دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة السادة القضاة: سائد الحمد الله، أحمد ولد علي
الطــاعن :محم.ناع/نابلس
وكيله المحامي : تميم سالم
المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
بتاريخ 16/3/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/10/2024 في الاستئناف الجزائي رقم 589/2022 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية القاضي باسقاط الاستئناف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
بتاريخ 17/4/2025 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته بالنتيجة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ومن حيث الشكل وحيث ان الطعن مقدم على العلم وان الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم لذا تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع : وعن أسباب الطعن مجتمعة :
وبالعودة الى كافة الأوراق نجد بأن الطاعن (المستانف) كان قد تبلغ جلسة 16/10/2022 بالذات وفق التبليغ المحفوظ بالملف وانه قد تغيب عن حضور جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 11/10/2023 حيث كان متفهماً لها كما هو ثابت في محضر المحاكمة .
وبانزال حكم القانون على هذه الوقائع الثابتة نجد بأن المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 17/2014 قد نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك).
ولما كان الامر كذلك وكان تغيب الطاعن (المستأنف) عن حضور جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 16/10/2022 و11/10/2023 وتغيب عنها بدون عذر مقبول، فإن اسقاط الاستئناف يكون متفقاً وصحيح القانون وتكون أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن ورد طلب وقف التنفيذ عملاً بأحكام المادة 369/2 و 398 من قانون الإجراءات الجزائية .
لــــذلــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/5/2025