السنة
2018
الرقم
358
تاريخ الفصل
12 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي عبد الحميد الأيوبي.

وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش و وسام السلايمة.

المستأنف : ناجي هود عودة السوافطة - بواسطة  وكيله العام مجاهد يوسف عودة سوافطة بموجب الوكالة العامة رقم 1106/72/2011 سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 26/10/2011.

وكيلاه المحاميان فخري ومنال ابو بشارة - طوباس.

المستأنف عليه :  محمد رشيد عوض سوالكة - طوباس.

وكيله المحامي أيمن صوافطة - طوباس.  

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/2/2018 في الدعوى حقوق رقم 673/2013 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

و تتلخص وقائع و اسباب هذا الاستئناف بما يلي:

1-  الحكم المستأنف حريّ بالفسخ كون ان المحكمة استندت في ردها للدعوى الى مجلة الاحكام العدلية المادة 1075 منها حيث ان هذا الاستدلال غير موفق كون ان مجلة الاحكام العدلية قانون عام، وكان عليها تطبيق قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49/1953 كونه قانون خاص خاصة المادة 15 منه والتي تنص على (ان كل من ضبط ارضاً اميرية او موقوفه في تصرف غيره وزرعها دون اذنه يلزم بدفع اجر المثل الى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الارض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الارض ان يطالبه بما يسمى نقصان الارض ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية) ومن جانب آخر الحكم قابل للفسخ كونه اعتمد في رد الدعوى على أن ملكية المدعي غير ثابتة كون بينة المدعي اقتصرت على اخراج قيد خاص بقطعتي الارض موضوع الدعوى والذي اعتبرته المحكمة قرينة على التصرف، ولم تقوى هذه لاثبات ملكية المدعي لحصصه في قطعة الارض، ثم تعود المحكمة وتقول او على فرض ثبوت الملكية فانه يتوجب ان يكون قد تمت قسمة العقار حتى يطالب المدعي باجر المثل وازالة البركس اذا تبين انه واقع في حصته بعد القسمة او ان يستحق ثمنه مستحق القلع اذا تبين انه واقع في حصة المدعي، وهذا يدلل على أن المحكمة لم تتطلع ولم تدقق اخراج القيد المبرز في الدعوى والذي يتضح من خلاله ان حصص المدعي هي هي ¾.

ورغم ان اخراج القيد هو حجة في الاثبات الا ان المحكمة قد خرجت عن قواعد الاثبات عندما ذكرت بأن المدعي لم يثبت ملكيته لحصصه وتارة اخرى قد ذكرت فرضية المدعي لملكيته.

2-  الحكم المستأنف حريّ بالفسخ كون ان المحكمة لم تحكم وفق لائحة دعوى المدعي، كونه قد اثبت كافة عناصر دعواه وصحيح ان تقدير اجر المثل بحاجة الى خبرة، ولكن في موضوع هذه الدعوى فإن المدعي قد حدد اجر المثل في دعواه ولم يقم المدعى عليه بنفيه او الاعتراض عليه، وحيث ان الدعوى التي حددت اسبابها يعتبر ما ورد فيها من ادعاءات ثابتة ما لم يتم دحضها من قبل المدعى عليه.

وفي النتيجة التمس المستأنف قبول استئنافه موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي بالمبلغ موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبالمحاكمة الجارية وفي جلسة 10/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً، وكرر وكيل المستأنف لائحة استئنافه ، بينما انكرها وكيل المستأنف عليه ، والتمس وكيل المستأنف اعتبار لائحة استئنافه ومرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وبالنتيجة الغاء الحكم المستأنف والحكم له وفق لائحة دعواه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كما التمس وكيل المستأنف عليه اعتماد اقواله مرافعته لدى محكمة الدرجة الاولى وحيثيات الحكم المستأنف مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ورفعت الجلسة لغايات التدقيق والمداولة واصدار الحكم ليوم 3/7/2018 وفي الجلسة المذكورة كرر الوكيلان اقوالهما ومرافعتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعتين لغايات التدقيق والمداولة واصدار القرار .

وبعد التدقيق والمداولة ، وفيما يتعلق بالسبب الاول من سببي الاستئناف ، تجد المحكمة ان هذا السبب غير وارد ولا يقع على الحكم المستأنف ولا ينال منه او يجرحه ، كون ان محكمة الدرجة الاولى وفي حيثيات حكمها قد تطرقت ايضاً الى ان ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى المستأنف حكمها لم تثبت ابتداءً كون ان بينة المدعي قد اختصرت على اخراج قيد خاص بقطعتي الارض موضوع الدعوى والذي يعتبر قرينة على التصرف الى اخر ما ورد في ذلك الحكم .

