السنة
2017
الرقم
244
تاريخ الفصل
30 مارس، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : تيسير حمزة الحج خليل غنايم / باقة الغربية  .

وكيله المحامي شعبان شديد / طولكرم   .

المستأنف عليهم : 1- ابتسام زهدي طاهر حواري .

                       2- بسام رفعت مفضي حواري .

                       3- كرم رفعت مفضي حواري .

                       4- براق رفعت مفضي حواري .

                       5- شاذن رفعت مفضي حواري .

                       6- رشا رفعت مفضي حواري .

                       7- ساندرا رفعت مفضي حواري .

                       8- اية رفعت مفضي حواري .

وجميعهم من نابلس بصفتهم من ورثة وبالاضافة لتركة مورثهم المرحوم رفعت مفضي حمدان حواري بموجب حجة حصر ارث رقم 59/79/292 الصادرة عن محكمة نابلس الشرعية الغربية .

                      وكيلهم المحامي مدحت النادي / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 5/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية 36/2011 بتاريخ 10/1/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار اردني .

 

 

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف :

1-  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات ،حيث اخذت محكمة الدرجة الاولى بسرد البينات دون ان توضح مواطن التناقض وكيف ان هذه البينة لم تثبت ما جاء بلائحة الدعوى .

2-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باستبعاد اقوال بعض الشهود علما ان جميع الشهود اقدموا على ذات الوقائع .

3-  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باستبعاد البينة الخطية .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم كما جاء بلائحة الدعوى والحكم على المستأنف عليهم بمبلغ 211807 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المستأنف عليهم بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 23/3/2017 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها ،وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها الى جميع اسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات وزنا سليما وخطئها باستبعاد لبعض البينات مما ادى الى نتيجة خاطئة .

اذ بالرجوع الى واقع الملف المستأنف وباطلاع محكمتنا الى وقائع الدعوى المستأنفة وعلى واقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة في الملف المستأنف وعلى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه لمطالبة مورث الجهة المستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها بلائحة الدعوى على اساس من القول انه اتفق مع المرحوم رفعت مفضي حواري على شراء معصرة زيتون / نوع براليزي بموجب اتفاقية في 30/6/2010 ،حيث ورد في تلك الاتفاقية ان المرحوم ملزم بتسليم المعصرة للمدعي وعلى ان يقوم المرحوم بتركيبها وعلى ان يكفلها لمدة سنة ،وملزم كذلك المرحوم بتركيب كامل القطع الخاصة بالمعصرة وملزم بتوفير وشراء كامل النواقص من قطع لغايات تشغيل المعصرة حتى 20/8/2010 أي قبل البدء بموسم الزيتون .وان المدعى عليه المرحوم رفعت الحواري رفض نقل المعصرة على نفقته وتبين بعد ان قام المدعي بنقل المعصرة ان قطع كثيرة غير صالحة مما حال دون عملها ،ونتيجة تأخر تركيب القطع وعدم ايفاء المدعى عليه بالتزاماته تكبد المدعي جميع الخسارة الوارد ذكرها في البند الثامن من لائحة الدعوى .

المدعى عليه مورث الجهة المستأنف عليها ومن خلال رده على وقائع الدعوى بموجب اللائحة الجوابية المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى ،ابدى ان المدعي قام ببيعه معصرة زيتون من نوع براليزي وينقصها العديد من الماكنات والقطع ورد ذكرها في البند الرابع من اللائحة الجوابية وانه لم يعاين المدعي تلك المعصرة بسبب عدم وجودها داخل الخط الاخضر ،وانه تم الاتفاق بينهما على ان يقوم كل طرف بتحمل تكاليف ونقل وتركيب المعصرة وعلى نفقته،وان المبالغ المطالب بها في لائحة الدعوى غير قانونية ولا تستند الى اساس قانوني والهدف منها الاثراء بلا سبب .

المدعي قدم من البينات الشفوية كل من محمود ابو صلاح ومحي الدين ابو صلاح واحمد غنايم وقصي غنايم وغسان حج امين، وقدم المبرزات :اخطار بريدي مع علم الوصول وكتاب صادر عن الشركة الفلسطينية وكتاب لمن يهمه الامر عن ذات الشركة وثلاثة سندات قبض واتفاقيتين وسندي قبض محررين باللغتين العبرية والعربية وكتاب مروس ومذيل بهونيك الضامية ميزوا على التوالي من م/1 - م/7 وختم وكيل المدعي ببينة موكله .

