السنة
2017
الرقم
157
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة الســــــــادة القضـــــــاة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

المستدعــــون: 1) جانيت صبري حنا عودة الحسن

                   2) جنان صبري حنا عودة الحسن المعروفة بجنان عقل

                   3) مها صبري حنا عودة الحسن المعروفة مها بير تدان

                   4) حنا صبري الحسن

                   5) روجر صبري الحسن

               وكلاؤهم المحاميان: فهد الشويكي و/أو رمزي أبو العظام / رام الله

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعون (الطاعنون) في النقض المدني رقم 675/2017 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/02/2017 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 135/2016 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، تنص على أن الطعن بطريق النقض، لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

ولما كان طلبا ً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجودا ً وعدما ً، وبما لما لمحكمتنا السلطة التقديرية في وقف التنفيذ من عدمه عملا ً بأحكام المادة (240) من القانون سالفة الإشارة، الأمر الذي نجد معه مايبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.

لــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب والحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  10/04/2017

الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

      ن.ر