دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي
الطاعن : شركة أكزولت تكنولوجيز المساهمة الخصوصية المحدودة / رام الله .
وكيله المحامي : راسم كمال و/أو اسحق مراغة / رام الله .
المطعون ضدها : لينة عبد الحميد سعيد غنام / رام الله .
وكيلها المحامي : مجدي عريقات / رام الله .
الاجراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 27/02/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 173/2024 بتاريخ 29/01/2025 القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 2190 دولار بالإضافة للرسوم والمصاريف والأتعاب المحكوم بها أمام محكمة أول درجة .
وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :
وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 45 من قانون العمل ، إذ أن مكافئة الخدمة لا يستحقها سوى العامل الذي أمضى سنة كاملة في العمل ، لا سيما أن إنهاء العمل كان بسبب مشروع .
أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضدها ببدل إشعار رغم توصلها بحكمها إلى أن إنهاء عمله كان مشروعاً وفق حكم المادة 40 من قانون العمل.
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع الدعوى أن المطعون ضدها تقدمت في مواجهة الطاعنة بالدعوى 278/2022 صلح رام الله ، موضوعها حقوق عمالية للأسباب الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 28/11/2024 أصدرت حكماً يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 4050 دولار مع إلزامها بمنح المدعية شهادة خبرة ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة إستئنافاً بموجب الإستئناف 173/2024 بداية رام الله الإستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/01/2025 أصدرت حكماً يقضي بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 2190 دولار مع الرسوم والمصاريف والأتعاب ، الحكم الذي طعنت فيه الطاعنة بطعنها الحالي .
وعن أسباب الطعن ، وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 45 من قانون العمل ، إذ أن مكافئة الخدمة لا يستحقها سوى العامل الذي أمضى سنة كاملة في العمل ، لا سيما أن إنهاء العمل كان بسبب مشروع .
وفي ذلك تجد ومع الإقرار بأن المشرع قد منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد العمل وفق الشروط والحالات الواردة في نص المادة 40 من قانون العمل ، وأن بإمكان صاحب العمل أن يلجأ إلى إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة دون أن يرتب ذلك الإنهاء مسؤولية عن تعويض العامل ، وأنه وفقاً لصراحة نص المادة المذكورة فإن ذلك الإنهاء إنما يحرم العامل من بدل الإشعار ولا يحرمه عن بدل مكافئة الخدمة نظراً لما يتركه ذلك الإنهاء من آثار إجتماعية حرص المشرع على رعايتها ، كما أن عدم إكمال العامل لمدة سنة في العمل لا يحرمه من تلك المكافئة طالما أن مدة السنة الواردة في نص المادة 45 المذكورة ، إنما تعد وحدة قياس لغايات احتساب حقوق العامل عن تلك المكافئة .
وبالتالي فإن العامل يستحق تلك المكافئة سواء أمضى مدة سنة في العمل أو أقل من هذه المدة ، إذ أن الإنهاء المشروع العمل لا يحرمه من تلك المكافئة وأن تلك المكافئة هي حق مشروع للعامل لا يجب إنتزاعه إلا بموجب نص تشريعي آخر ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين نقرر رده .
أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمطعون ضدها ببدل إشعار رغم توصلها بحكمها إلى أن إنهاء عمله كان مشروعاً وفق حكم المادة 40 من قانون العمل.
وفي ذلك نجد أن المادة 40 من قانون العمل قد نصت بصراحة (لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بمكافئة حقوقه الأخرى) .
وحيث أن توفر أحد الحالات الواردة في نص المادة المذكورة إنما يمنح صاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار العامل ، إذ أن الإنهاء بهذه الحالة إنما يحرم العامل من حقه في بدل الإشعار ، وذلك وفقاً لصراحة نص المادة المذكورة وأنه لا إجتهاد في مورد النص .
وعليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين للمطعون ضدها بدل إشعار رغم ما توصلت إليه في مدونات حكمها بأن إنهاء عمل المطعون ضده كان بسبب مشروع يتفق مع نص المادة 40 المذكورة يكون قائم على غير أساس ، وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين نقرر قبوله .
ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .
لــــــذلــــك
تقرر المحكمة وعلى ضوء قبولنا للسبب الثاني من أسباب الطعن ، نقض الحكم الطعين من جهة الحكم للمطعون ضدها بدل إشعار بحيث يكون ما تستحقه (المدعية) عن كامل طلباته في الدعوى = 1290 دولار أمريكي ورد مطالبته فيما عدا ذلك ، بالإضافة للرسوم والمصاريف والأتعاب المحكوم بها أمام محاكم الموضوع ، وإلزام المدعى عليها بدفعها لها .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/05/2025