دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين: محمود الجبشة ، كمال جبر
الطاعــــــــــــــن : عصام محمد عزمي طالب الحرباوي / الخليل بصفته وكيلا عن عزام محمد عزمي طالب الحرباوي بموجب وكالة خاصة رقم 5401/2017 عدل الخليل .
وكيله المحامي اسحق مسودى / الخليل .
المطعون ضده : حسام حاتم علي دويك / الخليل .
وكيله المحامي باسم مسودة / الخليل .
الاجـــــــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 9/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/3/2025 في طلب إعادة المحاكمة رقم 167/2024 المقدم في الاستئناف المدني رقم 449/2019 القاضي بعدم قبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
يستند الطعن الى الأسباب التالية :-
1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تفسير احكام المادتين 252 و 256/1 من قانون الأصول المدنية وفي الحكم برد الطلب شكلا كونه مقدم بعد المدة القانونية .
2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حينما مزجت بين احكام توجيه اليمين الحاسمة والواقعة المستجدة المتعلقة بثبوت كذب اليمين فيما بعد مما أدى الى وقوعها بخطأ تفسير وتأيل الاحكام المتعلقة بإعادة المحاكمة .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم 449/2019 والحكم برد الدعوى الأســــاس مع تضمين المطعون ضده الرســـوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
قدم وكيل المطعون ضده لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــكلا .
اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنية رقم 1539/2018 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجورين وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .
وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 10/10/2019 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 449/2019 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
بتاريخ 25/11/2024 قدم وكيل المدعي طلب إعادة محاكمة لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية سجل تحت الرقم 167/2024 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 6/3/2025 القاضي بعدم قبول الطعن بإعادة المحاكمة شكلا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .
وعن أسباب الطعن جميعا نجد بانها تتمحور حول تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في تطبيق احكام طلب إعادة المحاكمة .
وبعطف النظر على سائر الأوراق نجد بانها تشير الى ان محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 5/10/2021 في الاستئناف المدني رقم 449/2019 القاضي برد الاستئناف وذلك بعد ان حلف المطعون ضده (المدعى عليه) اليمين الحاسمة المقررة من المحكمة ، ونجد بان المدعي (الطاعن) تقدم بطلب إعادة المحاكمة الى المحكمة المذكورة مستندا في ذلك الى ان المطعون ضده ادلى بشهادة في الجناية رقم 333/2019 امام محكمة بداية الخليل ظهر من خلالها الحقيقة التي اخفاها على المحكمة عندما حلف اليمين الحاسمة .
ونجد باستعراض احكام المواد المتصلة بإعادة المحاكمة الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 ان المادة (250) منه قد نصت على انه لا يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن الأخرى ، فيما نصت المادة 251 على ان جواز الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الاحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة.
2- إذا بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.
3- إذا بني الحكم على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بزورها.
4- إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان خصمه قد أخفاها أو حمل الغير على إخفائها.
5- إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
وبالرجوع الى ما دونته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه نجد بانها خلصت الى القول ان ما ورد من أسباب في طلب إعادة المحاكمة لا ينطبق عليها أي فقرة من فقرات نص المادة 251 من قانون الأصول المدنية وان ما ورد فيه ينطبق عليه نص المادة 144 من قانون البينات والتي تقضي انه في حال ثبت كذب اليمين فان للمدعي التعويض حيث انتهت الى القول (تجد المحكمة ان طعنه لم يندرج ضمن الحالات الواردة في المادة251 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية) وقضت برده شكلا .
وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الموضوع فيما توصلت اليه لجهة عدم انطباق أي من الحالات المحصورة في المادة 251 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أسباب طلب إعادة المحاكمة وقد جاء حكمها معللا تعليلا سائغا متفقا واحكام القانون .
وحيث أن أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق