دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، عز الدين شاهين، شادي حوشية
الطـــــاعن : سامي محمد سالم شواورة / بيت لحم.
وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم.
المطعون عليهم : 1- خالد عايش عبدالله حمدان / بيت لحم.
2- نضال عبدالله عبدالسلام عبد ربه / بيت لحم.
3- علي محمد علي عبد ربه ، بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عاماً عن كل من زينب ورقية وأمينة بنات محمد علي سلمان عبد ربه.
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/5/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023 بالاستئناف المدني رقم 1261/2022 ، القاضي برد الاستئناف.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :ـ
1_ الحكم المطعون فيه جاء قاصراً ولم يتطرق إلى أسباب الاستئناف الخمسة وأن عدم الرد عليها يجعل الحكم واجب النقض.
2_الدعوى المقامة تنفيذ عقد وهي دعوى مسموعة ومقبولة كدعوى تصريحية عملاً بأحكام المادة 35 من قانون الأصول المدنية وخاصة وان البينة المقدمة تصلح للحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتنفيذ اتفاقيتي البيع
3_الحكم الطعين شابه الفساد بالاستدلال بخصوص ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف من عدم وجود سجلات عربية او انجليزية لقرية صور باهر / عرب النصيرات سواء لم يكن لها او انها محروقه فلا يوجد مانع من الحصول على حكم قضائي بتنفيذ اتفاقيتي البيع وان دائرة تسجيل الأراضي استنادا للقرار تستطيع فتح معاملة تسجيل جديد ويكون التنفيذ والتسجيل استنادا لقرار المحكمة .
4_ أخطأت محكمة الاستئناف بالقول ان المستأنف لم يخاصم دائرة تسجيل الأراضي والتي ليست خصما للمدعي الطاعن حتى يخاصمها وانما هي جهة تنفيذ قرارات المحاكم جبرا دون خيار برفض التنفيذ
5_ أخطأت محكمة الاستئناف بالاستناد الى ان البيوعات التي تتم خارج دائرة تسجيل الأراضي باطله سندا لأحكام المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه كون الأرض غير مشمولة بأعمال التسوية
والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين والحكم بقبول الدعوى ، والحكم حسب ما جاء فيها بتنفيذ اتفاقيتي البيع المؤرختين في 1/2/2012 و 8/7/2013 وتسطير الكتب اللازمة بذلك لدائرتي ضريبة الأملاك وتسجيل الاراضي في بيت لحم والجهات المعنية ، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون عليهم لائحة الطعن ولم يتقدم أي منهم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد بتاريخ 17/5/2023 على الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 11/4/2023، مستوفياً شرائطه الشكلية ، نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليهم لدى قلم محكمة بداية بيت لحم وسجلت تحت الرقم 221/2016 موضوعها تنفيذ وكالة دورية ، واتفاقيتي بيع ، على أساس من الادعاء بأنه يملك ويتصرف بما مقداره 3.5 حصة من أصل 5 حصص في قطعة الأرض المسجلة لدى دائرة تسجيل الأراضي في القدس في السجل مجلد (5) صحيفة 22 قضاء القدس قرية صور باهر عرب النعيرات موقع خربة الخاص والنعمان ، والعائد سجلها للمرحوم الحاج علي محمد عبد ربه وفق الحدود الواردة في لائحة الدعوى ، والتي آلت للمدعي بالشراء بموجب الوكالة الدورية المنظمة لدى كاتب العدل بالقدس رقم 4/256/2013 بتاريخ 09/07/2013 ، وكذلك بموجب اتفاقيتي البيع بتاريخ 01/02/2012 و 08/07/2013 ، ويطلب بالنتيجة الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية المشار إليها واتفاقيتي البيع وتسطير الكتب اللازمة بذلك لدائرة ضريبة الأملاك ودائرة تسجيل الأراضي في بيت لحم ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد أن قررت السير بحق المدعى عليهم حضورياً اعتبارياً لتبلغهم حسب الأصول وعدم تقديمهم لائحة جوابية وعدم حضورهم موعد الجلسة ، وبعد استكمال الإجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي برد الدعوى لعدم وجود سجل للأرض موضوع الوكالة الدورية لدى دائرة تسجيل أراضي بيت لحم ، ولكون الوكالة الدورية منظمة خلافاً لقواعد الاختصاص .
لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعي فبادر بالطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف القدس في حينه بالاستئناف المدني رقم 494/2018 ، وأمام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً من المستأنف فبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن رقم 1273/2019 والذي قضى وبتاريخ 19/10/2022 " قبول الطعن في حدود ما جاء في السبب الثاني من أسباب الطعن ورد الطعن فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق الى مصدرها لمعالجة المطلب الثاني من مطالبات الطاعن في لائحة دعواه المتعلقة بطلب تنفيذ عقدي البيع المشار إليها في لائحة الدعوى اصولاً على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة"
بنتيجة إعادة الاستئناف لمحكمة استئناف الخليل صاحبة الصلاحية والاختصاص المكاني وإحتصاله على رقم جديد 1261/2022 بدل من الرقم السابق 494/2018 استئناف القدس في حينه سيرا على توجيهات محكمة النقض وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي " رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه ووفق التعديل والتسبيب الذي اوردناه ".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي " المستأنف"، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب التي بسطت في مستهل صحيفته الانف ذكرها.
وعن أسباب الطعن ،وإذ ينعى الطاعن من خلال الاسباب الأول خطأ محكمة الاستئناف بعدم قيامها ببحث وتفنيد أسباب الاستئناف الخمسة, والثالث خطأها فيما ذهبت إليه من ان عدم وجود سجلات عربية او انجليزية لقرية صور باهر / عرب النصيرات ليس مانع من الحصول على حكم قضائي بتنفيذ اتفاقيتي البيع وان دائرة تسجيل الأراضي استنادا للقرار تستطيع فتح معاملة تسجيل جديد ويكون التنفيذ والتسجيل استنادا لقرار المحكمة والرابع خطأها بالقول ان المستأنف لم يخاصم دائرة تسجيل الأراضي والتي ليست خصما للمدعي الطاعن حتى يخاصمها وانما هي جهة تنفيذ قرارات المحاكم جبرا دون خيار برفض التنفيذ
ولما ان المجادلة وإعادة اثارت هذه الأسباب سبق وان حازت قوة الأمر المقضي به ، وذلك ان حكم محكمة النقض السابق رقم 1273/2019 قد قرر ان محكمة الاستئناف اجملت هذه الأسباب وخلصت بالنتيجة لرد الدعوى حاملة حكمها ان المدعي لم يثبت سبب دعواه وهو امتناع الوكيل الدوري المدعى عليه الأول عن تنفيذ الوكالة الدورية وبالتالي لا تثريب عليها فيما قضت به وحملة حكمها عليه طالما ان ما توصلت اليه بالخصوص المذكور كافيا ويؤدي لما خلصت اليه ، وان دائرة تسجيل أراضي بيت لحم لها أسبابها في عدم التنفيذ كون ان العقار ليس له أصل في دائرتها وبالتالي يتوجب والحالة هذه اختصامها لسماع اقوالها ، وعلى ذلك فإن ما يماري فيه الطاعن لا يعدو اكثر من جدل في حجية حكم قضائي لا يقبل المراجعة ، وفق صريح احكام المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تقضي بأنه لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن ،وعليه نقرر عدم قبول هذا الأسباب
اما وبخصوص السببين الثاني والناعي بكون الدعوى المقامة تنفيذ عقد وهي دعوى مسموعة ومقبولة كدعوى تصريحية عملاً بأحكام المادة 35 من قانون الأصول المدنية وان البينة المقدمة تصلح للحكم وفق ما جاء في لائحة الدعوى وتنفيذ اتفاقيتي البيع ، والخامس خطأها بالاستناد الى ان البيوعات التي تتم خارج دائرة تسجيل الأراضي باطله سندا لأحكام المادة 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه كون الأرض غير مشمولة بأعمال التسوية
وبذلك ولما كانت المادة (3) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 جاءت بالتقرير ان البيوع في الاراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق التي لم تعلن فيها التسوية، والتي استثنيت منها نافذه اذا مر على تصرف المشتري تصرفا فعليا مدة عشر سنوات في الاراضي الاميرية وخمسة عشر سنه في العقارات المملوكة بمعنى ان القانون اشتراط التصرف للمده المنوه عنها ، ولما كانت الجزئية المتبقية محل المعالجة قد اقتصرت على طلب تنفيذ عقدي البيع دون التصرف فتكون الدعوى والحالة هذه غير مقبولة لعدم توفر اركان المادة الثالثة المذكورة وهي مرور المدة القانونية على البيع والتصرف. مرد هذا هو ان هذا العقد لا يعتبر سندا نافذا الا بتمام مدة مرور الزمن التي نصت عليها بالتصرف الهادئ والعلني وبنية التملك كشرط للمطالبة بتنفيذ العقد نتيجة وجود خلاف حول صحة العقد او اذا تمنع احد الأطراف عن تنفيذ التزاماته كون الغاية من الحكم بنفاذ العقد هي نقل الملكية وتسجيلها باسم المشتري جبرا على البائع لا جبرا على دائرة تسجيل الأراضي غير المخاصمة والمقرر من السابق وجوب اختصامها لقيام الالزام في جانبها في ظل ثبوت امتناعها المبرر قانونا
ولما كانت محكمة الاستئناف قد عاينت اوراق الدعوى وعالجت اسباب الاستئناف معالجة سليمة تتفق مع الواقع والقانون باستعراض مدى قانونية طلب التسجيل للعقارات المسجلة لدى دوائر الأراضي من جهة وغير المسجلة من جهة أخرى كما واقع المطالبة بالتسجيل وآليته في الدعوى الماثلة , والتي نجد انه لا تحكمها وتطبق عليها المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ والمبينة الية تقدير قيمة دعوى تنفيذ او فسخ او إلغاء عقد وليس لها علاقة بالجانب الموضوعي للدعوى الماثلة التي تتطلب شروط لقبولها ولا يرتبط بطلب التسجيل الجديد ولا يفيده والذي اقر له قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم 6 لسنة 1966 الية وطريقة التسجيل وطريقة التحقق من وجود التصرف الأولى من خلال مأمور التسجيل, والتي لا تحكمها هذه المطالبة ولا تقتصي الحكم بهذه الطلب للمطالبة بالتسجيل الجديد اذ ان التسجيل يعطي الصفة للمدعي بكونه المالك ، اذ ان الملكية تدور وجوداً وعدماً مع التسجيل ، مما يجعل من هذين السببين غير واردين على الحكم المطعون فيه ونقرر ردهما .
لــــــــــــــــــــذلك
ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/05/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص.ع