دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة
الطاعن : شركة ترست العالمية للتامين/نابلس
وكيلها المحامي /حسام الاتيرة/نابلس
الطاعن المنضم:اشرف سمير عبد الكريم نزال/قليقلية
المطعون ضده : صالح محمد فارس عماوي بواسطة ولي امره محمد فارس عماوي/قلقيلية
وكيلها المحامي /انس عماوي/قلقيلية
الإجراءات
تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 9/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 31/12/2024 بالاستئناف رقم 38/2023 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي 102740 شيقل ومبلغ 580 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اخضاع المبلغ المستحق للمصاب للرسملة (ج).
2-تخطئة محكمة الاستئناف باحتساب فقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الأجور البالغ 4628 شيقل وليس مبلغ 2500 شيقل وفق ما جاء في لائحة الدعوى.
وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الاصول.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 122/2020 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليهما لمطالبتهما بمبلغ وقدره 140800 شيقل ومبلغ وقدره 1120 دينار اردني بدل تعويضات جسدية عن حادث الطرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 14/12/2022 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 131329 شيقل ومبلغ 580 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم ترض المدعى عليها الأولى بالحكم فطعنت فيه امام محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئنافين رقم 38/2023 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة الاستئناف اصدرت حكمها بتاريخ 31/12/2024 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي 102740 شيقل ومبلغ 580 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم يلق حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعى عليها الأولى فطعنت بالحكم امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .
وعن سببي الطعن ،،
وعن السبب الاول ، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم اخضاع المبلغ المستحق للمصاب للرسملة (ج) .
وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمصاب القاصر من تاريخ بلوغ القاصر سن الكسب حتى بلوغه سن 60 عاما مرسملة وفق معدل الأجور بتاريخ الحكم البالغ 4628 شيقل مضروبا بنسبة العجز الوظيفية البالغة 10%.
وفي هذا الذي سطره الحكم الطعين ولما كان البين من الأوراق بان المصاب من مواليد 13/4/2007 ولما صدر الحكم المستانف بتاريخ 14/12/2022 الامر الذي يكون معه عمر المصاب بتاريخ صدور الحكم المستانف هو 15 عاما وأربعة اشهر ولما كان قضاء محكمة النقض قد جرت على ان تتم رسملة التعويض عن بدل فقدان المقدرة على الكسب للقاصر رسملة مضاعفة على مرحلتين : المرحلة الاولى من تاريخ البلوغ حتى بلوغ المصاب سن 60 برسملة بواقع 5% وفق جدول يلنك (أ) والمرحلة الثانية وهي الفترة الزمنية المتبقية من عمر المصاب بتاريخ الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغه سن الرشد برسملة بواقع 5% وفق جدول يلنك (ج) وفق معدل الاجور العام بتاريخ صدور الحكم المستانف ما دام ان المصاب بهذا التاريخ لم يبلغ سن الكسب وبما ان محكمة الاستئناف احتسبت التعويض المستحق للمصاب القاصر عن المرحلة دون اخضاعه للرسملة الثانية فتكون قد اخطات في تطبيق حكم القانون مما يجعل هذا السبب يرد على الحكم الطعين وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.
وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة باحتساب فقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الأجور البالغ 4628 شيقل وليس مبلغ 2500 شيقل وفق ما جاء في لائحة الدعوى.
وفي ذلك وبما ان المدعي وفي لائحة الدعوى احتسب التعويض المستحق له عن فقدان المقدرة على الكسب على أساس دخله شهري مقداره 2500 شيقل فان محكمة الاستئناف خالفت حكم القانون عندما احتسبت بدل فقدان المقدرة على الكسب على معدل الأجور البالغ 4628 شيقل بما يجاوز طلب الخصم وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية أيضا .
وترتيبا على ما تم بيانه وبما الدعوى صالحة للحكم في موضوعها فان المصاب القاصر يستحق بدل فقدان المقدرة على الكسب على النحو التالي : معدل الأجور بتاريخ صدور الحكم المستانف البالغ 2500 × 10% نسبة العجز الوظيفية ×210.4819 شهر وهي عدد السنوات المتبقية من عمره من تاريخ بلوغه سن الرشد حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما مرسملة وفق جدول يلنك (أ)بواقع 5%× 0.8638 وهي عدد السنوات المتبقية من عمر القاصر بتاريخ صدور الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغه سن الرشد مرسملة وفق جدول يلنك(ج) بواقع 5%=45454 شيقل بالإضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة اول درجة المؤيد استئنافا وهي 580 دينار بدل ضرر معنوي ومبلغ 5329 شيقل بدل مصاريف طبية
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه وتبعا لذلك تعديل الفقرة الحكمية لتصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمصاب القاصر مبلغ وقدره 45454 شيقل ومبلغ وقدره 580 دينار اردني على ان يتم ايداع المبلغ احد البنوك العاملة في فلسطين حتى بلوغ القاصر سن الرشد مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ وقدره 100 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق