السنة
2025
الرقم
733
تاريخ الفصل
22 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن : اياد احمد فؤاد الغول/طولكرم

       وكيله المحامي/سهيل أبو صاع/طولكرم

المطعون ضدهم

        1-اياد مرعي مفضي عوده/طولكرم

        2-سامر مرعي مفضي عوده/طولكرم

        3-سائد مرعي مفضي عوده/طولكرم

        4-مراد مرعي مفضي عوده/طولكرم

        5-هيثم مرعي مفضي عوده/طولكرم

       وكيلهم المحامي/جاسر حسين/طولكرم

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/4/2025 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/4/2025 بالاستئناف رقم 18/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية:

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون حيث ان الطاعن طعن بقرار محكمة اول درجة لخطائها في النتيجة التي توصلت اليها المخالفة لاجتهاد المحاكمة وقرارات الهيئة العامة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الالتفات الى العقار موضوع الدعوى خاضع لاعمال التسوية وكان على المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة التسوية.

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المدعي لا يملك الصفة في إقامة دعوى التخلية    .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، لورود الطعن ضمن الميعاد ولاستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 245/2017 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه موضوعها تخلية ماجور لعدم دفع الأجور ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2024 القاضي بالزام المدعى عليه بتخلية الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 18/2025 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 6/4/2025 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليه فطعن بالحكم لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

 

 

 

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون حيث ان الطاعن طعن بقرار محكمة اول درجة نتيجة الخطا في النتيجة التي توصلت اليها المخالفة لاجتهاد المحاكمة وقرارات الهيئة العامة.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الالتفات الى العقار موضوع الدعوى خاضع لاعمال التسوية وكان على المحكمة إحالة الدعوى الى محكمة التسوية.

وفي ذلك ،وحيث ان موضوع الدعوى الاساس هو تخلية ماجور لعدم دفع الاجرة ،وحيث تشير الاوراق الى ان الماجور موضوع الدعوى يقع ضمن حدود بلدية طولكرم ، وحيث استقر اجتهاد القضاء الى عدم وجوب تسجيل عقود ايجار العقارات الخاضعة لقانون المالكين والمستاجرين في دائرة التسجيل تطبيقا لنص المادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه لسنة 1952 ، لان قانون المالكين والمستاجرين هو قانون خاص جاء متاخرا عن قانون التسوية ،ولم يرد فيه نص يوجب تسجيل عقود الايجار في تلك الدائرة،وبما ان محكمة التسوية في المناطق التي اعلن فيها التسوية انما تختص في الاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او المياه او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها وقابلة للتسجيل طبقا للمقصود من عبارة تسوية الاراضي والمياة الواردة في المادة الاولى من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى كون ان المدعي لا يملك الصفة في إقامة دعوى التخلية.

وفي ذلك وبما ان محكمة اول درجة وبجلسة 30/10/2024 قررت تكليف وكيل المدعي بتقديم سند تسجيل متصل بقطعة الأرض المقام عليها الماجور للوقوف على صحة الخصومة ولما تقدم وكيل المدعي بصورة عن جدول الحقوق صادر عن هيئة التسوية يفيد بان قطعة الأرض رقم 38 من الحوض رقم 8205 من أراضي طولكرم مسجلة في جدول الحقوق باسم المدعين واخرين بواقع 1516 حصة للمدعين من اصل 1976 حصة وبما ان المدعى عليه وعند ابراز جدول الحقوق لم ينازع في تعلقه بالماجور الدعوى وكما لم يبد أي دفع جوهري حول ما جاء فيه وحيث ان مجموع حصص المدعين طبقا لجدول الحقوق تزيد على 50% الامر الذي تجد معه المحكمة بان المدعين ينطبق عليهم وصف المالك طبقا للامر رقم 1271 لسنة 1989 المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم 62 لسنة 1953 الذي عرف المالك بانه من يملك اكثر من نصف حق الملكية او صاحب حق إدارة العقار او أي شخص تنتقل اليه ملكية العقار وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي ديناراردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/5/2025

الكــــاتب                                                                                                       الرئــــــيس

   ع.ق