السنة
2025
الرقم
53
تاريخ الفصل
12 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة السيدين القاضيين: سائد الحمد الله ،احمد ولد علي

 

الطــاعن: الحق العام

المطعون ضدها:  سن.دي/نابلس

 

الإجراءات

بتاريخ 12/1/2025 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/12/2024 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 125/2023 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنفة من التهمة المسندة اليها.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- ان الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وان البينة المقدمة صالحة لادانة المطعون ضدها بالتهمة المسندة اليها وان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد خالفت تطبيق القانون وتفسيره فيما يتعلق بالتهمة المسندة الى المطعون ضدها.

والتمست بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون  

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وبعطف النظر عن أسباب الطعن وعملاً بأحكام المادة 324 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 وتعديلاته وحيث ان الطعن مقدم من النيابة العامة وينشر الدعوى برمتها امامنا وحيث اجازت نص المادة سالفة الذكر لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبني على مخالفة القانون او على خطأ في تطبيقه او تاويله وفي ذلك نجد بأن المحكمة الاستئنافية قد سهى عنها وغفلت عن معالجة عدم تلاوة التهمة على المتهمة المطعون ضدها من قبل محكمة الدرجة الأولى لدى حضورها جلسة 21/7/2020 إذ من الثابت من محاضر الجلسات السابقة لتلك الجلسة انه لم تحضر اية جلسة او تم تلاوة لائحة الاتهام عليها وان اغفال ذلك يجعل من الإجراءات التي تمت بمواجهة المتهمة المطعون ضدها مخالفة للقانون وتحديداً نص المادة 239 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ مما يرتب البطلان على الإجراءات التي تمت في الملف على ضوء ما هو ثابت وتم ذكره سابقاً ويحرم النيابة العامة من بينة قد قررها القانون لها.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادته الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للسير بالدعوى وفق الأصول والقانون وفقاً لما بيناه.

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/5/2025

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

  هـ.ج