دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الـــحـــكـــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــد القاضــــي عدنان الشعيبي
وعضوية السادة القضاة : بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، محمود الجبشة ، ياسمين جراد
الجهة المدعية (المُـــخـــاصِـــمة) :
المدعى عليهم (المُـــخـــاصَـــمـــون):
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة المدعية (المُخاصِمة) بهذه الدعوى ضد القضاة المدعى عليهم بدعوى مخاصمة قضاة ، سنداً لأحكام المادة 153 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، كون الجهة المدعى عليها هي الهيئة مصدرة الحكم في الدعوى العليا (طعون قضاة) رقم 17/2021 ، على سند من الإدعاء بأن الهيئة المدعى عليها وقعت في خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه إلا بدعوى المخاصمة هذه ، وأن الخطأ المهني الجسيم المنسوب للهيئة المدعى عليها وفق ما جاء في لائحة الدعوى :-
والتمست الجهة المدعية بالنتيجة قبول الدعوى ، وإبطال الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها ، وإلزامها بالتعويض بمبلغ ألف دينار أردني مع الرسوم والمصاريف ، وإصدار حكم جديد يتفق وصحيح القانون، المتمثل برد الدعوى العليا / طعون قضاة رقم 17/2021 .
وفي المحاكمة الجارية سراً تقرر السير بحق المدعى عليهم حضورياً لتبلغهم لائحة الدعوى وموعد الجلسة المقررة وعدم حضورهم أو حضور وكيل عنهم وعدم تقديمهم لائحة جوابية .
وكرر ممثل النيابة العامة لائحة الدعوى ، وأبرز حافظة المستندات المتمثلة بالإذن الصادر عن وزير المالية والإخطار الموجه إلى مجلس القضاء الأعلى ، وصورة مصدقة عن الحكم محل الدعوى وصور عن الحكم الصادر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 4/2012 ، وصورة عن لائحة الدعوى المقدمة لدى المحكمة العليا / طعون قضاة رقم 35/2024 ، وختم بينته ، والتمس بالنتيجة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم حسب لائحة الدعوى .
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الدعوى ضمن المدة القانونية في المادة 163 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ومستوفية باقي شرائطها الشكلية ، تقرر قبولها شكلاً
وفي الموضوع ، نجد أن جميع الأسباب التي ساقتها الجهة المدعية باعتبارها خطأ جسيم وقع من الجهة المدعى عليها موجب للمخاصمة القائمة ، على سند من القول أنه لا يجوز ترصيد الإجازات السنوية ودفع مبلغ نقدي مقابلها ، كون قانون الخدمة المدنية قد خلا من نص يجيز ذلك ، وأن المادة 91 من القانون الأساسي لا تجيز تخصيص أية مبالغ من الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض إلا وفقاً لما يقرره القانون .
وعلى القول أن المستدعي في الطعن - محل الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها - لم يقدم ما يثبت أنه قد تقدم بطلب استحقاق إجازاته وتم رفضها .
ونجد وفق الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها ، أنها قد ألزمت الجهة المُخاصِمة بدفع مبلغ نقدي بدل الإجازات المستحقة للمستدعي ، التي لم يستنفذها بسبب إحالته على التقاعد القسري ، وبما أن الجهة المُخاصِمة -وفق ما جاء في أسباب دعواها - بالقول ، بأنه لم يقدم لدى الهيئة المدعى عليها ما يثبت أن المستدعي قد تقدم بطلب إجازات المترتبة له وتم رفضها ، لكي يطالب بقيمتها نقداً ، فإن واقع الحال يشير إلى أن المستدعي قد تمت إحالته للتقاعد القسري قبل بلوغه سن التقاعد ، وقبل أن يتمكن من تقديم طلب استحقاق إجازاته السنوية .
أما من جهة القول بأن الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها مخالف لأحكام القانون الأساسي (المادة 91 منه) ، فإن الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها قائم على مبدأ التعويض ، وليس على ما لا تجيزه تلك المادة من تخصيص جزء من أموال الخزينة لغرض معين خلافاً لأحكام القانون ، ونجد أن ما توصلت إليه الهيئة المدعى عليها وما حملت عليه حكمها ، قائم على ما توصلت إليه من إجتهاد لا يندرج تحت بند الخطأ المهني الجسيم ، ذلك أن الخطأ المهني الجسيم الذي يكون سبباً للمخاصمة ، هو الخطأ الذي يرتكبه القاضي سواء في إجراءات المحاكمة في الحكم ، ويكون خطأً مهنياً وجسيماً يتسبب بضرر لأحد الخصوم لا يمكن تلافيه إلا بدعوى المخاصمة ، وحيث أن الخطأ المنسوب للجهة المدعى عليها (وفق ما جاء في لائحة الدعوى) وقع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة ، فإنه وعلى فرض صحتها لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً لا يمكن تلافيه المقصود في المواد 153 وما تلاها في باب دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وحيث أن هذه المحكمة باعتبارها المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة ، لا تقف على أسباب الحكم الواقعية والقانونية ، ولا تملك أن تقرر في مدى صحتها و/أو موافقتها لأحكام القانون ، باعتبارها ليست محكمة طعن على الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها ، وان سلطتها تقف عند حدود وجود خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه صدر عن الجهة المدعى عليها أو وقع في عملها غش أو تدليس ، وحيث أنه لا يوجد إدعاء من الجهة المدعية بواقعة الغش أو التدليس ، وأن الدعوى منصبة على الإدعاء بوقوع الهيئة المدعى عليها بالخطأ المهني الجسيم ، وحيث لا نجد في أسباب الحكم الصادر عن الهيئة المدعى عليها أو في إجراءات المحاكمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الذي لا يمكن تداركه ، وفق ما بيّناه ، بما يعني إفتقاد الدعوى الماثلة لأي سبب قانوني سليم يبرر اقامتها .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الدعوى .
حكماً صدر بحضور ممثل النيابة العامة وبغياب الجهة المدعى عليها
باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع