دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السادة القضاة: محمود جاموس ،محمود الجبشة، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي
الطــــــــاعن :الحق العام (النيابة العامة)
المطعون ضده : عد.يان/أريحا
وكيلته المحامية : نيفين فؤاد الصرفندي/اريحا
الإجراءات
بتاريخ 12/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 250/2022 والصادر بتاريخ 17/12/2024 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً فقط من حيث العقوبة والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بوضعه في الحبس لمدة سنة ووقف تنفيذ العقوبة والزامه بدفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة .
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
المحكمــــــــة
بالتدقيق والمداولة قانوناً ، نجد بان الطعن مقدم بالميعاد القانوني ، فتقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع: وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى نجد بأن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم المطعون ضده وآخرين الى محكمة بداية أريحا لمحاكمتهم عن تهمة السرقة خلافاً للمادة 404/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للمتهم الأول وتهمة التدخل للمتهم الثاني المطعون ضده خلافاً لأحكام المادة 80/2/ج بدلالة المادة 404/1 عقوبات لسنة 1960 وتهمة التوسط وبيع مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 و311 عقوبات لسنة 1960 للمتهم الأول نظرت محكمة الدرجة الأولى الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2022 والمتضمن ادانة المتهم الأول بما يسند له والحكم على المتهم المطعون ضده بتهمة التدخل بالسرقة خلافاً لأحكام المادة 80/2/ج بدلالة المادة 404 لسنة 1960 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنتان وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي تخفيض العقوبة لمدة سنة على ان يتم احتساب مدة التوقيف التي أمضاها وتكليف المحكومين بدفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة لكل واحد منهم .
لم يرتض المتهم المطعون ضده بالحكم فبادر بالطعن به بالاستئناف لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف الجزائي رقم 250/2022 وقد حصر وكيل المستأنف استئنافه بالعقوبة والتمس وقف تنفيذها حيث قررت المحكمة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعاً فقط من حيث العقوبة والحكم بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بوضعه في الحبس لمدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة والزامه بدفع مبلغ 100 دينار نفقات محاكمة .
لم ترتض النيابة العامة بالحكم فبادرت للطعن فيه بموجب الطعن الماثل .
وبالعودة الى أسباب الطعن وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه القصور في التعليل والتسبيب في وقف تنفيذ العقوبة وحيث ان اجتهاد محكمتنا قد استقر على ان الحكم بوقف تنفيذ العقوبة هو سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ولا يلزم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة وان توافرت شروطه لان وقف التنفيذ رخصته للقاضي غير ملزم باستعمالها ولكن اذا ما قرر استعمال هذه الرخصة فان عليه ان يبين أسباب ذلك القرار وذلك عملاً بأحكام المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لأن الأصل تنفيذ العقوبة وحيث ان محكمة الاستئناف قررت وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها المطعون ضده مبررة ذلك من اخلاق المحكوم عليه بان لن يعود لمثل هذا الفعل مرة أخرى .
وحيث ان محكمة الدرجة الثانية قد عللت وسببت قرارها بشكل كاف وسليم لوقف تنفيذ العقوبة بالاستناد لأخلاق المحكوم عليه وهي احد ضوابط وقف التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 وبالتالي يكون الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2025