السنة
2023
الرقم
745
تاريخ الفصل
17 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة السيـــد القاضــــــي عدنــــان الشعيبـــي
  وعضويـة القضاة السادة: بسـام حجــاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، وثائر العمري

 

الطــــاعـــــن: رامي أحمد خليل عساف/ كفر لاقب - قلقيلية

   وكلاؤه المحامون لؤي عساف و/أو يوسف عويصات و/أو مؤيد عساف و/أو خالد الخطيب/ قلقيلية                                

المطعـــون ضدها: الشركة الوطنية لصناعة الكرتون م.ع.م/نابلس

                  وكلاؤها المحامون هيثم الزعبي و/أو جهاد الزعبي و/أو ماسة الجوهري/نابلس

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2023، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/5/2023 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 662/2018 القاضي كما ورد فيه:" برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و700 شيقل أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف".

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصح عنه الحكم الطعين وسائر الأوراق المتصلة به، تقدم المدعي"الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 1166/2028 امام محكمة بداية نابلس، ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها: المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 208943 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها في مقرها في المنطقة الصناعية بنابلس  كمندوب مبيعات ضمن مجال تصنيع وتغليف الكرتون، منذ 1/10/2011 حتى نهاية شهر 1 من العام 2015، وبراتب شهري مقداره 2700 شيقل أساسي مضافا له نسبة 1% من نسبة المبيعات الشهرية ومضافا إليه 05% من نسبة التحصيلات، علما أن المدعي منذ تعيينه حتى تاريخ انهاء العقد لم يحصل على كامل حقوقه المالية، حيث طالب بها ، إلا أن المدعى عليها رفضت، وبالتالي يصبح مجموع اجمالي الاجر الشهري للمدعي 7500 شيقل، لذلك طالب بجميع البدلات الواردة في البند 5 من صحيفة الدعوى شاملا العلاوات عن نسبتي المبيعات والتحصيل.

في حين تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية، جاء فيها إقرارها بما ورد في البند الأول من لائحة الدعوى حول طبيعة عمل الجهة المدعى عليها، وبالعموم انكرت باقي الوقائع بالصيغة الواردة فيها وأبدت أن المدعي رفض استلام حقوقه العمالية وانكرت النسب المشار إليها في صحيفة الدعوى، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 25/5/2022 قضت المحكمة:" بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 5325 شيقل ورد باقي الادعاء، وتضمينها الرسوم والمصاريف بمقدار المبلغ المحكوم به و700 شيقل أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 662/2022، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 3/5/2023 قضت:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف.....".

 

كما ولم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ولتبلغ المطعون ضدها أصولا، تقدمت بلائحة جوابية التمست من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة".

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت أسباب الطعن تنحصر في واقعة واحدة: تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في تحديد الاجر المتفق عليه بين المدعي والجهة المدعى عليها، لاسيما وأن المدعي أثبت من خلال البينة أن راتبه الأساسي هو 425 دينار أردني بالإضافة إلى ما كان يتقاضاه نسبة 1% على المبيعات و0.5% على نسبة التحصيلات، لاسيما وأن المبرزين م/1 و م/2 حدد كل منها مجموع المبيعات والتحصيلات التي قام بها المدعي خلال فترة عمله ، لدى المدعى عليها، وتكون محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق احكام قانون العمل لاسيما المادة 1 منه المتصلة بتعريف الأجر على ضوء شهادة المدير المالي قدري عمارنة التي إنصبت على تحديد الراتب الأساسي للمدعي مضافا له النسبة عن المبيعات والتحصيل، وكذلك خطئها بعدم إحتساب مستحقاته من النسب عن المبيعات والتحصيلات محل المطالبة في البندين د -هــ من البند 5 من صحيفة الدعوى، وبالتالي يكون احتساب مستحقات المدعي قد تم بطريقة خاطئة ودون مراعاة لواقع الأجر الحقيقي للمدعي.

 

في ذلك نجد ، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين، أن محكمة الاستئناف توصلت إلى نتيجة مفادها :" .... فقد ثبت أنه على الرغم من أن المبرز م/1 تضمن عرضا وظيفيا موقع من المدعي وأصحاب العلاقة لدى المدعى عليها، ورد فيه المسمى الوظيفي هو مندوب مبيعات وقيمة الراتب الشهري والاجازة السنوية وجاء في خانة الملاحظات يشمل العرض حوافز على المبيعات حسب نظام الشركة وأن المدعي يخضع لنظام الحوافز الخاص بقسم المبيعات حسب الأصول....وأن المبرز م/1 ورد فيه راتب المدعي الشهري 400 دينار دون أية ملاحظات أو بنود تفيد نسبة مئوية عن قيمة المبيعات أو قيمة التحصيلات لتضاف للراتب...ورغم ثبوت ما كان يتقاضاه المدعي بالبينة الشفوية حول مقدار راتبه الشهري 400 دينار مثبتا على سعر الصرف 6 شيقل ونسبة 1% عن المبيعات و0.5% عن التحصيلات إلا أن ذلك لم يكن ضمن البينة الخطية.... فضلا عن مرور مدة من الزمن حيث تغيرت سياسة الشركة التي اعتمدت بدل منح نسبة عن المبيعات والتحصيلات سياسة العمولة الجديدة والحوافز وفقا للقواعد والمحددات التي على أساسها يقوم مندوب المبيعات بعمله (شهادة قدري عمارنة وشهادة احمد أبو بكر).... وأن المدعي رفض سياسة الشركة ، ولكنه مع ذلك استمر في العمل.... الامر الذي يعني أن مرور مدة عامين أو اكثر منذ تاريخ تغيير سياسة الشركة على النحو المذكور يعني قبولا وموافقة من المدعي على ذلك التغيير... ويعد قبولا منه بذلك التعديل.... وحيث أن المدعي لم يثبت وجود أي اتفاق عمل على بقاء النسب التي تم الاتفاق عليها بعد التعديل في نظام الشركة... ولثبوت استبدال النظام من خلال المبرزات م ع/1 و م ع/2 مكرر ، فإن ما توصلت إليه محكمة أول درجة يغدو صحيحاً، ويعتبر اعتماد راتب المدعي على أساس 2550 شيقل ضمن معادلة حسابية تتصل بذلك المبلغ ، وليس على أساس 2500 وإن ورد فيه 2500 شيقل، إلا أن الاحتساب كان على أساس 2550 شيقل".

في ذلك نجد ، أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، بأن من مفردات الأجر التي تؤخذ بالحسبان لغرض احتساب مستحقات المدعي العمالية، أساسها بيان محكمة الموضوع أجر العامل وفق ما يثبت وما يقدم امامها من بينات تفيد ذلك الاجر، الامر الذي يستدعي من كل محكمة موضوع التحقق من صحة أجر العامل ضمن سياق ما أفصحت عنه المادة 1 من قانون العمل النافذ التي نصت على مفهوم الاجر بأنه:

(الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات والبدلات).

 

وبذلك، فإنه جدير ببيانه أن مسألة تنظيم عقد العمل وشروطه واثباته، جميعها تخضع إلى حرية الاثبات الواردة في المادة 28 من قانون العمل، والتي نصت على أن للعامل الحق في اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات، مما يشير هذا الواقع إلى مسألة قانونية في غاية الدقة، وهي أن اثبات كامل أو جزء من اتفاق العمل بين طرفي الإنتاج، لاسيما ما يتصل بالاجر سواء أكان مشمولا بالعلاوات والاضافات أم لا أو فيما يتصل بأي أمر و/أو واقع يدور في فلك عقد العمل بكافة جوانبه، فتقبل البينة الشفوية أو الشفوية والخطية معا أو احدهما، وتخضع البينات من حيث الوزن والتقدير والترجيح إلى محكمة الموضوع.

 

وبالتالي توصل محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها: بأنه ثبت لها واقع عمل المدعي لدى المدعى عليها بموجب المبرز م/1 سابق الوصف، وثبت لها كذلك العرض بما شمله المبرز المذكور من حوافز على المبيعات لكن دون وجود بنود تفيد النسبة المئوية عن قيمة المبيعات والتحصيلات، وتوصلها إلى نتيجة مفادها كذلك عدم وجود اتفاق خطي حول تلك الواقعة، وإلى قولها بأن تعديل الاتفاق من الجهة المدعى عليها  وكنتيجة لمرور مدة سنتين أو اكثر وفق سياق حكمها الطعين، يشكل ذلك موافقة على التعديل وقبولا من المدعي على تعديل شروط العقد.

 

وإزاء تلك النتيجة، فإننا لا نتفق معها لمخالفتها صراحة نص المادة 28 سالفة الذكر، لاسيما وأنه في معرض شهادة كل من قدري عمارنة المدير المالي السابق للجهة المدعى عليها، واحمد أبو بكر المندوب السابق للمبيعات لدى الجهة المذكورة، ثبت من خلالهما واقعة اتفاق المدعي على النسب الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك ثبوت عدم تحصيلها من الجهة المدعى عليها، وثبوت واقعة التغيير في تلك النسب بعد 3 أشهر من الاتفاق الأصلي وفق ما صرح به الشاهدين المذكوريين، الامر الذي لا يجعل من استمرار المدعي بالعمل لدى المدعى عليها فترة زمنية بعد التعديل، نافيا لحقه في المطالبة بما اتفق عليه مع المدعى عليها ، ولا يشكل اذعانه للتعديل قبولا وتعديل في العقد.

 

إذ من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن أي تعديل في شروط العقد بما يتنافى مع الاتفاق الأصلي وبما يؤدي إلى الانقاص من حقوق العامل أثناء فترة العمل، بما في ذلك التوقيع على المخالصة والابراء في الحقوق، فإن هذا الاتفاق يعد باطلا ولا يرتب أثرا اتجاه العامل ضمن ضوابط خصم ما استلمه من حقوق من مجموع المستحقات، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف السير على هدي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من تلك الناحية، وبالتالي كان يجب عليها أن تأخذ بأقوال المدير المالي السابق المذكور تطبيقا لاحكام المادة 28 من القانون المذكور، في ظل التأكيد لتلك الواقعة من خلال البينة الشفوية اللجهة المدعى عليها، التي أكدت على وجود نظام الحوافز لا سيما شهادة الشاهد حازم اغبر.

 

مما كان على محكمة الاستئناف أن تطلب وتكلف الجهة المدعى عليها باحضار الجدولين الخاصين بالمدعي من قسم المحاسبة، لبيان بصورة تفصيلة حقيقة وحجم المبيعات والتحصيلات التي قام بها المدعي، و لاحتسابها ضمن أصل الاجر وفق معادلة جمع البدلات الشهرية وتقسيمها على أثني عشر شهرا مضافة على الراتب المتفق عليه، وللحكم كذلك بدل المطالبتين ضمن نطاق ما هو متفق عليه وفق سياق شهادة المدير المالي السابق للجهة المدعى عليها قدري عمارنة، وعلى أن تخصم المبالغ المدفوعة من مجموع المستحقات عن بدل المطالبة عن البدلين المذكورين وفق ما ورد في بينة الجهة المدعى عليها محل المبرز م ع/1 و م ع/2 ، ولما لم تفعل، فإن حكمها الطعين يكون قد شابه الفساد في الاستدلال، مما يتعين نقضه.

 

لـــــــــهذه الأسبــــــاب

 

نقرر قبول الطعن موضوعا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بتعليمات الحكم الناقض، وبالنتيجة اصدار حكم أصولي ضمن ما تم بيانه أعلاه، لإحتساب حقوق المدعي العمالية وفق الاجر الحقيقي بحدود ما تم استئنافه، وللبحث في قيمة البدلين المذكورين بعد تنفيذ تعليمات الحكم الناقض بخصوصهما، وبالنتيجة تضمين الفريق الخاسر الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2025

 

الكاتــــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

  هـ . ح