دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة السيدين القاضيين: محمود الجبشة ، وسام السلايمة
الطـــــاعـن : مهند بدر محمود الشاعر /طولكرم .
وكيله المحامي عمرو الجبيهي / طولكرم .
المطعون ضده :خالد رفيق عبد الجبار شديد / طولكرم .
وكيله المحامي علاء الدين ابو سعده
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن بتاريخ 12/3/2025 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/1/2025 بالاستئناف المدني رقم 11/2025 ، و القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف 150دينار اتعاب محاماه .
تتلخص أسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم الطعين ، بالخطأ بتطبيق نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنه 1900 ، كون النظام المشار اليه تم الغائه بصدور قانون السماسرة لسنة 1919 ،ومن ثم صدور قانون التجاره .
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين و الحكم بالزام المطعون ضده بدفع مبلغ 1330 دينار اردني ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ، التمس بموجبها الحكم برد الطعن مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستأنف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر تدقيقا بتاريخ 21/1/2025 ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن على العلم خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحه الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن البين من الأوراق ان الطاعن (المدعي ) اقام الدعوى الاساس رقم 110/2022 لدى محكمة صلح طولكرم بمواجهة المدعى عليه بموضوع مطالبة مالية بمبلغ 1330 دينار اردني ، ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 17/12/2024 والقاضي برد دعوى المدعي و تضمينه الرسوم و المصاريف وثمانون دينار بدل اتعاب محاماه .
لم يرتض المدعي بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 11/2025 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 21/1/2025 ، والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .
لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعى عليه ، فطعن فيه امام محكمة النقض بالطعن الماثل، استنادا للأسباب الواردة فيه .
وعن أسباب هذا الطعن ، و التي تتلخص بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيق نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنه 1900 ،كون النظام المشار اليه تم الغائه بصدور قانون السماسرة الفلسطيني ،ومن ثم صدور قانون التجارة النافذ .
وفي ذلك نبدي أن أعمال السمسرة تعتبر أعمالا تجارية بماهيتها وفقا لأحكام المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ، وقد نظمت أعمال السمسرة بموجب نظام الدلالين والسماسرة العثماني رقم 59 لسنة 1900 ، وقانون السماسرة رقم 5 لسنة 1919 الملغى بموجب المادة 479 من قانون التجارة، الذي نظم أيضا أعمال السماسرة في المواد من 99 إلى 105 منه ، وحيث أن قانون التجارة لم ينص صراحة على إلغاء نظام الدلالين والسماسرة العثماني ، وقانون السماسرة لسنة 1919 ، لم يتضمن اي الغاء صريح لنظام السماسرة والدلالين العثماني ، ولم يتضمن أحكام تتعارض مع هذا النظام ، بالتالي فإن أحكام نظام الدلالين والسمسرة العثماني تبقى سارية بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في قانون التجارة.
ولما كانت المادة الرابعة من هذا النظام منعت المحاكم من سماع دعوى السمسار او الوسيط بطلب اجور السمسرة اذا لم يكن السمسار مرخصا اي اذا لم يكن حائزا على رخصة من غرفة التجارة تفيد باجازته بمزاولة اعمال الدلالة والسمسرة على ان يتم تجديدها سنويا وحيث لم يثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة ان المدعي مسجل حسب الاصول في الغرفة التجارية وحائز على رخصة بمزاولة اعمال السمسرة فان دعواه والحالة هذه لا تستند الى اساس قانوني وحرية بالرد ولا يرد القول ان المادة 101 من قانون التجارة قد ذهبت الى ان السمسار يستحق الاجر بمجرد ان يؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضات التي اجراها الى عقد اتفاق ذلك لان ما قضى به هذا النص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسرة الذي منع سماع دعوى السمسار اذا لم يكن حائزا على رخصة مزاولة اعمال السمسرة وبهذا يكون ما توصلت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون واقع في محله ، الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.
لـــذلـــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحلة .
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025
الكــــاتب الرئــــــيس
ع.ق