ان المحكمة وبرجوعها الى ما تم تقديمه من قبل المدعي المستأنف من بينات تجد انها قد اقتصرت على اخراج قيد قطعتي الارض موضوع الدعوى وعلى اخطار وعلم وخبر وتبليغ الاخطار وصورة عن الوكالة العامة التي بموجبها قد اقام المدعي دعواه هذه ، ومن البينة المقدمة تجد المحكمة ان العقار موضوع هذه الدعوى غير مشمول بأعمال التسوية ، الامر الذي يجعل من اخراج القيد المبرز س/1 المذكور وباقي البينة المذكورة ايضاً وهي من مشتملات المبرز س/1 المذكور وبحق لا ترق الى الدليل الثابت والكافي للقول بأن المدعي هو المالك والمتصرف بما مساحته 3/4 من مساحة العقار المذكور اذ ان اخراج قيد المالية لا يعتبر دليلاً لوحده على الملكية وانما هو قرينة لا ترق الى حد ثبوت تلك الملكية المدعى بها ، خاصة وان المدعي لم يعزز بينة س/1 المذكورة بما من شأنه ان يثبت عناصر واركان الملكية لعقار خارج نطاق التسوية من حق مرور زمن هدوء وعلانية بالتصرف ، خاصة وان المدعى عليه (المستأنف عليه) قد انكر على المدعي المستأنف ملكيته للعقار موضوع هذه الدعوى وفق ما اورده في لائحته الجوابية امام محكمة الدرجة الاولى ، الامر الذي يغدو ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من عدم ثبوت تلك الملكية امر واقع في محله ونقرها عليه ، لذى ، تقرر المحكمة رد هذا السبب.

أما وبشأن ما ورد في السبب الثاني المذكور ، تجد المحكمة انه لا يرد على الحكم المستأنف ولا ينال منه ، حيث ان ما ادعاه وكيل المستأنف من ان موكله المدعي قد اثبت كافة عناصر دعواه يخالفه واقع حال الدعوى واجراءاتها والبينة المقدمة فيها ، كون ان المدعي لم يتقدم بأية بينة تثبت ملكيته القانونية في قطعتي الارض موضوع دعواه على النحو سالف ذكره وقوله وفق ما ورد في الرد على السبب الاول المذكور ومن جهة اخرى فان وقائع ولائحة دعواه لا تثبت من خلال عدم دحض المدعى عليه لبينة المدعي او من خلال عدم تقديمه لأية بينة ، وانما تثبت من خلال ما يقدمه المدعي ذاته من بينات واقعة مثبتة للحق المدعى به انطلاقاً من القاعدة العامة وهي ان البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، وهذا ما جاءت به المادة الثانية من قانون البينات رقم 4/2001 والتي ورد بها (على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه ) ، وان تحديد اسباب ووقائع لائحة الدعوى لا يكف لثبوتها ما لم تعزز وتثبت ببينة قانونية بمقدور المحكمة الركون اليها لغايات الحكم للمدعي ، وهذا ما لم يتوافر في دعوانا هذه وناهيك عن ان المدعي لم يتقدم بأية بينة ايضاً لإثبات مقدار بدل المثل الذي يدعيه ، وهذا ما اقرّ به المستأنف المدعي ذاته في السبب الثاني من اسباب استئنافه على النحو المذكور وذلك كله عن طريق الخبرة التي هي من وسائل الاثبات الامر الموجب لرد هذا السبب ايضاً .

لذلك

ولما سلف ذكره وقوله ، وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تجرحه ، فان المحكمة والحالة هذه تقرر رد الاستئناف موضوعاً وفق التعليل والتسبيب الوارد آنفاً وتأييد الحكم المستأنف مع الاشارة الى عدم قبول الدعوى بدلاً من عبارة رد الدعوى وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون ديناراً اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي . 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابل للنقض حسب الاصول والقانون وافهم بتاريخ 12/7/2018 .

 

الكاتب                                                                           رئيس الهيئة

 

 

 

 

       نور البرغوثي                                                             القاضي

عبد الحميد الايوبي