السنة
2025
الرقم
94
تاريخ الفصل
21 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد محمود جاموس

وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، كمال جبر ، أحمد ولد علي

 

-الطــاعن : الحق العام .

المطعون ضده :- تيسير محمد شحدة عبد الغفار أبو سنينه / الخليل .

            وكيله المحامي : همام شاهين / الخليل .

الإجراءات

-بتاريخ 02/03/2025 تقدم النائب العام بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 20/01/2025 ، بالاستئناف الجزائي رقم 119/2022 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمستانف ضده ، ولما لهذه المحكمة من صلاحيات باعتبارها محكمة موضوع ، وبناءً على ما توصلت إليه من خلال أوراق الدعوى حُكمها وإستناداً للمادة 274/1 من قانون الإجراءات الجزائية تقرر إعلان براءة المستأنف من التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة .

-يتلخص سببا الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، حيث جاء مُهدراً بالنتيجة التي توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى ، حيث جاء الحكم المطعون فيه مبنياً على معالجة غير سليمة ، ويُخالف الثابت من الأوراق مما يُرتب البطلان  .

2- الحكم مبني على تفسير خاطئ لأحكام المادة 264 من قانون العقوبات 16/1960 ، وعلى الخطأ في تفسير نص المادة 2 من قانون نقابة المحامين رقم 5/1999 المُعدلة للمادة 20 من قانون نقابة المحاميين رقم 3/1999 ، كون أن المحامي تنطبق عليه أحكام المادة 264 من قانون العقوبات ، وحيث أن علم المطعون ضده وهو محامي أن المشتكي صلاح إبراهيم الخطيب لم يُوقع أمامه على الوكالة الخاصة به (وكالة المحامي) ، ولم يتأكد من شخصه وتوقيعه واستعماله لهذه الوكالة ، ومن ثم تصديقه على التوقيع دون وجود الموكل ووضع ختمه وتوقيعه واستعمالها أمام دائرة التنفيذ في الملف التنفيذي 3138/2012 ، وهذا ما أقر به المطعون ضده في إفادته أمام النيابة العامة (...إنني قمت بكتابة جميع المعلومات على الوكالة باستثناء توقيع الموكل وقمت بتوريد الوكالة أمام دائرة التنفيذ ) وعليه فإن المطعون ضده مسؤول مسؤولية كاملة عن هذه الوكالة وهو من يتحمل مسؤولية التزوير ، كونه لا يجوز أن يُوقع ويُصادق على التوقيع قبل أن يتأكد من صحة المُوقع وشخصه ويتم التوقيع أمامه ، ولا يُغير من واقع الأمر أنه هو أعطى الوكالة للمتهم الآخر بعد التوقيع حيث أن وكالة المحامي ليست إسناد مُجاملة تقدم لأي سبب أو لأي شخص يطلبها ، والضرر حاصل بالتزوير بالوكالة وهو الجزء الذي صادق عليه المحامي المطعون ضده في وكالته ، وهذا ما قضت به محكمة النقض في قرارها 539 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 18/03/2019  .

3- الحكم المطعون فيه جاء مبنياً على مخالفة القانون وعلى مفهوم خاطئ لوقائع الدعوى ، وجاء متناقض إذ جاء مبنياً على فساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون .

-بتاريخ 13/04/2025 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، وعطفاً على نص المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، والتي حددت ميعاد الطعن للنيابة العامة بأربعين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ، وحيث تجد محكتنا أن الحكم المطعون فيه صدر في 20/01/2025 ، وأن الطعن قُدم في 02/03/2025 ، وحيث أن مدة الأربعين يوماً تنتهي بتاريخ 01/03/2025 ، والذي صادف عطلة رسمية (السبت) ، وحيث أن هذا الطعن قُدم في أول يوم عمل الموافق 02/03/2025 ، الأمر الذي يجعل من الطعن مُقدم ضمن الميعاد القانوني وفق نص المادة 484 من القانون سالف الذكر ، وعليه تقرر قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع ، وعن سببي الطعن ، وحاصلهما واحد بتخطئة المحكمة بوزن البينة والنتيجة التي توصلت إليها والخطأ في تطبيق القانون .

-وفي القانون ، تجد محكمتنا أن المادة 264 من قانون العقوبات 16/1960 تنص على (ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كُل من فُوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم).

-كما تنص المادة 2/4 من قانون رقم 5/1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3/1999 على ما يلي (يكون للمحامي الأستاذ حق المصادقة على توقيع موكليه على الوكالات الخصوصية التي يُنظمها ويقوم بموجبها بالإدعاء والمرافعة ...لدى المحاكم ودوائر الإجراء كافة بكل ما يرد في هذه الوكالات من تفويض ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع) .

-إذ ما يُستفاد من صراحة هذا النص سالف الذكر ، فإن تصديق المحامي على توقيع موكله على الوكالة الخصوصية يستلزم توافر ومراعاة أمور معينة مجتمعة تتمثل بوجود سند الوكالة ، وأن يكون الموكل حاضراً أمام الوكيل (المحامي) حتى يتحقق هذا الأخير أن هذا الشخص الماثل أمامه هو الموكل ليتثبت من هويته وأهليته للتعاقد بمقتضى القوانين العامة ومن صحة رضائه ، وأن يقوم هذا الأخير (الموكل) بالتوقيع على الوكالة بحضوره وأمام الوكيل ، على أن يقوم الوكيل بعد ذلك بالتصديق على صحة توقيع الموكل .

-وهذا ما لم يلتزم به المطعون ضده نهائياً ، وأن عدم إلتزامه هذا جعل من هذه الوكالة وكالة مزورة (مصطنعة) من حيث تزوير توقيع المجني عليه صلاح إبراهيم الخطيب على هذه الوكالة تحت عبارة الموكل ، وقيام المطعون ضده بالتصديق على صحة هذا التوقيع المزور ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار نص المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16/1960 والتي عددت مظاهر التزوير المادي ومنها صنع صك أو مخطوط .

-هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، وعلى ضوء ما تم تفصيله أعلاه ، تغدو واقعة علم المطعون ضده بأن الوكالة الخصوصية موضوع هذه الدعوى مزورة ثابتة بحقه من تاريخ مصادقته على تلك الوكالة على خلاف القانون ، وذلك بالمساح لنفسه بالمصادقة على توقيع مزور ، وقيامه بتعبئة الخصوص الموكل به على متن الوكالة المزورة ، ونسبتها للمجني عليه صلاح الخطيب على خلاف الحقيقة والواقع.

-وعليه تغدو واقعة استعمال المطعون ضده لهذه الوكالة المزورة مع العلم قائمة بحقه من خلال طرح تلك الوكالة لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل بالدعوى التنفيذية رقم 3138/2012 ، حيث ألحق ضرراً بالمجني عليه صلاح الخطيب بأن أصبح مديناً (كفيلاً) للمدين الأول ، وصدر بحقه أمر حبس .

-وفي هذا الصدد أيضاً ، تجد محكمتنا أن منطوق الحكم المطعون فيه جاء متناقضاً مع أسبابه ، إذ توصلت محكمة استئناف الخليل من أنه لم يثبت لديها أن المستأنف هو من قام بفعل التزوير ، وأن المستأنف لا يعلم أن التوقيع مزور ، حيث ورد في الحكم المطعون فيه على صفحة 9 (... الأمر الذي تجد فيه محكمتنا أن عدم علم المتهم بالتوقيع ينفي عنه جريمة التزوير واستعمال سند مزور المسندتين إليه من قبل النيابة العامة) ، إلا أن منطوق الحكم المطعون فيه قضى بإعلان براءة المستأنف (المطعون ضده) لعدم كفاية الأدلة ، وهذا ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ، عملاً بالمادة 351/6 إجراءات جزائية .

-يُضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه جاء على خلاف ما توجبه المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية ، إذ أغفل مصير المضبوطات والمتمثلة بالسند المزور (الوكالة الخصوصية) ، وفي ذلك ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه أيضاً من هذه الناحية .

 

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد بهيئة مُغايرة وفق ما تم بيانه .

-حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/04/2025

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

    ص . ع