دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده
وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني ، أحمد ولد علي
-الطــاعن : محم.مل / الخليل -موقوف .
وكيلته المحامية : مروة بربراوي / الخليل .
-المطعون ضده : الحق العام .
الإجراءات
-بتاريخ 28/04/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/04/20 25 بالاستئناف الجزائي رقم 114/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، وفسخ الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ العقوبة .
-بتاريخ 22/05/2025 تقدم النائب العامة بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
المحكمــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة بحق الطاعن ، والتي أوردتها في الحكم ، وأخص هذه البينات محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ن/1 وبحضور وكيله والذي اعترف من خلال هذا المحضر اعترافاً مفصلاً ، بالإضافة لشهادة المجني عليه رائد عواد ، والشاهد عبد الخالق قفيشة والشاهد رمزي عرار ، وتقرير الضبط ن/4 ، والتقرير الطبي س/ 1 .
-وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي إلى الوقائع التي توصلت إليها محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .
-وأن محكمة الاستئناف استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة التي أدين بها الطاعن على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح حيث استجمعت الحالات المنصوص عليها بالمادة 401/2 والمادة 80/2/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .
-ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع ، وخلصت لنتيجة تتفق وأحكام القانون ، أن ما قام به الطاعن تشكل جريمة التدخل بالسرقة المعاقب عليها بالمادة 80/2/أ بدلالة المادة 401/2 سالفي الذكر ، وأن تحديد طبيعة النية الجرمية للطاعن هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع تقدرها بحسب ما يُقدم إليها من بينات ، الأمر الذي يجعل من ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون .
-وأن العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن حدها القانوني المقرر لهذه الجريمة بعد منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية .
-وأن وقف تنفيذ العقوبة التي فُرضت على الطاعن يجعل من وقفها غير وارد قانوناً بالنظر للضوابط الواردة في المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، مما نرى معه أن هذه الأسباب مُجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
-أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 22/2025 ، فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من القانون سالف الذكر .
-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2025
مستطيل