السنة
2024
الرقم
396
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك

وعضويـة السادة القضاة : د. رشا حماد ، محمد احشيش ، عز الدين شاهين ،شادي حوشيه

 

 

الطاعنان : 1- النائب العام بالإضافة لوظيفته /رام الله

             2- مأمور تسوية أراضي بيت لحم /بيت لحم 

المطعون ضدهما : 1- فؤاد الياس باسيل الحذوة/بيت جالا  .

      2- جميل الياس باسيل الحذوة/بيت جالا 

                 وكيلهما المحامي :سامي الحذوة /بيت لحم 

الإجراءات

بتاريخ 12/11/2024 تقدم النائب العام بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 22/10/2024 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 248/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء اقتطاع الجهتين المعترض عليهما الثانية والثالثة لجزء من قطعة ارض المعترضين رقم 66 مالية 42 تسوية حوض 28052 من أراضي بيت جالا لصالح الطريق المحاذية لها والإبقاء على مساحتها الحالية البالغة دونمان وثلاث مائة واثنان واربعون متر مربع وتضمين المستأنف عليها الثالثة للرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

 

 

تتلخص اسباب الطعن في مجملها:

 تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى ووصولها الى عدم اتباع مأمور التسوية الأصول لرسم الطرق رغم ان المادة 9 من قانون التسوية أعطت مأمور التسوية الصلاحية في أخذه بما ورد في المخطط التنظيمي التفصيلي المصادق عليه من اللجنة الإقليمية وان المحكمة أخطأت في تفسير المبرز م/1 وهي الاتفاقية الموقعة مع المطعون ضدهما ولجنة التنظيم والبناء في بيت جالا بأنها تعديل للمخطط المذكور مخالفة المادة 8 من قانون تنظيم المدن والقرى الذي اعطى الصلاحية بالاعتراض على ذلك المخطط للجنة التنظيم اللوائية وتوصياتها ترفع لمجلس التنظيم الأعلى.

بتاريخ 24/12/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدهما نسخة عن لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية

بتاريخ 10/3/2025 تقرر تكليف الطاعنين اختصام المحكوم عليها /المعترض عليها الثالثة لجنة التنظيم والبناء في مدينة بيت جالا كطاعنة مضمومة اليهما في لائحة الطعن عملاً بأحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهما لنسخة من القرار.

بتاريخ 9/4/2025 تبلغت النيابة العامة نسخة عن القرار المذكور ولم تقدم لائحة طعن معدلة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ،من حيث قبول الطعن نجد أن نؤكد على أن موضوع النزاع يتعلق باقتطاع جزء من أراضي المعترضين /المطعون ضدهما لصالح شارع وان الاعتراض قدم بالأساس ضد النائب العام ومأمور تسوية أراضي بيت لحم /الطاعنين في هذا الطعن إضافة الى المطعون عليها الثالثة لجنة التنظيم والبناء في بيت جالا بصفتها المالكة للقطعة المجاورة ووجود اتفاق معها على مسألة الاقتطاع الأول وان الحكم من محكمة التسوية قضى بقبول الاعتراض وإلغاء ذلك الاقتطاع ،وحيث ان النزاع لا يقبل التجزئة بالنظر لطبيعة ونوع الاعتراض المذكور وجرى تكليف الطاعنين كل من النائب العام ومأمور التسوية اختصام المعترض عليها الثالثة كطاعنة مضمومة اليهما في طلباتهما عملاً بأحكام المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على (اذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن والتكافل او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضماً اليه في طلباته فان لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن......) وحيث قررت محكمتنا في 10/3/2025 تكليف الطاعنين اختصام المحكوم عليها لجنة التنظيم والبناء في بيت جالا كطاعنة مضمومة اليهما ومنحت الطاعنين مهلة لتقديم لائحة طعن معدلة ورغم تبليغ النيابة العامة بوصفها تمثل الطاعنين اصولاً ومرور المهلة المضروبة لتنفيذ قرار المحكمة المذكور الا ان الطاعنين لم يلتزما بأمر المحكمة فيكون الطعن وعلى الصورة التي ورد بها دون اتباع قرار النقض واجب عدم القبول.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/05/2025

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

   هـ . ج

 

مربعنص