السنة
2017
الرقم
221
تاريخ الفصل
23 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة
 

المستأنف: ايمن محمد احمد طقاطقة / جنين

وكيلها المحامي : محمد شديد

المستأنف ضدها: شادية عاطف فضل منصور

وكيلها المحامي عبد الكريم شريم / طولكرم

          الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 22/01/2017 في الطلب رقم 9/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 101/2017 والقاضي تقرر المحكمة وبناء على ما بيناه اعلاه لتخلف احد شروط القضاء المستعجل وهو المساس باصل الحق بعدم الاختصاص على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة ..

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى خطأ محكمة الدرجة الأولى بقرارها المستانف كونه غير مسبب وغير معلل، وان القرارالمستانف جاء ضد وزن البينات المقدمة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية وترافع الوكلاء تباعا.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى البينة المقدمة المبرز ط/1 فان المطلوب تنفيذه هو القرار الصادر في الدعوى رقم 252/2014  و موضوعها التصديق على حكم اجنبي.

وتشير البينة المقدمة  الى ان الحكم المذكور قد تم تصديقه استئنافا بموجب الاستئناف  رقم 514/2015 و طعن عليه بالنقض المدني رقم 1003/2016 الا ان محكمة النقض الموقرة وفي طلب النقض رقم 224/2016 المتفرع عن النقض المدني رقم 1003/2016 قررت رفض الطلب و موضوعه وقف تنفيذ الحكم .

وعليه وبما ان تقديم طلب مستعجل لوقف التنفيذ جاء مقترنا بشرط ضم اولادها اليها والنفقة عليهم و بما ان المستانف كان قد اشار في معرض تقديم افادته امام محكمة الدرجة الاولى بانه لم يتمكن من الضم بسبب المدارس فان وقف طلب وقف التنفيذ و من ظاهر البينة المذكورة يكون في غير محله.

 

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم المصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/04/2017.

     الكاتب                                                           القاضي رائد عصفور

                                                                             رئيس الهيئة