أما وكيل المستأنف عليهم صرح انه ممهل منذ جلسة 16/4/2013 حتى جلسة 8/6/2016 لاحضار بينة موكليه مما قررت محكمة الدرجة الاولى الزام الجهة المستأنف عليها باحضار بينتها بذمتها وعندما قررت المحكمة بجلسة 20/9/2016 الاصرار على قرارها السابق صرح وكيل المستأنف عليهم المناب جمع بينته رغم انه لم يقدم بينة ،مما يشير الى ان الجهة المستأنف عليها (المدعى عليها) لم تقدم بينة.

 

وبالعودة الى البينات المقدمة من المدعي ،لا بد محكمتنا ان تقف ابتداء على المبرز م/5 وهو اساس ومحور الدعوى المستأنفة ،حيث يتألف ذلك المبرز من اتفاقيتين الاولى قيام المدعي ببيع مورث المدعى عليهم معصرة زيتون نوع براليزي لقاء مبلغ 70 الف دولار امريكي وعلى ان يتعهد المدعي بتسليم المعصرة للفريق الثاني (مورث المدعى عليهم حتى 10/7/2010 مؤرخة الاتفاقية في 30/6/2010)،وهذه الاتفاقية ليست بمحل مطالبة عن التزامات متبادلة بين طرفي النزاع . وانما محور النزاع بين طرفي الدعوى المستأنفة يدور في فلك الاتفاقية الموقعة بتاريخ 30/6/2010(جزء من المبرز م/5) ما بين المدعي ومورث المدعى عليهم والتي محلها معصرة زيتون نوع براليزي ملحق بالمعصرة قشاط جلد جديد ،ومروحة لتنظيف الورق وغسالة برازيلي حجم كبير قياس B+لوحة كهرباء وجاروشة براليزي 25 حصان كاتم صوت ،وبويلر برازيلي جامبو 2 وفرازه برازيلي قياس 2000 موديل جديد عدد 2 وخزانة للفرازات وحلزونة جفت وتبلون كهربائي للتوربين وترومية زيت وترميت زيبار وقرمية دريس قياس 60 + 50 عدد 2 وجسر للفرازة طول مناسب الى المعصرة +عوامل الكهرباء، وبموجب تلك الاتفاقية تعهد مورث المدعى عليهم بتوصيل المعصرة الى الفريق الثاني وتركيبها وكفالتها لمدة سنة وكل ما يلزم من القطع المذكورة من نواقص وتركيبها حتى 20/8/2010 .

أما بالنسبة لتعهد المدعي فقد انحصر بموجب تلك الاتفاقية بايصال الماء والكهرباء للمعصرة والحفريات اللازمة واحضار الكهرباء على نفقته .

في هذا المقام ،لا بد الاشارة الى ان الاتفاقيتين محل المبرز م/5 مختلفتين من حيث محل المبيع ومن حيث التزامات الطرفين ، اذ في اتفاقية بيع المعصرة من نوع براليزي التي اشتراها المدعى عليهم المدعي حددت نوع المعصرة مع مرفقاتها ،وحددت التزام المدعي بتسليم المعصرة للمدعى عليه مورث المدعى عليهم دون ان تشترط تلك الاتفاقية ان يتم نقل المعصرة على قطعة المدعي .

بخلاف الاتفاقية الثانية وهي محل عمل المبرز م/5 ،حيث اشترى المدعى المعصرة  من نوع براليزي مع مرفقاتها الموصوفة اعلاه ،بشرط ان ينقل مورث المدعى عليهم المعصرة ويقوم بتوصليها للفريق المدعي وان يركبها ويكفلها لمدة سنة من تاريخ 30/6/2010 وان يقوم بكل ما يلزم بتركيب القطع والنواقص وتركيبها حتى 20/8/2010 لقاء المبلغ المتفق عليه وهو ثمانون الف دولار امريكي .

