السنة
2017
الرقم
212
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

     الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
الاستئناف الأول (212/2017)

المستأنف:- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

المستأنف عليه  : عبد الكريم احمد صابر ابو سمري / مخيم طولكرم

وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جرادات ولؤي شريتح وحسن عطيه

الاستئناف الثاني (239/2017)

المستأنف:  عبد الكريم احمد صابر ابو سمري / مخيم طولكرم

 

          وكلاؤه المحامون مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد ونزار جردات و لؤي شريتح وحسين عطيه / رام الله

المستأنف عليه : الصندوق  الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث  الطرق / رام الله .

وكيله المحامي لؤي ابو جابر / ارم الله

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/1/2017 في طلب الدفعات المستعجلة  رقم 830/2016 والقاضي  بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 187954 شيكل دفعه واحدة بالإضافة لدفعات شهرية  بقيمة 3000 شيكل شهريا لمدة 12 شهر بالإضافة  لمبلغ 110 الف  شيكل دفعات شهرية لمدة 12 شهر

يستند الاستئناف 121/2017 الى :

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال اذ ان  اركان المادة 160 من قانون التامين غير متحققه  واخطا قاضي الامور المستعجلة  بعدم رد الطلب رغم ثبوت انتهاء العلاج واستقرار الحالة الطبية .

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب لعدم تبليغ المستأنف بالحادث عملا باحكام المادة 148 من قانون التامين .

3.  كان يتوجب رد الطلب كونه سابق لاوانه لعدم تبليغ المستأنف بالمطالبة قبل ثلاثين يوما من تقديم الطلب حسب احكام المواد 160 و161 من قانون التامين .

4.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم رد الطلب كون الحادث مستثنى من التعويض كون الدراجة النارية مشطوبة والمستأنف عليه يعلم بذلك .

5.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة بالزام المستأنف ببدل عمليات غير ضرورية واخطا بالزام المستأنف بدفع هذه المبالغ  للمستأنف عليه وليس للمستشفى مباشرة  واخطا في الزام المستأنف بدفعات شهرية بقيمة 3000 شيكل لمدة 12 شهر ورغم ان المستأنف عليه غير متزوج وغير معيل

ويستند الاستئناف 239/2017

1.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة باعتبار المبالغ الواردة في الايصالات تفوق المبالغ المطالب بها ذلك ان العبرة للمطالبات النهائية في المرافعة الختامية

2.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة في عدم الحكم للمستأنف بمبلغ 20 الف شيكل بدل تكاليف الاقامة التي يحتاجها المستأنف بعد اجراء العملية المقرره له

وفي المحاكمة الجارية تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 212/2017 وكرر كل مستانف لائحة استنئافه وانكر استنئاف الاخر وقدم وكيل المستأنف بالاستنئاف 212/2017 مرافعه خطية التمس في ختامها الحكم حسب لائحة الاستئناف 212/2017 ورد الاستئناف 239/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والتمس وكيل المستأنف بالاستنئاف 239/2017 اعتماد لائحة الاستئناف  واللائحة الجوابية المقدمة على الاستئناف 212/2017 واقواله مرافعه امام محكمة الدرجة الاولى مرافعه له

المحكمة

الاستئناف 212/2017

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي على ان المستأنف  لم يتبلغ بالحادث عملا بأحكام المادة 148 من قانون  التامين وبما انه جاء في نص المادة المذكورة انه يتوجب تبليغ الصندوق  خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوع الحادث او من التاريخ الذي كان بمقدوره ان يقوم بالتبليغ عن الحادث وبما ان الحادث تسبب للمستانف عليه اصابات بليغه اقتضت مكوثة في المستشفى فترات طويلة هذا اضافة الى اننا نجد من خلال الكاتب الصادر عن المستأنف بتاريخ 19/1/2015 والتي يشير بها بخصوص الحادث موضوع الدعوى بانه يعرب به عن اسفه اعلام المصاب  بعدم مسؤولية عن الحادث لعدم وجود اساس قانوني لمطالبة الصندوق وهو احدى محتويات المبرز ط/1 الامر الذي يعني ان الصندوق قد تبلغ بالحادث  على الاقل قبل 19/1/2015 أي بعد اقل من شهر على الحادث وعليه  فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وتقرر رده  .

اما بخصوص ما جاء في السبب الثالث من اسباب الاستئناف هو النعي على ان الطلب موضوع القرار المستأنف سابق لاوانه لعدم تبلغ الصندوق  بطلب الدفعات المستعجلة قبل مدة 30 يوم من تقديم الطلب عملا بأحكام المواد 160 و 161 من قانون التامين فأننا نجد ايضا من خلال محتويات المبرز ط/1 ان هناك مطالبة بدفعات مستعجلة مقدمة للمستأنف  من وكيل المصاب وردت للصندوق بتاريخ 22/9/2016 وهذاما اقر به وكيل المستأنف على صفحة 2 من ضبط ملف الدرجة  الاولى ونجد ايضا من ضمن محتويات المبرز ط/1 ان هناك رد من الصندوق على هذه المطالبة  بتاريخ 25/9/2019 تفيد باعلام وكيل المصاب بعدم مسؤولية الصندوق عن الحادث موضوع الدعوى وبالتالي وفي هذه الحالة لا يوجد اية  ضرورة لان ينتظر المستدعي مضي مدة ثلاثين يوما مادام ان الصندوق  قد رد على هذه المطالبة بالانكار قبل مضي هذه المدة وبالتالي فان هذا الدفع لا يرد على الطلب موضوع القرار المستأنف

ما بخصوص  ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف وهو الطعن بعدم توافر صفة الاستعجال  فان طلب الدفعات المستعجلة ينظر من قبل قاضي الامور المستعجلة او من محكمة المختصة بنظر الدعوى استنادا لاحكام قانون التامين وليس استنادا لاحكام قانون الاصول المدنية ولا يشترط  في هذا الطلب تحقق صفة الاستعجال حتى يتحقق اختصاص قاضي الامور المتعجلة ذلك ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة  متحقق بحكم القانون ما دام ان الدفعات المستعجلة متعلقه بحادث طرق وفق احكام قانون التامين وان الاستعجال في ذلك هو امر مفترض بحكم القانون وبالتالي ليس شرطا لمثل هذا الطلب وعليه فان  ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف .

اما بخصوص ما جاء في السبب الرابع من اسباب الاستئناف وبما ان المصاب هو احد ركاب المركبة التي حصلت بها الحادث وبما ان هذه المركبة لا يوجد بها ترخيص او تامين وبما ان المصاب هو خلاف السابق وبالتالي مسؤولية تعويضه تعود على الصندوق اما قول الصندوق بان المصاب كان يعلم ان هذه الدراجة كانت تقاد بدون تامين وبدون ترخيص وكان يعلم  انها مشطوبة فان هذه  الواقعة لم تثبت امام محكمة الدرجة الاولى اضافة الى الطلب وان البت فيها يكون امام محكمة الموضوع وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف  اما بخصوص السبب الخامس من اسباب هذا الاستئناف  فأننا نجد وفق احكام الفقرة الاولى من المادة 160 من قانون التامين ان النفقات التي يحكم بها في طلب الدفعات المستعجلة هي النفقات الضرورية التي  انفقها المصاب بسبب العلاج بما افي ذلك النفقات التي يتحتم عليه انفاقها .

وبالرجوع الى الايصالات المبرز وهي  محتويات المبرز ط/1  نجد ان مجموعها 14579 شيكل ونجد مجموعة ايصالات صادر عن مكتب تكسي بقيمة 2200 شيكل وحيث ان هذه لم يثبت انها متعلقة بالحادث او انها من النفقات الضرورية فأننا نقرر عدم اعتمادها في هذه المرحلة  ونجد حسب الكتاب  الصادر عن مستشفى الزكاة في طولكرم ان مجموع المطالبة المترتبة على المصاب هي مبلغ 174730 شيكل دفع منها مبلغ عشرة الاف شيكل وبقي في ذمته مبلغ 164730 شيكل وبهذا تكون المبالغ المدفوعة من المصاب 14579+10000 شيكل  وتساوي 24579 مجموع المصاريف المدفوعه من المصاب بسبب العلاج عن الحادث موضوع الدعوى بالإضافة لما يترتب عليه دفعه لمستشفى  الزكان مبلغ 164730 شيكل

