السنة
2024
الرقم
235
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة

وعضويـــة السيدين القاضيين: عوني البربراوي ، سعد السويطي

الطــــــــاعن :- الحق العام .

المطعون ضده :- مح.مد / بديا سلفيت

الاجراءات

بتاريخ 28/11/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 18/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة والمتضمن اعلان براءة المطعون ضده من تهمة الايذاء خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات .

 وتلخصت اسبابه في :-

  1. ان النيابة العامة ومحكمة الدرجة الثانية تمكنت من ربط المتهم بالتهمة المسندة اليه , وان اعادة الدعوى بموجب حكم محكمة النقض رقم 325/2022 الى المحكمة الاستئنافية  والنظر بها من هيئة مغايرة هي لغايات سؤال المتهم اذا ما كان يرغب في تقديم بينة دفاعية وليس لفسخ الحكم موضوعا وتأييد قرار محكمة الدرجة الاولى .
  2. بتاريخ 24/10/2024 قامت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وبذلك تكون قد خالفت حكم محكمة النقض رقم 325/2022 .
  3. ان البينات الدفاعية مجروحة ومعيبة حيث ان شهود الدفاع هم اشقاء المتهم , وقد ورد على السنتهم ان هناك شخص اخر كان برفقة المشتكي وكان من واجب المحكمة فتح باب المرافعة وسماع شهادته .
  4. اخطأت محكمة الدرجة الثانية بالنتيجة التي توصلت اليها برد الاستئناف موضوعا وكان يتوجب عليها الالتزام بحكم محكمة النقض وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الثانية مخالفة للقانون .
  5. الحكم المطعون فيه غير معلل ومجحف بحق الطاعن ومخالف للأصول والقانون وان المحكمة لم تتطرق الى واقعة ضرب المشتكي ولم تعالج حيثيات الدعوى

الطلب :- تلتمس الطاعنة قبول طعنها شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم واعادته الى مرجعه .

  • لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية . 

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود هذا الطعن بتاريخ 28/11/2024 على الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2024 , فانه يكون بذلك مقدم ضمن المدة القانونية , وبذلك تقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع نجد ان النيابة العامة كانت قد تقدمت بلائحة اتهام بحق المطعون ضده مح.مد لدى محكمة صلح سلفيت سجلت تحت الرقم 226/2020 اسندت له بها تهمة الايذاء خلافا للمادة 334/1 من قانون العقوبات , وكانت المحكمة المذكورة وبتاريخ 8/12/2021 قد قضت - وبعد تعديلها للتهمة بجلسة 24/2/2021 من الايذاء خلافا للمادة 334/1 الى الايذاء خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات - باعلان براءة المتهم من التهمة المسندة له كون الفعل لا يؤلف جرما ولا يستوجب عقابا .

الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 18/2022 والتي قضت بتاريخ 28/3/2022 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف والحكم بإدانة المتهم بتهمة الايذاء خلافا للمادة 333 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث شهور .

الامر الذي لم يرض المستأنف ضده ( المحكوم عليه ) فطعن بالحكم لدى هذه المحكمة بموجب الطعن الجزائي رقم 325/2022 والتي اصدرت حكمها بتاريخ 22/5/2022 والقاضي بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها من هيئة مغايرة وعلة نقض الحكم كانت لسؤال المستأنف ضده ان كان يرغب بتقديم بينة دفاعية حيث انه لم يقدمها ولم يسمح له بذلك .

وكانت محكمة بداية نابلس وبصفتها الاستئنافية وبعد استماعها للبينات الدفاعية وبجلسة 24/10/2024 قد قضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وذلك لعدم قيام الركن المعنوي للجريمة المسندة للمتهم .

الامر الذي لم يرض النيابة العامة فطعنت بالحكم لدى هذه المحكمة متعللة بالأسباب الملخصة اعلاه .

وبمعالجة اسباب الطعن والتي انصبت بمجملها على ان سبب اعادة اوراق الدعوى بموجب حكم محكمة النقض رقم 325/2022 الى المحكمة الاستئنافية هو لغايات سؤال المتهم ان كان يرغب بتقديم بينات دفاعية والسماح له بذلك , وان حكم المحكمة الاستئنافية بتاريخ 24/10/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعا جاء مخالفا لما قضت به محكمة النقض , وكان يتوجب عليها الالتزام بحكم محكمة النقض وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الثانية مخالفة للقانون . كما وان المحكمة لم تتطرق الى واقعة ضرب المشتكي ولم تعالج حيثيات الدعوى ,

وبرجوعنا الى اوراق الدعوى نجد ان محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية - وامتثالا لحكم محكمة النقض رقم 325/2022 - قد استمعت الى البينات الدفاعية المقدمة من المستأنف ضده والتي تمثلت في شهادة الشاهد السيد ا,ف السيد اح. وشهادة الشاهدة حل.ف السيد ا.د , ونجد ان المحكمة الاستئنافية المذكورة وبحكمها المطعون فيه كانت قد توصلت الى ان الواقعة الثابتة لديها هي " انه وفي شهر 2 من العام 2020 حضر المتهم لأخذ شقيقته من منزل المشتكي كونها زوجة المشتكي واثناء ذلك قام المشتكي باعتراض سيارة المتهم ووقف امامها مما ادى لدعسه بالسيارة وقام المشتكي ايضا بالتمسك ببوز السيارة ووقع المشتكي نتيجة لذلك على الارض " وانها قامت ببحث الركن المعنوي لهذه الجريمة وتوصلت الى عدم توافره لان الفعل الخاطئ ارتكبه المشتكي وليس المتهم .

الا اننا لا نجد كيف ان المحكمة الاستئنافية قد توصلت الى الوقائع الثابتة المذكورة وما هي البينات التي استندت اليها للوصول الى هذه النتيجة ذلك انه لا يوجد ما يشير الى وزنها للبينات المقدمة من طرفي الدعوى , وخاصة البينات الدفاعية التي اعيدت اوراق الدعوى من السابق بموجب حكم محكمة النقض رقم 325/2022 للاستماع اليها , ونجد انها اكتفت بما توصلت له بحكمها السابق بجلسة 28/3/2022 بخصوص الوقائع الثابتة والتي كانت قد توصلت لها من خلال بينات النيابة وقبل تقديم البينات الدفاعية المذكورة  .

ولما كان الامر كذلك ولما كانت المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على " يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص طلبات النيابة العامة والمدعي بالحق المدني ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للبراءة او الادانة وعلى المادة القانونية المنطبقة على الفعل في حالة الادانة وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية " ولما كان هذا الحكم خال من اسبابه الموجبة لنتيجته ويعتريه القصور الجسيم في التعليل والتسبيب فان مؤدى ذلك بطلانه . خاصة واننا نجد ان المحكمة الاستئنافية وبنتيجة حكمها المطعون فيه قد تسلطت على حكمها السابق  دون وزن البينة وتقدير البينات الدفاعية التي استجدت بعد الحكم السابق .

وعليه فان اسباب الطعن واستنادا لما تم بيانه ترد على الحكم المطعون فيه .

ولما كان الطعن لدى هذه المحكمة للمرة الثانية , فان هذه المحكمة واستنادا لحكم المادة 374 من قانون الاجراءات الجزائية سوف تنظر في موضوع الدعوى .

وبرجوعنا الى اوراق الدعوى نجد ان المحكمة الاستئنافية وبحكمها الصادر بجلسة 28/3/2022 كانت قد  توصلت  الى ثبوت واقعة ان المتهم وفي شهر 2 من العام 2020 حضر الى بيت المشتكي لاخذ شقيقته ( زوجة المشتكي ) وان المشتكي اعترض السيارة ووقف امامها وان المتهم كان ماشي بالسيارة وان المشتكي اعترض طريقه فضربه بالسيارة حيث ان المشتكي تمسك ببوز السيارة والتي استمرت بالسير حوالي 15 متر حيث سقط بعدها المشتكي " ونجد ان هذه الوقائع قد استخلصتها المحكمة الاستئنافية من خلال البينات المقدمة من النيابة العامة والمتمثلة بشهادة المشتكي والتقرير الطبي المبرز ن/1. وكانت محكمة النقض وبالطعن رقم 325/2022 قد توصلت الى انه لا رقابة لها على ما توصلت له محكمة الموضوع ما دام ان ما توصلت له له اصل ثابت في اوراق الدعوى , وكان ذلك قبل اعادة الاوراق الى المحكمة الاستئنافية وقبل تقديم أي دفاع من المتهم .

وباستعراضنا للبينات الدفاعية نجد ان الشاهد السيد اح.سف السيد اح.د وبشهادته بجلسة 13/9/2023 قد افاد " ... وانا رحت على منزل المشتكي وكنت انا والمتهم فقط وطلعت اخني ومعها شوية اغراض ومعها ابنها وحطيناهم بالسيارة وان المنزل على جهة اليمين وانا دخلت بالسيارة وكان معي م.ود ولكن كنت انا اللي بسوق ولما دخلت بالسيارة عشان ادور واثناء رجوعي حضر المشتكي كان معاه سيارة بيجو بارتنر لصاحبه ووقف بنص الشارع وصار يضرب بقزاز السيارة الى من جهة الشوفير وانا وقفت السيارة لانه وقف سيارته امامي وفي هذه اللحظة كان م.ود بتصل على شرطة بديا وبخبرهم انه في حدا مسكر الشارع ... وهنا اجى صاحبه عشان يبعده عن الجيب اللي كنت اسوقه وهو صاحب البيجو ولما ابعدو جهة السور الشمال طلعت بالسيارة وكانت معاي اختي وابنها الصغير والمتهم وروحنا وبعدها رحت على الشرطة وبلغتهم شو صار معنا ... وانا بأكد للمحكمة اني انا اللي كنت اقود السيارة وان المشتكي بشتغل بالشايش وتعرض لاصابة اثناء عمله ورحنا زرناه ... وان السيارة اللي كانت معي نوع جيب سانتافيه "

(ونجد ان المحكمة واثناء قيام هذا الشاهد باداء شهادته قامت باخراج المشتكي من قاعة المحكمة بعد ان نبهته اكثر من مرة لقيامه بالتشويش على المحكمة وعلى الشاهد ولم يلتزم الصمت . )

ونجد ان الشاهدة ح.ا يد ا.د وبشهادتها بجلسة 26/6/2024 قد افادت " ... وان شقيقي سيد والمستأنف ضده مح.ود حضروا الى بيتي بسيارة وكان يقود السيارة شقيقي سيد وكان المستأنف ضده م.ود يجلس في الخلف وعندما ركبت بالسيارة مع اشقائي حضر طليقي ف.از الى المكان اللي كنا متواجدين فيه برفقة شخص اخر بسيارة كان يقودها الشخص الاخر وحاول شقيقي سيد يداور مشان يطلع من الحارة وتفاجأ بالسيارة التي كان ف.ز بداخلها قد اغلقت عليه الطريق ووقفت امامه وقام فو.ز ومن معه بداخل السيارة بفتح ابواب سيارتهم حتى يغلقوا الطريق بالكامل امام شقيقي سيد وان الشاب اللي كان برفقة ف.ز وقف بجانب السيارة ولم يفعل شيء وحضر فو.ز باتجاه سيارة شقيقي حيث كنت متواجدة انا وشقيقي م.د وابني بداخلها وقام بضرب زجاج السيارة الامامي بواسطة يديه ومن ثم قام بالالتفاف باتجاه شقيقي سيد في مقعد السائق وصار يحمل حجارة عن الارض ويرمي على زجاج السيارة الامامي وعندما حاول ف.ز حمل اخر حجر من اجل ضرب السيارة قام الشاب اللي كان معه بدفعه والامساك به لكي يمنعه من رمي الحجارة وفي هذه الاثناء قام شقيقي سيد بمحاولة المرور من الشارع الذي كان المشتكي ومن معه باغلاقه حيث قام بفتح شباك السيارة وقام باغلاق باب السيارة التي حضر بها ف.ز ومر من جانب السيارة بصعوبة ... وانا اجزم للمحكمة بان من كان يقود السيارة هو شقيقي سيد وليس المستأنف ضده ... انا كنت اجلس معهم في المقعد الامامي ... "

لنجد انه ومن خلال اقوال هذين الشاهدين ان المتهم لم يكن هو من يقود السيارة التي اعترضها المشتكي وتعلق على مقدمتها وسقط عنها , وانما الذي كان يقودها هو الشاهد السيد ا.د وهذا ما اقر به هذا الشاهد بشهادته المؤداة تحت القسم القانوني وكذلك ما اكدته الشاهدة ح.ا ايضا بشهادتها لدى المحكمة تحت القسم القانوني , وحيث نجد ان اقوال الشاهدين قد جاءت متوافقة في تفاصيل الوقائع مما يبني قناعة المحكمة بان المتهم لم يكن يقود السيارة وقت وقوع الفعل المشكو منه وانما الشاهد السيد اح.د والذي اقر بذلك بشهادته , وعززت ذلك شهادة الشاهدة ح.ا . ومما يعزز هذه القناعة وينفي ما جاء على لسان المشتكي بان المتهم هو من كان يقوم بقيادة السيارة هو ان المشتكي كان خارج السيارة والوقت ليلا وقد تكون رؤية وتحديد شخصية من بداخل السيارة اكثر صعوبة ممن هو بداخلها هذا بالإضافة الى ان المشتكي وبجلسات المحاكمة وتحديدا بجلسة الاستماع الى شهادة الشاهد السيد اح.د قام بالتشويش على المحكمة وعلى الشاهد وتم تنبيهه اكثر من مرة وتم اخراجه بالنتيجة من قاعة المحكمة مما ينم ذلك عن اعتلال في سلوكه مما يشكك ذلك في صحة اقواله . وعليه ولما كان الامر كذلك ولما كانت البينات التي قنعت بها المحكمة تنفي قيام المتهم بقيادة السيارة وقت وقوع الحادثة المشكو منها ودون الحاجة لبحث اركان الجريمة , فانه يتوجب اعلان براءة المتهم من التهمة المسندة له لانتفاء الدليل .

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه بنتيجة البراءة استنادا للتعليل والتسبيب الذي اوردناه اعلاه

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2025