دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك
وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، عز الدين شاهين و شادي حوشيه
الطاعن: شوكت محمود محمد جبارين/جنين
وكيله المحامي :حمزة السعدي /جنين /عمارة الاريج
المطعون ضدهم :
1- خضرة محمود ياسين فرحانه
2- حسن نبيل حسن فرحانه
3 - حسام نبيل حسن فرحانه
4 - وفاء نبيل حسن فرحانه 5 - حنان نبيل حسن فرحانه 6 - لينا نبيل حسن فرحانه 7 - سميرة نبيل حسن فرحانه جميعهم من جنين جبل أبو ظهير بصفتهم من وبالإضافة الى ورثة المرحوم نبيل حسن فرحانه بموجب حجة حصر الإرث رقم 304/129/419 الصادرة بتاريخ 2/7/2018 عن محكمة شرعية جنين.
وكيلهم المحامي:علاء الأسمر/جنين /عمارة الاريج
الإجراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 18/11/2024 لدى قلم محكمة استئناف نابلس للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1960/2021 القاضي بعدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم المقرر قانوناً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن درجة الاستئناف بتاريخ 21/10/2024 .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
أخطأت المحكمة في عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسوم المقررة قانوناً على الرغم من امتناع موظف المحكمة عن ترسيم الاستئناف لدفع الرسم واكتفى بعبارة رسم الاستئناف مؤجل بناءً على محكمة بداية جنين ويكون الموظف هو المسؤول الأول لعدم ترسيم الاستئناف لغايات دفع الرسم ، ذلك ان المحامي ليس له سلطة على الموظف لالزامه بترسيم الاستئناف ، ما يجعل الحكم واجب الفسخ والالغاء ذلك ان محكمة الاستئناف لم تلزم المستأنف بدفع رسم الاستئناف خلال جلسات الاستئناف .
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى الأساس 217/2018 وتضمين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة واجراء المقتضى القانوني.
المحكمـة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعي نبيل حسن احمد فرحانه (مورث المطعون ضدهم) الدعوى رقم 217/2018 لدى محكمة بداية حقوق جنين في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) للمطالبة بمبلغ (25000) دينار للأسباب التي اوردها في لائحة دعواه.
تم السير بالإجراءات وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31/10/2021 بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (3000) دينار ورد باقي المطالبة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة .
لم يرتض المدعى عليه بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 1960/2021 لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت بتاريخ 21/10/2024 عدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم المقرر عنه قانوناً مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض المستأنف بالحكم فطعن بالنقض الماثل للسبب الذي أوردناه سابقاً.
وعن سبب الطعن المتصل بتخطئة محكمة الاستئناف في عدم قبول الاستئناف لسبب عدم دفع الرسم القانوني بحجة ان عدم دفع الرسم كان لسبب خطأ الموظف المسؤول في عدم ترسيم الاستئناف لدفع الرسوم عليه والاكتفاء بذكر عبارة رسم الاستئناف مؤجل بناء على محكمة بداية جنين ،وان المستأنف لا يتحمل خطأ الموظف لعدم وجود سلطة عليه .
اننا وبالعودة الى نص المادة 3 من قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 2003 الذي جاء فيها "لا تقبل أي دعوى او طلب او لائحة جوابية او لائحة إستئناف او طعن في أية دعوى او استئناف او نقض او اية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً او قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون ".
ما مؤداه ان دفع الرسوم القانونية على الاستئناف عند تقديمه هو امراً الزامياً وجوبياً يتوقف عليه قبول الاستئناف شكلاً ابتداءً.
ولما كانت الحجة التي ساقها وكيل الطاعن باعتبار الخطأ هو خطأ الموظف المختص الذي لم يقم بترسيم لائحة الاستئناف فإن هذا لا يعد سبباً يمكن قبوله ذلك ان وكيل الطاعن (المستأنف) هو محامي يعد عالماً بالأسس القانونية في إجراءات التقاضي،ولا يقبل منه الادعاء او الايعاز لخطأ الاخرين،ذلك ان قيمة الرسم القانوني قد حدده القانون بموجب ذيل قانون الرسوم وهو جدول يمكن لوكيل الطاعن دفع الرسم الوارد به دون الحاجة لانتظار أي ترسيم من أي موظف كان .
ولما كان الامر كذلك وثبت من مجريات الدعوى وحكم محكمة الاستئناف بأن الاستئناف قد قدم دون دفع الرسم القانوني عنه فيغدو ما ذهبت اليه محكمة الاستنئاف في عدم قبوله أمراً يوافق القانون ،ما يجعل سبب الطعن غير وارد على الحكم الطعين
لذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025
مربعنص