السنة
2025
الرقم
615
تاريخ الفصل
22 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة : محمود الجبشة ، وسام السلايمة

 

الطاعن: نعمان محمد حسن و المعروف باسم نعمان محمد خليل حسن ابو لطيفه بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة  مورثه والده  المرحوم محمد خليل حسن ابو لطيفه بواسطه وكيله محمد خليل محمد ابو لطفه بموجب وكاله عامه مصدق عليها لدى بعثة منظمة التحرير في واشنطن بتاريخ 9/3/2017 .

وكيله المحامي رئاس عبد الله

المطعون ضدهم:1- جبريلا حنا عبد الاحد قطان 2- ماري تيريز حنا عبد الاحد قطان 3- لوسيا جورج خميس صرصر وجميعهم من بيت لحم / حارة قطان

وكيلهم المحامي عماد بطارسه

4- ورثة ليندا يوسف حنا قطان / بيت لحم

الإجراءات

تقدم وكيل  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/2/2025 بالاستئناف رقم 248/2018 والقاضي بالحكم بانقطاع السير بالدعوى او الخصومة  .

 

 

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف لأحكام المادة 78 من قانون البينات كون الطاعن مازال على قيد الحياه ، ولم تقدم اي بينة على وفاته .
  2. اخطأت المحكمة بعدم تطبيق احكام المادة 84 من قانون الاصول ، واخطأت باللجوء لأحكام المادة 128 فورا دون التحقق من الوفاه .

ملتمسا بالنتيجة و الغاء القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضدهم بالرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

بتاريخ 15/4/2025 تبلغ وكيل المطعون ضدهم من الاول وحتى الثالث ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وحيث تفيد الاوراق بان القرار المطعون فيه هو القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بإنقطاع السير بالدعوى لوفاة المستأنف.

ولما كان الطعن بطريق النقض المباشر استقلالاً ينصرف إلى الأحكام النهائية المنهية للدعوى كلها لا إلى تلك القرارات التمهيدية وحيث أن الحكم الطعين لا يعد حكماً نهائياً منهياً للدعوى برمتها فإنه وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفق صريح نصوص المواد (192)  و(226) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وعلى ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة يغدو الطعن حرياً بعدم القبول.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/5/2025