اما بخصوص المبالغ التي سوف ينفقها  بسبب الحادث هي  1-  عملية اعادة بناء محاجر العيون من خلال اعادة بناء النظر والتي تقدر تكلفتها بمبلغ 50 الف شيكل وفق ما جاء في الكتاب الصادر عن مستشفى هداسا وهو احدى محتويات المبرز ط/1 وايضا جاء في الكتاب الصادر عن الدكتور وائل الحلبي  المبرز ع/3 بان التقرير الصادر عن مستشفى هداسا يشمل ايضا اعادة ترميم عظم الوجه   والفك العلوي  وهي عملية ترميم للعظام وتثبيتها بشكل صحيح بمعنى ان هذه العمليات هي مرحلة واحدة  وبتكلفة 60 الف شيكل وفق ما جاء  في كتاب الدكتور وائل الحلبي و 50 الف شيكل وفق الكتاب  الصادر عن مستشفى هداسا .

اما بخصوص الكتاب الصادر عن الدكتور  علاء الشيخ بان المصاب بحاجة الى استئصال البراغي والقطع المعدنية في الفك العلوي بتكلفة قدرها خمسة الاف شيكل والكتاب الصادر عن الدكتور معتصم ابو موسى بان المصاب بحاجة الى سحب اعصاب وقلع وتركيب اسنان بكلفة قدرها عشرة الاف شيكل فأننا نجد ان ما جاء في التقرير الصادر عن الدكتور علاء الشيخ هي ضمن العمليات المشار اليها اعلاه اما بخصوص ما جاء في تقرير الدكتور ابو موسى فان هذه لا تعد من النفقات الضرورية التي يتحتم عليه انفاقتها في هذه المرحلة  وبالتالي لا تدخل ضمن نطاق الطلبات المستعجلة وعليه توجب والحالة هذه الزام المستأنف بدفع مبلغ 60 الف شيكل نفقات هذه العمليات التي يتحتم على المصاب اجراءاها  .

اما بخصوص الدفعات الشهرية فانه قد جاء في الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون التامين هي دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة افراد اسرته  المعالين منه متطلبات العلاج  والتمريض  التي يتوجب عليه انفاقها وحيث ان لمصاب اعزب وغير معيل لاسرة ولم يقدم ما يشير الى انه بحاجة الى نفقات دورية شهرية  خلاف ما ذكر متعلقة بالعلاج وحيث ان ما يحكم به في هذه المرحلة هي الدفعات الضرورية لمعيشته وبالتالي فأننا نقررها والحالة هذه بملغ الف وخمسماية شيكل شهريا  لمدة 12 شهر من تاريخ تقديم الطلب في 29/9/2016 .

الاستئناف 239/2017.

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف فقد تم معالجة بالاستئناف 212/2017  ونحيل الامر لما جاء في السبب الخامس  من اسباب ذلك الاستئناف تماشياً للتكرار الامر الذي ترتب عليه بالنتيجة رد هذا السبب في هذا الاستئناف .

اما بخصوص  السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فأننا نجد ان هذه التكاليف هي تقديرية وخلاف لما جاء في الكتاب  الصادر عن مستشفى هداسا وان ما يلزم  الصندوق دفعه في هذه الحالة هي النفقات الضرورية او النفقات التي يتحتم دفعها وليس النفقات المحتمل دفعها وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده  

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف 239/2017 موضوعا وقبول الاستئناف 212/2017 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول

الحكم بالزام المستأنف  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بما يلي

1- دفع مبلغ (24579) اربعة وعشرون الف وخمسماية وتسعة وسبعون شيكل للمستأنف عليه ( المصاب ) بدل المصاريف التي انفقت

2- دفع مبلغ (60000) ستون الف شيكل بدل نفقات عمليات الترميم التي سيجريها المصاب .

3- الزام الصندوق بتسديد المبالغ المالية المترتبة بذمة المستأنف عليه لدى مستشفى الزكاه في طولكرم البالغه (164730)  ماية واربع وستون الف وسبعماية وثلاثون شيكل

4- الزام الصندوق بدفع دفعات شهرية للمستأنف عليه بقيمة 1500 شيكل شهريا اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب في 29/9/2016 ولمدة انثى عشر دفعه

5- الزام المستأنف عليه ( المستدعي ) بتقديم دعواه الاصلية خلال هذه المدة

على ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر  بنتيجة الدعوى

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/4/2017