السنة
2017
الرقم
157
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــةواصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة

 

الاستئناف رقم 157/2017

 

 المستأنفان : 1- قرية حداد السياحية

             2- ابراهيم ظاهر اسعد حداد  

        وكيلهم المحامي امجد عطاطره / جنين  

المستأنف عليه : فضل منير فضل العارضة / جنين  

وكيله المحامي اسلام سمور / جنين

 الاستئناف رقم 168/2017

 

المستأنف : فضل منير فضل العارضة / جنين 

وكيله المحامي اسلام سمور / جنين

المستأنف عليهما ك 1- قرية حداد السياحية

             2- ابراهيم ظاهر اسعد حداد 

        وكيلهم المحامي امجد عطاطره / جنين 

القرار المستانف :  القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 29/12/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه الاول والثاني بدفع مبلغ ومقداره 45440 شيكل للمدعي ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة بالإضافة الى الرسوم والمصاريف  .

يستند الاستئناف 157/2017 الى:

1. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول و غير معلل تعليلا سليما لانه لا يصلح ان يبنى عليه حكم بحق المستانفين ذلك ان البينات التي استند عليها سعادة قاضي بداية جنين هي بينات ضعيفه جدا بل و انها متناقضة و تؤكد ما ورد على لسان المستانفين اذ ان البينة المقدمة من قبل المستأنف ضده بجلسة 25/11/2014 و هي الشاهد محمود خالد محمود زكارنه قد اكد في شهادتة على مسالتين مهمتين الاولى ان المستأنف ضده لم يفصل تعسفيا بقوله حرفيا و الثانية مبنية على الاعتقاد لا على الجزم واليقين بالاضافة الى الخطا في احتساب المدة من جهة تاكيد البينات على انه كان يعمل حسب الحفلات.

2. لقد اخطأ سعادة قاضي بداية جنين عندما اعتبر ان المدعى يستحق بدل اشعار.

3. ان سعادة قاضي محكمة بداية جنين اخطأ باعتبار ان المدعي يستحق بدل الاتعاب الاخرى الواردة بالحكم  و هي الاعياد ال سمية و الاجازة السنوية و ساعات العمل الاضافي حيث ان البينات الخطية الموقعة من المستانف ضده بعد ترك العمل  المبرزات م ع/1 و م ع2 و م ع 3 تؤكد انه استوفى كافة حقوقه العمالية.

 

يستند الاستئناف رقم 168/2017  الى:

1. بالرجوع الى البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد محكمتكم ان قاضي الموضوع  لقراره كان دوره سليا جدا في تدقيق البينات المقدمة  و بالتالي فانه لم يقم بوزن البينات.

2. اخطأ سعادة قاضي الموضوع في احتساب المدة التي عمل بها المدعي المستأنف لدى المدعى عليه حيث ثبت من خلال شهادة الشاهد احمد الحاج ان المستأنف بدا لعمل في عام 2005  و حتى عام 2014 و هني 9 سنوات.

3. القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول و الواقع من جميع الوجوه وهو واجب الفسخ

حيث  اخطات محكمة الموضوع في عدم احتساب بدل ساعة راحة يومية لانه ثبت انه لم يكن يحصل على ساعة راحة يومية اثناء دوامه بالاضافة الى ان المدعى عليه هو الملزم باثبات منح العامل بدل ساعة راحة اسبوعية.

4. اخطات المحكمة في احتساب ساعات العمل الاضافي حيث ثبت ان المستان كان يعمل ساعات عمل اضافي طيلة ايام السنة و ليس في الصيف فقط.

5. اخطات المحكمة مصدرة  القرار المستأنف في رد مطالبة الجهة المدعى بالفائدة القانونية.

6. اخطات محكمة الموضوع في عدم احتساب كامل حقوق المستأنف بالاجازات السنوية والبالغة 2940 شيكل  معللة ذلك بان المدعي يطالب في لائحته بمبلغ 1960 شيقل على الرغم من ان ذلك خطا كتابي.

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

 

المحكمة

 و بعد التدقيق و المداولة :

 و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 157/2017 :

فان السبب الاول و حاصله القول بان القرار مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما لان البينات التي استند اليها القاضي بينات ضعيفة ولا تصلح للحكم بناء عليها وصولا الى القول بعدم وقوع الفصل التعسفي.

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد محمود خالد زكارنة يقول : انه تم انهاء عمل  المدعي لان المدعى عليها تريد عمل الية عمل جديدة و انه لم يكن موجودا عند انهاء عمل المدعي و انها لم تقم باشعار المدعي بالفصل و انه لم يكن موجودا وقت فصل المدعي.

فان البينة المقدمة  لا يثبت منها وقوع الفصل التعسفي  لان الشاهد شهد على ما لم يره بدلالة قوله بانه لم يكن موجودا.

اما القول بانه لا يجوز الحكم الا على الجزم و ان الشاهد محمود زكارنه كان قد  قال بانه يعتقد بان المدعي حصل على المكافاة  الامر  الذي لا يجوز معه الحكم بمكافاة نهاية الخدمة.

 

فان القول المذكور غير دقيق لان الشاهد محمود خالد زكارنه قال : انه لا يعتقد بان المدعي اخذ مكافاة نهاية خدمة و بالتالي فانه يكون على صاحب العمل اثبات تقاضيه بدل المكافاة .

اما القول بان البينة لم تثبت منها مدة العمل .

 

فان المحكمة وبالرجوع الى البينة المقدمة فان الشاهد  فراس عمر  يقول : انه ، أي الشاهد ، عمل منذ عام 2010 و انه استمر في العمل حتى عام 2013 و استمر المدعي بالعمل من بعده لمدة شهرين و ان العمل كان يبدا في العاشرة صباحا و حتى 11 او 12 ليلا و 8 مساء احيانا و انه كان يعمل يوم الجمعة و ان اجره الشهري 2100 شيكل و انه كان ياخذ اجرة يوم الجمعة مثل أي يوم و انه لم يتقاض مكافاة نهاية خدمة ولم يتقاض بدل عمل اضافي و انه كان يعمل في الاعياد و عيد الفطر و الاضحى و ان الدوام في الصيف كان ينتهي 10 او 12 ليلا .

اما الشاهد احمد عماد الحاج فانه يقول : ان المدعي عمل منذ 2005 و حتى 2013 و ان الدوام في العاشرة صباحا و حتى  مدة غير محددة و ان الراتب 2100 شيكل و انه ، اي الشاهد ، استمر في العمل حتى 27/11/2013 و استمر المدعي في العمل من بعده و انه لم يتقاض مكافاة نهاية الخدمة او اجازات سنوية و انه كان يعمل في عيد الاضحى و الفطر و ان غالبية ايام الصيف كان العمل يستمر بعد العاشرة ليلا و اما الشتاء فكان العمل يستمر من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء.

اما الشاهد محمود خالد زكارنة: فانه يقول ان المدعي كان يعمل في قرية حداد منذ عام 2005 و حتى عام 2014 باجرة 2100 شيكل شهريا و انه ، أي الشاهد ، بدا العمل في عام 2008 و حتى عام 2014 من شهر 2 و انه انهى عمله قبل المدعي بشهرين.

 

 و بما ان الشاهد فراس توام الذي بدا العمل في 2010 و حتى 2013 يؤكد بان المدعي عمل من قبله و عمل من بعده و يؤكد الشاهد احمد عمار الحاج بان المدعي عمل منذ 2005 و استمر في العمل الى ما بعد انتهاء عمل الشاهد في 27/11/2013  ويؤكد الشاهد محمود زكارنة بان المدعي عمل منذ نهاية عام  2005 وحتى منتصف شهر 2 من عام 2014 فان مدة عمل المدعي تكون ثماني سنوات وشهران و نصف .

 

وبالتالي  و بما ان المحكمة احتسبت خمس سنوات و عشرة اشهر فان السبب المذكور يكون واجب الرد .

 

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات عندما اعتبرت ان المدعي يستحق بدل اشعار فانه يقع في محله لانه لم يثيبت فصل المدعي من العمل.

 

اما السبب الثالث وحاصله  القول بان المحكمة اخطات باحتساب بدل الاعياد الرسمية والاجازة السنوية وساعات العمل الاضافي وصولا الى القول بان المستانفة ابرزت كتب خطية موقعة من المستانف ضده بعد ترك العمل يقر فيها باستلام كافة حقوقه العمالية و هي المبرزات من م ع/ الى م ع/3 .

 فانه غير وارد لان المحكمة اخذت بالاقرارات  م ع /1 الى م ع /3 بعين الاعتبار عندما طرحت اجمالي ما ورد في الاقرارات من قيمة المستحقات.

 اما الاقرار باستلام كافة الحقوق فانه غير وارد لان المبرزات المذكورة لم تبين ماهية الحقوق التي وقع عليها الاقرار و لانها مؤرخة في 2007 و 2010 و 2013 و هي تواريخ سابقة على انتهاء العمل فلا يؤخذ فيها الا باعتبارها دفعة من المستحقات. 

 

اما الاستئناف رقم 168/2017:

 

فان السبب الاول غير وارد لانه جاء عاما دون بيان موضع عدم تدقيق البينة  بالاضافة الى ان هذه المحكمة قد عالجت البينات في معرض معالجة الاستئناف رقم 157/2017 فلا نعيد القول.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطات باحتساب الفترة التي عمل بها المدعي.

  فانه واقع في محله لان الشهود المشار اليهم اعلاه اجمعوا على انه عمل منذ عام 2005 و حتى منتصف شهر 2 من عام 2014 و بالتالي فان مدة العمل تكون ثماني سنوات وشهران ونصف.

 

اما السبب الثالث و حاصله القول  بان المحكمة اخطات بعدم الحكم للمستأنف ببدل ساعة راحة يومية فانه غير وارد لان المحكمة احتسبت بدل العمل الاضافي.

 

و لانه لم يقدم اية بينة على انه لم يكن يحصل على الاستراحة اللازمة المنصوص عليها في القانون مع الاشارة الى ان مدة الراحة نصف ساعة و ليس ساعة.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطات في احتساب ساعات العمل الاضافي عن عمله طيلة ايام السنة.

فانه غير وارد لان البينة اكدت بانه كان يعمل عملا اضافيا في الصيف فقط.

 

فبرجوع المحكمة الى الى قول الشاهد فراس ابراهيم القرم من بينة المدعي فانه يقول ان المدعي كان يحضر للعمل في العاشرة صباحا و ان نهاية العمل غير محددة و احيانا كان يغادر في 11 او 12 ليلا و ايام في 8 .

ثم عاد وقال ان الدوام في فترة الصيف كان ينتهي في 10 او 12 ليلا.

 

اما الشاهد احمد عماد نصري الحاج فانه يقول: ان الدوام كان في العاشرة صباحا و انه لا يوجد ساعة محددة لانتهاء الدوام .

الا انه عاد و قال : ان نهاية العمل حسب الشغل عادة يستمر حتى العاشرة مساء و لا يغادر احد قبل العاشرة و ان غالبية ايام الصيف كان الدوام يستمر بعد العاشرة و اما الشتاء فكان الدوام من الثامنة صباحا و حتى السادسة مساء .

 

اما الشاهد محمود خالد زكارنة فانه يقول ان الدوام كان من الثامة او التاسعة صباحا و حتى العاشرة او الحادية عشرة مساء حسب طبيعة الشغل .

ثم عاد و قال ان الدوام في الشتاء كان ثماني ساعات الا اذا كان هناك حفلات فكان يتاخر.

فان قول الشاهد فراس القرم و الشاهد احمد الحاج من جهة القول بان الدوام كان يبدا في العاشرة صباحا يناقض قول الشاهد محمود زكارنة من جهة قوله بان الدوام كان يبدا في الثامنة او التاسعة صباحا.

 

كما ان قول الشاهدين فراس القرم من جهة قوله بان نهاية الدوام غير محددة و احيانا  الحادية عشرة  او الثانية عشرة مساء او الثامنة يناقض قول الشاهد احمد الحاج من جهة قوله بان الدوام كان في الغالب حتى العاشرة مساء و الشاهد محمود زكارنة الذي قال بان الدوام يكون حتى العاشرة او الحادية عشرة حسب طبيعة الشغل.

 

و بما ان قول الشهود المذكورين لم يجزم بوقت محدد لانتهاء العامل و جاء مقترنا بقول الشاهد محمود زكارنة افراس القرم من جهة قوله بان الدوام قد يكون حتى الحادية عشرة او الثانية عشرة او الثامنة مساء فان الحد الثابت لنهاية الدوام هو السادسة و مع قول الشاهد احمد الحاج الذي قال بان الدوام غالبية ايام الصيف كان يستمر حتى العاشرة و اما الشتاء فكان الدوام حتى السادسة مساء.

و بالتالي و بما ان بداية الدوام تكون في العاشرة صباحا حسب ما هو ثابت من اقوال الشهود اعلاه فان ساعات العمل تكون ثماني ساعات عمل باستثناء الصيف.

 

و عليه فان حصر ساعات العمل الاضافي في الصيف يعتبر واقعا في محله.

 

اما السبب الخامس و حاصله القول  بان المحكمة اخطات في رد المطالبة بالفائدة فانه غير وارد لان القانون لا يحكم بالفائدة  في الحقوق العمالية .

اما السبب السادس  وحاصله القول بخطأ المحكمة بعدم الحكم بكامل المستحق عن بدل الاجازات السنوية بواقع 2940 شيقل بحجة ان المطالبة اقتصرت على مبلغ 1960 شيقل على الرغم من انه خطا مادي.

فانه غير وارد لان المحكمة حكمت في حدود الطلب دون ان يطلب تصحيح لائحة الدعوى لوقوع خطا مادي على حد قوله.

 

و عليه و على ضوء ما ورد في الاستئنافين اعلاه فانه يستحق للمدعي مبلغ 11492 شيقل عن مكافاة نهاية الخدمة بواقع ثلثي اجرة 8 اشهر و النسبة المستحقة عن مدة شهرين و نصف.

و يستحق مبلغ 5740 شيقل عن بدل الاعياد الرسمية و الوطنية بمعدل عشرة ايام عن كل سنة بواقع اجرة 82 يوما عن المدة بكاملها.

و عليه فان مجموع ما يستحق للمدعي هو مبلغ 24382 شيقل بعد حسم بدل الفصل التعسفي و بدل الاشعار .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئنافين رقم 157/2017 و رقم 168/2017 وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المحكوم فيه 19800 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة. 

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/4/2017.