دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة، كمال جبر
الطاعنون: 1. حازم حمدي حامد دويك بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن 1. مفيدة محمود سليمان دويك 2. غادة حمدي حامد فنون 3. عصمت حمدي حامل ابو رميلة 4. رجاء حمدي حامد ابو عمر 5. ميسون حمدي حامد أبو عجمية 6. سحر حمدي حامد هشلمون 7. عفاف حمدي حامد شروف 8. ايمان حمدي حامد النتشة 9. عبير حمدي حامد دويك /الخليل/ عين خير الدين
وكلاؤه المحامون : سائد العويوي و/او اسلام الرجبي واو اياد العويوي/الخليل
المطعون ضدهم : 1 - فؤاد عبد السميع صالح سنقرط /الخليل-الحرس-قرن الثور2 - منير عبد السميع صالح سنقرط 972296289/الخليل_قرن الثور
وكيلاهما المحاميان : محمد سهيل عاشور ز/او ابراهيم العجلوني الخليل
3 - نزار عبد السميع صالح سنقرط /الخليل-دوار ابن رشد-قرب الغرفة التجارية4 - انور عبد السميع صالح سنقرط /الخليل-دوار ابن رشد-قرب الغرفة التجارية
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريه 2/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف (207/2021 ) القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الاساس (1041/2016) صلح الخليل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
وقد تلخصت اسباب الطعن :
1- ان قرار تعيين القيم في الطلب 536/2014 انما هو نتيجة لمعاملة تجارية ليس للطاعنين أي علاقة بها وان قرار تعيين القيم لم يتضمن بين طياته اغلاق المأجور ولم يقدم المطعون ضدهم انهم اتخذوا أي اجراءات قانوني ضد القيم لقيمه بإغلاق المأجور وليس من العدالة بشيء ان يهدر حق الطاعن بنتيجة تصرفات القيم باغلاق المأجور .
2- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخذها بالمبرز ط/2 رغم انه تم انكار ما تم اضافته على 1لك المبرز وثبت من خلال تقرير الخبرة بأنه يوجد اضافة على ذلك المبرز وان هناك اختلاف في ألحيز الفراغي الذي تشغله البيانات ألمضافة.
3- النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بالمبرو ط/2 رغم ان الوكالة العدلية 5611/2016 لا تمنح الوكيل الحق بالاسقاط او الابراء خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى ان الجهة الطاعنة قد اقامت هذه الدعوى في مواجهة المطعون ضدها الدعوى (1046/2016) صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور للأسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 10/6/2021 اصدرت حكماً يقضي بالزام المطعون ضدها باخلاء المأجور وتسليمه للجهة الطاعنة خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافة بموجب الاستئناف (207/2021) وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 26/12/2024 اصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف وبالنتيجة رد الدعوى الاساس (1046/2016) صلح الخليل الحكم الذي طعنت به الطاعنة بطريق النقض بطعنه الحالي.
وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وحاصله ان قرار تعيين القيم في الطلب 536/2014 انما هو نتيجة لمعاملة تجارية ليس للطاعنين أي علاقة بها وان قرار تعيين القيم لم يتضمن بين طياته اغلاق المأجور ولم يقدم المطعون ضدهم انهم اتخذوا أي اجراءات قانوني ضد القيم لقيمه بإغلاق المأجور وليس من العدالة بشيء ان يهدر حق الطاعن بنتيجة تصرفات القيم باغلاق المأجور .
وفي ذلك نجد ان الجهة المستدعية في طلب تعيين قيم رقم 536/2014 انما استندت في طلبها تعيين القيم الى الخلاف المستحكم بينها وبين الجهة المستدعى ضدها (خلاف بين الشركاء -الجهة المستأجرة ) وفقدان الثقة بينهم وحيث ان المحكمة ناظرة الطلب قد قضت باتخاذ تدبير وقائي بتعيين قيم على الشركة الجهة المستأجرة ) ريثما يتم تصحيح اوضاعها وان تعيين القيم انما ينطوي على نزع يد اصحاب المؤسسة ومديرها عن إدارتها واناطه هذه الادارة بسواهم وهو القيم المعين من قبل المحكمة والمناط به تنظيم سير العمل والمراقبة في المؤسسة حيث يتعين على القيم تسلم الشركة فوراً بكافة عناصرها وادارتها واتخاذ كافة التدابير الايلة الى تصحيح اوضاعها القانونية تبعا لاحكام نظامها وتولى الاشراف والمراقبة وادارة المؤسسة بما فيها مواظبة عملها في المأجور ، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها واقامت قضاءها بقبول الاستئناف والغاء حكم محكمة اول درجة وبالنتيجة رد الدعوى الاساس وذلك استناداً لما جاء في مدونات حكمها والتي جاء بها ( ان ما توصل اليه قاضي الدرجة الأولى غير واقع في محله لان تقرير تنفيذ طلب تعيين القيم 536/2014 يشير الى ان القيم هو من استلم مفاتيح المأجور وان المأجور كان تحت ادارته وتصرفه طوال تلك الفترة وان عدم قيام المدعى عليهم بفتح المحلات خلال تلك الفترة كان تنفيذ لقرار المحكمة والذي تضمن رفع يدهم عن المحلات وتسليمها للقيم وبالتالي فان اغلاق المحلات لا يد للمدعى عليهم به لوجود مانع قانوني ولا تنطبق احكام المادة 4/1/هـ من قانون المالكين والمستأجرين خلال الفترة المدعى بها بترك المأجور ، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين لا يستند الى اساس قانوني سليم ذلك ان المؤسسة تحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تعيين القيم بحيث يمثل الشركة خلال المدة المذكورة القيم الذي تم تعيينه بوصفه نائباً قانونياً عن الشركة يتطابق مركزه في هذا الشأن مع مركز مدير الشركة لذلك تلتزم المؤسسة بالتصرفات والاعمال التي يقوم بها حيث ان تلك الاعمال انما يقوم بها بإسم الشركة حيث ان تعيين القيم انما ينطوي على نزع يد اصحاب المؤسسة عن ادارتها واناطتها بالقيم حيث يتولى هذا الاخير الاشراف والمراقبة وادارة المؤسسة بما فيها مواظبة عملها في المأجور وعليه وعلى فرض صحة ما ادعت به الجهة المطعون ضدها بأن القيم قد قصر بتركه الماجور الذي تمارس فيه المؤسسة اعمالها فان ذلك يعد حجة على المؤسسة المستأجرة وليس حجة لها وان تصرفه هذا لا يلزم الجهة الطاعنة بشيء ذلك ان القيم بوصفه نائباً قانونياً عن الشركة يتطابق مركزه في هذا الشأن مع مركز المسؤول عن ادارة الشركة وعليه فان المؤسسة تلتزم بالتصرفات والاعمال التي يقوم بها
وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين تقرر قبوله.
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اخذها بالمبرز ط/2 رغم انه تم انكار ما تم اضافته على 1لك المبرز وثبت من خلال تقرير الخبرة بأنه يوجد اضافة على ذلك المبرز وان هناك اختلاف في ألحيز الفراغي الذي تشغله البيانات ألمضافة.
وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد سطرت في مدونات حكمها بخصوص اخذها بالمبرز ط/2 حيث ورد في مدونات حكمها بهذا الصدد اضافة الى ان المدعي وقع للمدعى عليهم على سند قبض واقرار يتضمن اسقاط ومبرء للذمة عن الدعوى الاساس كونه تصالح مع المدعى عليهم وتضمن استلام مبلغ مالي الامر الذي نجد معه ان اسبعاد محكمة الدرجة الاولى للمبرز غير واقع في محله)
ولما كان حكم محكمة اول درجة قد استبعد المبرز ط/2 وذلك استنادا الى ان المدعى عليه لم تقدم لائحة جوابية على الدعوى وان عدم تقديمه لائحة جوابية لا يخوله تقديم اية بينة وحيث ان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية حيث يترتب على رفع الاستئناف طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطة في هذا الصدد فهي تبحث وقائع الدعوى وتقوم باتخاذ ما تراه من اجراءات الاثبات وتعيد تقدير الوقائع من واقع ما قدم اليها من مستندات ومن واقع دفاع الخصوم ثم هي اخيراً تطبق القاعدة القانونية التي تراها صحيحة على واقع الدعوى.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد اخذت بالمبرز ط/2 (الاقرار) دون بيان الاسباب التي دعتها للأخذ به رغم ان محكمة الدرجة الاولى قد استبعدته كون الجهة المدعى عليها لم تتقدم بلائحة جوابية على الدعوى وانه لا يحق لها التقدم ببينة كونها لم تقدم لائحة جوابية على الدعوى وان الجهة المطعون ضدها باسباب استئنافها قد تمسكت بالسبب (5) منها بان المبرز ط/2 يعتبر بينة مستجدة احتصلت عليها الجهة المطعون ضدها اثناء السير بالدعوى كما ان الجهة الطاعنة وحين الاحتجاج بمواجهتها بالمبرز ط/2 قد اعترضت على ابرازه كونه تضمن عبارات مضافة اضيفت الى مضمون المستند لاحقاً لتوقيع موكلها وقد تقدمت بتقرير خبرة بعد ذلك وقد تم ضمه للملف كما تم ضم تقرير المختبر الجنائي للملف ايضاً بخصوص ذات المبرز.
وحيث ان محكمة الاسئتناف بأخذها بالمبرز ط/2 " دون معالجة ما جاء باسباب استبعاد محكمة اول درجة للمبرز المذكور وكذلك دون معالجة ما جاء باسباب الاستئناف التي ساقتها الجهة المستأنفة بخصوص ذلك المبرز وكذلك دون طرح او اخذ ما جاء بتقارير الخبرة المضمومة للملف انما يعد كل ذلك تخلياً لمحكمة الاستئناف عن دورها باعتبار الاستئناف والحكم الاستئنافي الصادر انما يعد تجريحاً لحكم محكمة اول درجة وباعتبار رفع الاستئناف انما يعني طرح النزاع المرفوع عنه الاستئناف بحالته التي كان عليها قبل صدور الحكم المستأنف على محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه من جديد ولها كل ما لمحكمة الدرجة الاولى من سلطة في هذا الصدد وعليه فان حكم محكمة الدرجة الثانية بهذا الصدد يكون قد قاصر التسبيب وقد اقيم على اسباب غير كافية لحملة مما يجعله مخالفاً للمواد 174 و 175 من قانون الاصول المدنية والتجارية مما يتعين نقضه من هذا الجانب
اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الاخذ بالمبرو ط/2 رغم ان الوكالة العدلية 5611/2016 لا تمنح الوكيل الحق بالاسقاط او الابراء خاصة فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة.
وحيث ان هذا السبب لم يتمسك به الطاعن حين الاحتجاج بمواجهته بالسند المذكور ولم يطرح على محكمة الموضوع وحيث أن القاعدة على عدم جواز التمسك امام محكمة النقض باسباب لم تبدى امام محكمة الموضوع وحيث ان هذا السبب لم يتمسك به الطاعن امام محكمة الموضوع ولم يطرح أمامها مما يعد سبباً جديداً لا يجوز للجهة الطاعنة التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض الامر الموجب لعدم قبوله.
اما بالنسبة للسبب الرابع وحاصله النعي على الحكم الطعين انه جاء مخالفاً للمادة 174 و 175 من قانون الاصول المدنية فان المحكمة تجد انه تم معالجة هذا السبب من خلال معالجتنا للسبب 2 من اسباب الطعن ومنعاً للتكرار تحيل ذلك الى معالجتنا المذكورة .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة وعلى ضوء قبولنا للسبب الأول من اسباب الطعن نقض الحكم الطعين من جهة ان اغلاق المحلات خلال الفترة المدعى بها لا ينطبق عليه احكام المادة 4/1/هـ من قانون المالكين والمستأجرين لوجود مانع قانوني لا يد المدعى عليهم به واعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للسير على هدي ما بيناه في معالجتنا للسبب الثاني من اسباب الطعن ومن ثم اصدار الحكم المقتضى.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/4/2025