ومن خلال تلك الاتفاقية تجد محكمتنا ان البيع للمعصرة من نوع براليزي هو بيع لازم وبيع بات ،حيث انه بيع لازم لعدم وجود اي خيارات ورد ذكرها في الفصل السابع من الباب السادس لكتاب البيوع في احكام المجلة ، وهو بيع بات أي بيع قطعي ، سندا لحكم المادتين 114 و 117 من احكام المجلة .

 

ومن هذا المنطلق واستنادا الى واقع شهادة محمود ابو صلاح على ص12 من الضبط ،فقد اكد ان المدعي احضر المعصرة على نفقته،وعلى ص13 من الضبط اكد الشاهد على ان ايصال المعصرة كان من المفترض ان يكون على المرحوم رفعت مفضي ، كما ان الشاهد احمد عبد الله غنايم اكد على هذه الواقعة على ص18 من الضبط بجلسة 20/1/2013 وهذا ما تم تأكيده من الشاهد قصي حمزة غنايم بجلسة 12/3/2013 .

أما بخصوص نقص القطع وعدم تشغيل المعصرة وعدم التزام مورث المدعى عليهم باحضار القطع الناقصة والكفالة لمدة عام ،فقد ورد على لسان محمود ابو صلاح على ص14 من الضبط بجلسة 12/9/2012 "تبين عند تركيب المعصرة ان هناك قطع ناقصة وان المدعي احضر خبير واحضر القطع الناقصة وعلى نفقته وان الشاهد كان موجود لحظة احضار القطع الناقصة وانه كان موجود وقت تركيبها وانه لا يعلم ان تعطلت المعصرة في عام 2010 ولكن علم انها تعطلت عام 2011 سبب عطل فني في الطوربيني ،أما الشاهد محي محمود ابو صلاح وبجلسة 12/9/2012 اكد على انه اشتغل مع المدعي في اول شهر 10 من عام 2010 ويذكر ان الجاروشة تعطلت واشتغل عليها ليوم كامل ولم يحضر أي طرف من رفعت الحواري لاصلاحها وكان عليها كفالة وان توربين المعصرة تعطل لمدة اربع او خمسة ايام في موسم الزيتون عام 2010 بعد عيد الاضحى والذي قام باصلاحه المدعي ولحق بالمدعي خسائر كبيرة جراء تعطل التوربين .

أما الشاهد احمد عبد الله غنايم بجلسة 20/1/2013 فقد اكد على ان اهم قطعة في المعصرة ناقصة وهي الجير مما حال على عدم عمل المعصرة وانه تم شراء الجير من شركة سنقرط من رام الله ، وهو ما اكده الشاهد قصي حمزة غنايم بجلسة 12/3/2013 ،أما الشاهد غسان حج امين بجلسة 12/3/2013 فقد اكد على ان المعصرة تعطلت في ذروة موسم الزيتون .

بموجب تلك الشهادات ،يتضح لمحكمتنا جليا ان البيع ما بين المدعي ومورث المدعى عليهم هو بيعا لازما فليس لاحدهما الرجوع عنه سندا للمادة 175 من احكام المجلة وانما لاحدهما ان يطالب بمراعاة الشروط سندا للمادة 83 من المجلة .

وبما ان البينة المقدمة من المدعي اثبتت ان المدعى عليه المرحوم رفعت مفضي الحواري مورث الجهة المستأنف عليها ، لم يلتزم بنقل وتوصيل المعصرة محل المبرز م/5 من النوع براليزي انفت الذكر اعلاه، فان من حق المدعي المطالبة المطالبة ببدل النقل للمعصرة ،الا ان المدعي لم يقدم أية بينة سواء خطية او شفوية تؤكد قيمة المبلغ المدفوع بدل النقل ،الامر الذي يجعل من المطالبة ببدل اجر نقل المعصرة وفق البند ب من ثامنا خال من الدليل ، مما نقرر رده  .  

أما بالنسبة لبدل تكاليف فك المعصرة من مكانها وتركيبها لدى المدعي وفق ما ورد في البند أ من ثامنا من لائحة الدعوى ، فهو ادعاء يحتاج الى الدليل رغم انه ثبت وفق ما سيق اعلاه، بأن المدعي قام بنقل المعصرة الا انه لم يقدم اية بينة تثبت انه قام بفكها على نفقته من مكان وجودها ،مما يجعل من مألة تكاليف فك المعصرة خال من الدليل، بل ان المطالبة ببدل التركيب كذلك جاءت خالية من الدليل مما يجعل من المطالبة لواقع البدل أ غير واردة .

أما بخصوص شراء قطع ناقصة لم تكن موجودة لغايات تشغيل المعصرة وفق البند ت من ثامنا،فقد ثبت من خلال اقوال الشهود ان قطعا كان ناقصة بالإضافة الى الجير ،وبمقارنة محكمتنا لواقع الاتفاقية الخاصة بمعصرة الزيتون نوع براليزي مع واقع المبرز م/2 والذي يتعلق يقطع غيار معصرة الزيتون ،فان النواقص في قطع المعصرة وفق تلك المقارنة ما يلي :

1-  قشاط جلد بقيمة 220 شيكل .

2-  توربين براليزي جامبو عدد 2 2400 شيكل .

3-  حلزون بفت 1200 شيكل .

4-  ترمية دريس قياس 60 + 50 1400 شيكل .

5-  جير توربين 35 الف شيكل .

المجموع 40220 شيكل .

   أما بخصوص البندين ث و ج بدل اجرة مخرطة وبدل فك وتركيب قطع تم اصلاحها ،وبموجب المبرز م/7 فان المبلغ المستحق هو 11 الف شيكل .

أما بالنسبة لواقع المبرز م/6 فهو غير مترجم لا يمكن اعتماده مما نقرر استبعاده من البينة.

وبخصوص البند خ من ثامنا والذي يتعلق بالخسارة التي لحقت بالمدعي نتيجة تعطل لاربعة ايام بمعدل 80 ساعة، .نجد ان نشير ان الاتفاقية محل المبرز م/5 محل الدعوى المستأنفة ،ورد فيها الزام المرحوم  رفعت الحواري بان يكفل المعصرة لمدة سنة من تاريخ البيع وعلى ان يركبها حتى موعد اقصاها في 20/8/2010 ،بمعنى ان التزام المدعي من حيث الكفالة أي حتى 20/8/2011 استنادا لتاريخ الاتفاقية في 30/6/2010 ،الا اننا لم نجد من خلال اقوال الشهود قيمة الضرر الذي لحق بالمدعي حيث جميع الشهود اكدوا على واقعة تعطل المعصرة للمدة المذكورة في البند خ ، لكن لم يحدد أي شاهد الارقام الواردة في ذلك البند وحجم وقيمة المبالغ التي خسرها المدعي جراء التعطل ،الامر الذي يجعل من هذا الادعاء خال من الدليل ايضا .

لذلك وحيث ان البينة المقدمة من المدعي قد اثبتت بعض وقائع الدعوى ،لعدم تقديم بينة تنفي صحتها من المستأنف عليهم ،الامر الذي يستدعي من محكمتنا التدخل ،وبعد اعادة وزنها للبينات ،فاننا نقرر الغاء القرار المستأنف والحكم للمدعي بالمبالغ الوارد ذكرها اعلاه بحدود ما استطاع اثباته، وبأن تحكم محكمتنا على تركة المرحوم رفعت مفضي حمدان حواري بمبلغ 51220 شيكل فقط ،وعلى ان يوزع هذا المبلغ على التركة وفق نصيب كل وراث بموجب حجة حصر الارث المرفقة مع وكالة المحامي مدحت النادي .

                                                            وبناء على ذلك

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لالغاء القرار المستأنف عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ،باعتبار محكمتنا قامت اعادة وزن البينات من جديد ،فاننا نقرر الحكم على تركة المرحوم رفعت مفضي حمدان الحواري وفق نصيب كل وارث من المستأنف عليهم بمبلغ 51220 شيكل وعلى ان يدفع هذا المبلغ للمدعي تيسير حمزة الحج خليل غنايم من باقة الغربية مع الرسوم والمصاريف التي تكبدها ومبلغ 300 دينار اردني واتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي تقع على التركة   .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 30/3/2017

 

         

الكاتب                                                                                                            رئيس الهيئة