دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين: نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنة : 1-محمد رشيد محمد عبد الحي جمال القصراوي 2- شريف عبد الحي جمال القصراوي 3- جبريل عبد الحي جمال القصراوي 4-حسام عبد الحي جمال القصراوي 5- صدام عبد الحي جمال القصراوي 6- نواف عبد الحي جمال القصراوي 7-داليه عبد الحي جمال ابو الحلاوة
وكيلها المحامي : سهيل عاشور و/او ابراهيم العجلوني
المطعون ضده : كريم تيسير شاهين شاهين
وكيله المحامي: حاتم شاهين
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 9/ 2/ 2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 148/ 2024 بتاريخ 16/12/2024 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم والحكم بمنع المدعى عليهم من معارضه المدعي في المنفعه والتصرف بالعقار موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
5-اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه فيما توصلت اليه بان المؤجر ياسر شاهين ليس متصرفا بالعقار وصاحب حق اداره ولم تلتفت الى ما جاء بالبينه بانه هو المتصرف بالعقار منذ 30 عاما
6-اخطأت المحكمه بعدم فتح باب المرافعة وتكليف الجهة الطاعنه باحضار عقد الايجار بالوكاله
7-اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم الالتفات الى انه لم يتم دفع الرسم عن الدعوى حسب القانون ولم تلتفت الى ما جاء باللائحة الجوابيه بهذا الخصوص
8-اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه بعدم الالتفات الى ان الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه اذ ان من اقام الدعوى هو المحامي عامر القاضي بموجب وكاله موقعه من المدعي وانه اثناء سير الدعوى تم توريد وكاله عامه من المطعون ضده تم توكيل المحامي رأفت مجاهد في متابعه القضيه وان من قام بالتوقيع على لائحة الاستئناف هو المامي حاتم شاهين وان من قام بتوريد الاستئناف هو المحامي رأفت مجاهد وبالتالي فان الاستئناف مقدم ممن لا يملك الحق بتقديمه
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة ، وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 16/12/2024 وقدم الطعن بتاريخ 9/2/2025 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لما جاء بالفقره 2/ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020والمعدل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بتاريخ 26/1/2025 وتقدمت بطعهنا خلال عشر ايام من تاريخ علمها بقرار منحها الاذن فان الطعن يكون مقدما في الميعاد مستوفيا شروطه القانونيه وتقرر المحكمه قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن اوراق الدعوى تنبئ عن ان المطعون ضده أقام الدعوى المدنيه رقم 320 /2021 لدى محكمة صلح الخليل وموضوعها منع معارضه في حق القرار والبقاء والتصرف في عقار في مواجهة الجهة المدعى عليها ( الجهة الطاعنة) مؤسسا دعواه على سند من القول انه المالك الوحيد والمتصرف في قطعة الارض رقم 25/4 من الحوض رقم 34411وما عليها من بناء وان الجهة المدعى عليها شرعت في معارضته ومعارضه وكيله العام من التصرف والبقاء بجزء من العقار وهو عباره عن محلات تجاريه عدد2 وانه طالبهم برفع المعارضه الا انهم امتنعو دون سبب قانوني
رد ت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه اقرت فيها بالبند الثاني من لائحة الدعوى وابدت انها تتصرف بالعقار منذ علم 1985بموجب عقد ايجار موقع من ياسر شاهين وبعلم ومعرفة الجميع
سارت محكمة صلح الخليل بالدعوى الى ختام الاجراءات فيها وبتاريخ 17/10/2024 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن فيه استئنافا لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف رقم 148/2024
سارت محكمة بداية الخليل بالاستئناف وبتاريخ 16/12/2024 اصدرت حكما قضى بقبول الاستئناف والحكم بمنع المدعى عليهم من معارضة المدعي في العقار موضوع الدعوى وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ100 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعى عليهم بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعنوا به نقضا بالنقض الماثل للاسباب التي تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن وحيث ان السبب الثامن منها والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ بعدم الالتفات الى ان الاستئناف مقدم ممن لا يملك حق تقديمه وعدم الالتفات الى الوكالات المقدمه عن المطعون ضده في الدعوى فان المحكمة ستعالج هذا السبب اولا لما لمعالجته من اثر على نتيجة الطعن فانها بالاطلاع على اوراق الاستئناف تجد ان الاستئناف قدم الى محكمة بداية الخليل على اعتبار انه مقدم من قبل المطعون ضده كريم شاهين وقد الاستئناف بلائحة موقعه من المحامي حاتم شاهين كوكيل للمستأنف وتم توريده الى قلم المحكمه من قبل المحامي رأفت مجاهد وتجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نظرت الاستئناف تدقيقا وبالاطلاع على اوراق الدعوى تجد هذه المحكمه ان الدعوى سجلت لدى محكمة صلح الخليل بموجب وكالة خاصه مصادق عليها من قبل المحامي عامر القاضي بتاريخ10/12/2020 وانه بتاريخ 11/9/2022 تم توريد كتاب الى ملف الدعوى يتضمن انه لا مانع لدى المحامي عمر القاضي من متابعة الدعوى من أي محام اخر وتم بتاريخ 18/9/2022 توريد صورة عن وكاله عامه صادرة عن سفارة فلسطين في الامارات العربيه المتحده موقعة من قبل المدعي تيسر يوكل فيها المحامي رأفت مجاهد لتمثيله بالخصوص الموكل به وحيث ان المحامي حاتم شاهين قام بالتوقيع على لائحة الاستئناف بصفته وكيلا عن المطعون ضده دون ان يكون له وكالة او انابه من الوكيل الاصيل في الدعوى تخوله التوقيع على لائحة الاستئناف وقد اقر وكيل المطعون ضده المحامي رأفت مجاهد بذلك في لائحته الجوابيه على الطعن حيث جاء باللائحة الجوابيه (وبرجوع المحكممه الى لائحة الطعن بالاستئناف تجد انه تم ذكر المستأنف كريم شاهين بواسطة وكلاءه المحامون حاتم شاهين ورأفت مجاهد وبالرجوع الى لائحة الاستئناف المذكور تجد ان من قام بتوريده الى قلم المحكمه هو المحامي رأفت مجاهد وهو وكيل المطعون ضده العام ...) وحيث ان توريد الاستئناف من قبل المحامي رأفت مجاهد وهو وكيل المطعون ضده دون توقيعه على لائحة الاستئناف وتوقيعها من محام اخر لاصفة له في الدعوى يجعل من لائحة الاستئناف خالية من التوقيع ويكون الاستئناف غير مستوف لشروط قبوله ومقدما من شخص لا يملك حق تقديمه اذ ان العبره بالتوقيع على اللائحة وليس بتوريدها وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمه اذ ان الماده 61 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تنص على(لا تقبل أي دعوى في محاكم البدايه او الاستئناف او النقض دون محام مزاول)وتنص الفقره 7 من الماده 208 من ذات القانون ( تتضمن لائحة الاستئناف البيانات الاتيه ....7- ىتوقيع محامي المستأنف ) وحيث ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه لم تلتفت الى ذلك واصدرت حكمها فان سبب الطعن هذا ينال من الحكم الطعين الامر الموجب لنقضه دون البحث بباقي اسباب الطعن
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه وحيث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه وعملا باحكام الماده 237 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه تقرر المحكمه عدم قبول الاستئناف رقم 148/2024 محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وتضمين المستأنف فيه الرسوم والمصاريف .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق