان المستأنف يقوم في البناء على قطعة الأرض رقم 355 حوض رقم 6 البالغة مساحتها الكلية 3500 متر مربع ولكون هذه الأرض وفق ادعاء المستأنف عليهم تعود لورثة المرحوم احمد العبد عيسى ولا يوجد قسمة بين الورثة بناء عليه يطالبون بمنع المستأنف على استكمال البناء والاعمال على هذه القطعة بينما نجد ان المستأنف وامام محكمة الدرجة الأولى قد ادعى انه يقوم بالبناء على قطعة الأرض 356 من ذات الحوض وهي ملك للمرحوم صالح عبد عيسى وانه مستفيد بموجب الوكالة الدورية وقدم المستأنف حجة حصر ارث للمرحوم صالح عيسى وشهادات خطية من الجيران تفيد ان البناء يقع على القطعة 356 وهي المبرزات من ط ع /1 الى ط ع /5 وبالرجوع الى اخراج القيد نجد في ظاهره ان قطعة الأرض رقم 356 مسجلة باسم المرحوم صالح العبد عيسى صالح ونجد ان المستأنف مشتري بموجب وكالة دورية لحصص في هذه القطعة من ورثة المالك المشار اليه ونجد كذلك شهادة من المجاورين تشير الى ان بناء المستأنف يقع على هذه القطعة وكذلك المخطط المبرز ط ع /10 يشير في ظاهره الى ان البناء يقع على هذه القطعة رقم 356 ويظهر على هذا المخطط الى انه موقع من المجاورين .

ولا نجد بالمقابل ان المستأنف عليهم قد تقدموا امام محكمة الدرجة الأولى بأية بينة تشير في ظاهرها الى انهم أحق بالحماية المؤقتة هذا إضافة الى اننا نجد ان الكفالة المقدمة منهم موقعة من المستدعي الأول أي ان المستدعي يكفل نفسه وهذا امر مخالف ويلغي معنى الكفالة وبما ان مطالبتهم النهائية في الدعوى هي المطالبة بحصصهم الارثيه وليس بكامل الأرض وبالتالي وعلى فرض صحة هذه المطالبة بانه لا يوجد ضرر محدق يصيب المستأنف عليهما .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول الحكم برد الطلب رقم 10/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 541/2016 بداية رام الله على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 13/04/2017

                                                                              

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة

 

القاضي عبد الكريم حنون