السنة
2024
الرقم
107
تاريخ الفصل
19 مارس، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضــاة السـادة: بسام حجاوي ،عبدالكريم حنون، مأمون كلش ، وياسمين جراد

 

المستدعي : (يوسف هشام ربعي الشريف ) الخليل

وكيله المحامي  منير الحسيني / الخليل

المستدعى ضده : محمد علي عزمي فؤاد طهبوب / الخليل

وكيله المحامي علاء الجعبري / الخليل

 

هذا طلب مقدم من قبل وكيل المستدعي بتاريخ 21/11/2024 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 2090/2021 المقامة لدى محكمة صلح الخليل .

تتلخص اسباب الطلب بما يلي:

  1. ان المستدعي تقدم بدعوى مدنية (إجراءات مختصره ) موضوعها مطالبة مالية بقيمة (28570) شيكل لدى محكمة صلح الخليل برقم 2090/2021 وبتاريخ 26/6/2023 قررت المحكمة عدم قبول الدعوى باعتبارها سابقة لأوانها .
  2. تقدم المستدعي بالطعن بالحكم المذكور لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 264/2023 وبعد استكمال الإجراءات امامها قررت بتاريخ 3/12/2023 قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة ملف الدعوى لمرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول والقانون .
  3. بعد إعادة الأوراق إلى محكمة صلح الخليل - وبتاريخ 26/10/2024 قررت الأخيرة عدم إختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وأن على المتضرر اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص وحسم التنازع .

وبالنتيجة التمس المتسدعي تعيين المرجع المختص بنظرالدعوى .

 

المحكمة

بعد التدقيق المداولة ، وبعد الرجوع الى أوراق الدعوى نجدها تتصل بالمطالبة بمبلغ (28570) شيكل - حيث أقيمت الدعوى لدى محكمة صلح الخليل ، التي قررت بتاريخ 26/6/2023 عدم قبول الدعوى كونها سابقة لأوانها ، مما حدا بالمستدعي للطعن بالحكم الصلحي لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، حيث قررت إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الأوراق الى محكمة صلح الخليل للسير بالدعوى والفصل فيها .

إلا أننا نجد ان محكمة صلح الخليل قد تنكتب عن إتباع ما قررته محكمة الدرجة الثانية ، بلزوم نظرالدعوى ، وبدلاً من ذلك نصبت نفسها محكمة أعلى درجة من محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، وأسهبت في شرح ما ورد في الماده 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، لتصل الى شرح دور محكمة الاستئناف عند نظرها الطعن الاستئنافي،  وإجتهدت بالإشارة إلى أحكام محكمة النقض     ( في سياق ليس له علاقة بالدعوى محل البحث ) إلى أن قررت عدم أختصاصها بنظر الدعوى .

وفي ذلك نشير إلى أن هذا الذي سطرته محكمة صلح الخليل لا يستند إلى أساس في القانون أو الأصول ، إذ أنها ملزمة بإتباع ما قررته محكمة أعلى درجة - ولا خيار أمامها يحول دون نظر الدعوى بعد إعادتها إليها من المحكمة الاستئنافية .

هذا من جهة ومن جهة أخرى ، ولما كانت الماده 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، قد نصت على انه إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة ، وقررت كلتاهما إختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى ، فيجور لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصه .

ولما كان أمراً كهذا لم يقع ، إذ أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تقرر عدم إختصاصها بنظر الدعوى ، وأنما قررت الغاء الحكم الصلحي المستأنف وأعادة الأوراق لمحكمة صلح الخليل ، لنظر الدعوى طبقاً للصلاحية الممنوحة لها بموجب  القانون - الأمر الذي ينفي وقوع تنازع سلبي في الاختصاص بين محكمتي صلح الخليل وبداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، مما يتعين معه عدم قبول لطلب .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  19/3/2025

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

 هـ . ح