دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي عماد مسودة
وعضويـــة السيدين القاضيين: سائد الحمدالله ، أحمد ولد علي
الطــاعنين:-
وكلاؤهم المحامون أشرف الفار و محمد حداد .
المطعون ضده :- النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ 13/02/2025 تقدم الطاعنين بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية تدقيقاً بتاريخ 8/1/2025 بالاستئناف الجزائي 539/2024 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
لهذه الأسباب يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة عدم قبول الدعوى الجزائية.
بتاريخ 20/2/2025 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الحكم المطعون فيه صدر تدقيقاً، وقد خلت اوراق الدعوى الاستئنافية من ما يفيد تبلغ الطاعنين للحكم المطعون فيه مما يجعل الطعن مقدم على العلم/ وعليه ولتوافر باقي شرائط الطعن الشكلية، تقرر قبول الطعن شكلاً.
وفي الموضوع، وبمعزل عن لائحة الطعن واسبابها.
وعطفاً على حكم المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته وبعطف النظر على إجراءات الدعوى لدى محكمة صلح رام الله تلك التي سبقت اصدار الحكم المستأنف، تجد محكتنا ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية ، غير تلك التي اصدرت الحكم المستأنف، الأمر الذي يجعل من الحكم المستأنف ، ومن بعده الحكم المطعون باطلين عملاً بالمادتين 176 و 170 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 باعتباره قانون القاضي والذي يجب تطبيقه فيما لم يرد به نص بقانون الإجراءات الجزائية ولا تتأباه الدعوى الجزائية وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتنا بالعديد من احكامها من نقض جزاء 242/2012 و413/2020 ، 257/2024 ، 34، 44، 45/2003 .
وعليه وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اغفل معالجة هذا الأمر وحيث انه جاء مبنيا على الحكم المستأنف عندما قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فإن الحكم يغدو والحالة هذه معيباً مستوجباً النقض لوقوع البطلان.
لــهــذه الأسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على ان تُنظر من قبل هيئة مغايرة وإعادة التأمين النقدي للطاعنين .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر