السنة
2025
الرقم
443
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعـــــــــــــن : فواز "محمد جبر" محمد نتشه / الخليل .

                   وكيلاه المحاميان ضياء حداد و/او منجد جرار/ الخليل .

المطعون ضدهم : 1) يونس حسين فياض حريز .

                     2) حسان حسين فياض حريز .

                     3) راضي حسين فياض حريز .

                     4) مرتضى حسين فياض حريز .

                    5) حسن حسين فياض حريز / وجميعهم من الخليل بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحومة ساره عيد عبد الرحمن حريز .

                   وكلاؤهم المحاميان توفيق قفيشه و/او محمد البدوي/الخليل

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 12/3/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/2/2025 في الاستئناف المدني رقم 165/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للتسبيب المذكور وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها في الحكم المطعون فيه حيث ان المحكمة قد اعتبرت ان الزيادة في بدل الاجارة غير قانونية وبالتالي فقد كان عليها اعتبار مبلغ الاجارة المطالب به في الاخطار العدلي الموجه للطاعن غير قانوني وباطل ولا يرتب أي اثر الامر الذي كان عليها ان تحكم باعتبار الدعوى سابقة لأوانها في ظل ابطال الزيادة والاخطار الناشئ عنها وكذلك أخطأت بقولها ان الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه بعرض الأجرة خلال مدة الاخطار متجاهله بان المبلغ الوارد في الاخطار باطل .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعون (المطعون ضدهم) اقاموا ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 999/2019 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها اخلاء مأجور أجرته الشهرية (200) دينار اردني على سند من الادعاء ان المدعى عليه مستأجر من مورثة المدعين محل مكون من بابين مساحته 120 متر مربع يقع ضمن الحوض رقم 34419 ويشكل جزء من قطعة الأرض رقم 21 بموقع الخليل / بئر حرم الرامة بموجب عقد ايجار بتاريخ 1/1/1995 بأجرة شهرية قدرها (200) دينار اردني ومن ثم تزيد الأجرة اعتبارا من تاريخ 1/1/1997 بواقع 10% وعلى طريقة الفائدة المركبة وتستحق كل نهاية سنة شمسية وان المدعى عليه تخلف عن دفع الأقساط المستحقة من تاريخ 1/1/1997 حتى تاريخ 31/3/2019 والبالغ قيمتها (209993) دينار اردني رغم اخطاره عدليا بموجب الاخطار العدلي رقم 2507/2019 كاتب عدل الخليل مما يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين موجب لتخليته من المأجور موضوع الدعوى .

من جانبه قدم المدعى عليه لائحة جوابية ابدى من خلالها بانه تم تعديل بدل الاجارة للمأجور موضوع الدعوى ليصبح (1500) شيكل شهريا بدلا من (200) دينار اردني وانه ملتزم بدفع الأجرة في موعدها  ويؤكد عدم ترصيد كامل المبلغ المطالب به في الاخطار العدلي وانما جزء منه فقط وانه قام بمحاولة ايداعه في صندوق امانات المحكمة الا انه رفض طلبه وبعد ذلك قام بعرضه بصورة فعليه على المدعين الا انهم رفضوا استلام الأجرة.

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 31/10/2024 القاضي بتخلية المدعى عليه من المأجور محل الدعوى الموصوف في البند الأول من لائحة الدعوى والزام المدعى عليه بتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين مع تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 165/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 5/2/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للتسبيب المذكور وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المشار اليها استهلالا .

وعــن اســـــباب الطعـــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في النتيجة التي توصلت اليها في الحكم المطعون فيه حيث ان المحكمة قد اعتبرت ان الزيادة في بدل الاجارة غير قانونية وبالتالي فقد كان عليها اعتبار مبلغ الاجارة المطالب به في الاخطار العدلي الموجه للطاعن غير قانوني وباطل ولا يرتب أي اثر الامر الذي كان عليها ان تحكم باعتبار الدعوى سابقة لأوانها في ظل ابطال الزيادة والاخطار الناشئ عنها وكذلك أخطأت بقولها ان الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه بعرض الأجرة خلال مدة الاخطار متجاهله بان المبلغ الوارد في الاخطار باطل .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول ( وبعطف النظر على عقد الايجار فقد تضمن هذا العقد زيادة بدل الأجرة بواقع 10% سنويا وان هذا الذي دون في العقد يفصح بما لا يتفق وما قصده المشرع في الاحكام الواردة في قانون المالكين والمستأجرين وبذلك فان المحكمة تستبعد مقدار الزيادة السنوية من العقد .....  وحيث ان المحكمة استبعدت الزيادة السنوية المذكورة في العقد فان الأجرة الشهرية هي 200 دينار اردني وحيث ان اثبات دفع الأجرة يقع على عاتق المستأجر ولم يقدم المستأنف اية بينة تثبت قيامة بدفع الأجرة وقام بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضدهم الأول والثالث والرابع الذي تم حلفها من قبلهم على عدم تعديل بدل الأجرة وعدم قيام المدعى عليه بتسليمهم بدل الأجرة المطالب بها او عرضها عليهم ولم يقدم بينات تثبت دفعه الأجرة لباقي المدعين وبالتالي فان المستأنف لم يثبت دفع الأجرة بدون الزيادة المذكورة في العقد ) .

ولما كان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وصحيح القانون ومستمد من البينة المقدمة التي نفت واقعة دفع الطاعن بدل الاجارة او عرضها والمطالب بها بموجب الاخطار العدلي بعد استبعاد نسبة الزيادة المطالب بها والبالغة 10%  ضمن المدة القانونية وذلك بعد ان حلف المطعون ضدهم اليمين الحاسمة حول هذه الواقعة الامر الذي يجعل من حلفهم هذا يحكم لصالحهم سندا لحكم المادة 145 من قانون البينات النافذ ، وان اشتمال الاخطار العدلي الذي يوجهه المؤجر الى المستأجر على المطالبة بمبلغ يزيد عن المبلغ المستحق او القيام بعمل لا يتوجب على المستأجر القيام به لا يجعله معيبا اذ لا يطلب القانون من المستأجر ان يقوم بغير ما يوجبه عليه العقد والقانون .

ولما كان من المستقر عليه انه يقع على المستأجر عبء اثبات دفع الأجرة او عرضها خلال المدة القانونية الواردة في الاخطار وحيث ان المحكمة الاستئنافية مصدرة الحكم المطعون فيه توصلت الى هذه النتيجة وجاء حكمها متفقا وصحيح القانون وله اصل ثابت في الأوراق وعليه يغدو هذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنية .

بالنسبة لمخالفة الحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ، كما وتقرر المحكمة الغاء القرار الصادر بتاريخ 24/3/2025 في طلب وقف التنفيذ رقم 65/2025 .

                     حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/4/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق