السنة
2025
الرقم
413
تاريخ الفصل
8 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

وعضويــــة السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطـــــــــاعن : وسيم "محمد اسحق " مرشد بصفته عن محمود حسن قاسم نصار بموجب الوكاله الخاصه رقم 623/2023صادره عن كاتب عدل الخليل بتاريخ 22/1/2023

 وكيله المحامي : هاني مسوده و/او عدي محاريق و/او عائشه الحلايقه

المطعون ضده : نبيل محمد محمود الحيله -الخليل

 وكيله المحامي : بدر ابو عصب و/او ايهاب ابو مياله

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 24/2/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 14/1/2025 في الاستئناف المدني رقم 549/2024 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم خطأءا فادحا في تأويل الماده 13/6 من قانون التسويه
  2. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم خطاءا فادحا في عدم تقدير البعد الزمني الذي وضع فيه الطاعن يده على العقار قبل وقوع أي تصرف لاحق
  3. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم باعتبار مجرد وجود اتفاقية بيع سبب كاف لحرمان الطاعن من حقه في طلب الحماية القانونبه
  4. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم تقديم تعليل قانوني كاف لرفض الطلب
  5. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم بتكيف العلاقه بين الطاعن والمطعون ضده على انه نزاع مالي وتجاهل وضع اليد

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن وحيث ان المحكمه بالاطلاع على أوراق الدعوى موضوع الطعن تجد ان الطعن ينصب على حكم محكمة استئناف الخليل القاضي برد الاستئناف المقدم من الطاعن على الحكم الصادر عن محكمة تسوية أراضي ومياه الخليل والقاضي برد طلب الطاعن رقم 25/2024 والذي موضوعه اتخاذ إجراءات وقتيه تتمثل بنزع يد المستدعى ضده ووضع يد المستدعي على قطعة الأرض رقم 84 من الحوض رقم 34420 حيث جاء في طلبات الطاعن الختاميه في الطلب المذكور انه يطلب من المحكمه اصدار قرار مؤقت وبحضور فريق واحد وبصورة مستعجله الى حين الانتهاء من اعمال التسويه وحيث انه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبناء على ما استقر اجتهاد هذه المحكمة عليه، إن القرارات الصادره في الطلبات المقدمه من الخصوم اثناء إجراءات المحاكمه  والغير فاصله في موضوع الدعوى ومنها الطلبات المستعجله وطلبات الحجز التحفظي وطلبات وقف البيوعات وطلبات الوقف عن البناء وغيرها من الطلبات المماثله لها لا يُقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، وان الاحكام القابله للطعن وفقا للمواد المشار اليها هي الاحكام النهائيه الفاصله في موضوع النزاع منوهين الى ان  اخر موعد لتقديم الطعن هو يوم 23/2/2025 والذي صادف يوم احد وهو يوم دوام عادي 

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2025