السنة
2017
الرقم
161
تاريخ الفصل
12 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي محمد سامح الدويك

وعضويــــــة الســـادة القضـــاة :طلعت الطويل، عبد الغني العويوي، طالب البزور، محمد سلامة .

 

المستــدعــــــي : اسماعيل عبد الله حسين زيدان / جنين

        وكيله المحامي : أحمد شوقي شواهنة

الاجـــــــــــراءات

       تقدم المستدعي بهذ الطلب بتاريخ 11/4/2017 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 27/12/2016 في القضية الاستئنافية رقم 898/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح المبلغ المحكوم به (98203) شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك.

يستند المستدعي في طلبه أنه تم اخطاره بموجب الاخطار التنفيذي رقم 2265/2017 تنفيذ جنين وأن الطعن المقدم لنقض الحكم المذكور يحمل الرقم 268/2017 يتمحور حول مسألة الحسابات غير القانونية التي ترتب عليها الحكم ضد المستدعي .

المحكمـــــــــــــة

       بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وفقا لمدلول المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

إذ أن الاصل هو تنفيذ الحكم والاستثناء وقف تنفيذه بالنظر الى اوراق الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه المطلوب وقف تنفيذه وطبيعتها وأسباب الطعن.

وحيث أننا لا نرى ما يبرر استعمال الصلاحية الممنوحة للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطلب .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 12/04/2017

الكاتــــب                                                                            الرئيــــــــس

 

 

ف.ح