دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القـــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي
وعضوية القضــاة السـادة: بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، مأمون كلش ، وياسمين جراد
المستدعي : (يوسف هشام ربعي الشريف ) الخليل
وكيله المحامي منير الحسيني / الخليل
المستدعى ضده : محمد علي عزمي فؤاد طهبوب / الخليل
وكيله المحامي علاء الجعبري / الخليل
هذا طلب مقدم من قبل وكيل المستدعي بتاريخ 21/11/2024 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 2090/2021 المقامة لدى محكمة صلح الخليل .
تتلخص اسباب الطلب بما يلي:
وبالنتيجة التمس المتسدعي تعيين المرجع المختص بنظرالدعوى .
المحكمة
بعد التدقيق المداولة ، وبعد الرجوع الى أوراق الدعوى نجدها تتصل بالمطالبة بمبلغ (28570) شيكل - حيث أقيمت الدعوى لدى محكمة صلح الخليل ، التي قررت بتاريخ 26/6/2023 عدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها ، مما حدا بالمستدعي للطعن بالحكم الصلحي لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، حيث قررت إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة صلح الخليل للسير بالدعوى والفصل فيها .
إلا أننا نجد ان محكمة صلح الخليل قد تنكتب عن إتباع ما قررته محكمة الدرجة الثانية ، بلزوم نظرالدعوى ، وبدلاً من ذلك نصبت نفسها محكمة أعلى درجة من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، وأسهبت في شرح ما ورد في الماده 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، لتصل الى شرح دور محكمة الاستئناف عند نظرها الطعن الاستئنافي، وإجتهدت بالإشارة إلى أحكام محكمة النقض ( في سياق ليس له علاقة بالدعوى محل البحث ) إلى أن قررت عدم أختصاصها بنظر الدعوى .
وفي ذلك نشير إلى أن هذا الذي سطرته محكمة صلح الخليل لا يستند إلى أساس في القانون أو الأصول ، إذ أنها ملزمة بإتباع ما قررته محكمة أعلى درجة - ولا خيار أمامها يحول دون نظر الدعوى بعد إعادتها إليها من المحكمة الاستئنافية .
هذا من جهة ومن جهة أخرى ، ولما كانت الماده 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، قد نصت على انه إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، وقررت كلتاهما إختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجور لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه .
ولما كان أمراً كهذا لم يقع ، إذ أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تقرر عدم إختصاصها بنظر الدعوى ، وأنما قررت الغاء الحكم الصلحي المستأنف وأعادة الأوراق لمحكمة صلح الخليل ، لنظر الدعوى طبقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب القانون - الأمر الذي ينفي وقوع تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي صلح الخليل وبداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، مما يتعين معه عدم قبول لطلب .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/3/2025
الكـــــــاتب الرئــــيس
هـ . ح