السنة
2025
الرقم
673
تاريخ الفصل
15 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب ، وسام السلايمة

الطـــــــــاعن :عادل محمد سليمان الدراويش

 وكيله المحامي : مازن عوض و/او نضال عوض و/او زيد اعمر

المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

 وكيله المحامي : حاتم  ملحم

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن  بتاريخ 3/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/2/2025 في الاستئناف المدني رقم 38/2025 والقاضي بعدم قبول الاستئناف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في اعتبار القرار من القرارات الغير قابله للاستئناف 
  2. أخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم معالجة قرار محكمة الدرجة الأولى بعدم انتقالها الى الطلب رقم 693/2021

والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه 

المحكمه

بالتدقيق والمداوله وبمعزل عن أسباب الطعن وحيث ان المحكمه بالاطلاع على أوراق الدعوى موضوع الطعن تجد ان الطعن ينصب على حكم محكمة استئناف الخليل القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعن على القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل والقاضي بضم الطلب  رقم 693/2021 والذي موضوعه رد الدعوى قبل الدخول في الأساس الى الدعوى على يفصل فيه مع الحكم الفاصل في موضوعها بعد سماع البينات  وحيث انه وعلى ما أنبأت عنه المواد 192 و225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبناء على ما استقر اجتهاد هذه المحكمة عليه، إن القرارات التمهيديه الصادره اثناء إجراءات المحاكمه  والغير فاصله في موضوع الدعوى  والتي لا ترفع يد المحكمه عن الدعوى لا يُقبل الطعن المباشر استقلالا بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، وان الاحكام القابله للطعن وفقا للمواد المشار اليها هي الاحكام النهائيه الفاصله في موضوع النزاع وحيث ان القرار موضوع الطعن يتصل بقرار تمهيدي لا يقبل الطعن استقلالا

لذلك

تقرر المحكمه عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماه 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق