السنة
2025
الرقم
158
تاريخ الفصل
29 مايو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة : سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني ، أحمد ولد علي

-الطــاعن : محم.مل / الخليل -موقوف  . 

            وكيلته المحامية : مروة بربراوي / الخليل .

-المطعون ضده :  الحق العام .

الإجراءات

-بتاريخ 28/04/2025 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/04/20   25 بالاستئناف الجزائي رقم 114/2024 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت المحكمة في تفسير وتأويل نص المادة 401/2 من قانون العقوبات ، إذ أن نص المادة جاء واضح إذا تسبب العنف بضوض أو جروح ، وبالرجوع لأقوال الطاعن فإنه لم يتسبب برضوض أو جروح للمتشكي ، وإنما الذي قام بضرب الطاعن والمشتكي اشخاص آخرين ، وكان على المحكمة في حال ارتأت أن المتهم متدخل في السرقة كان على محكمة الموضوع تطبيق نص المادة 407 وليس المادة 401 .
  2. أن المحكمة وجهت للطاعن تهمة التدخل بالسرقة دون معرفة المتهم الرئيسي الذي قام بالفعل ، الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم المستأنف .
  3. كان يتوجب على المحكمة وقف تنفيذ العقوبة استناداً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي .
  4. أن فعل الطاعن هو فعل جنحوي وهو تسهيل إيذاء المطعون ضده إيذاءً بسيطاً ، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه واجب الفسخ .
  5. إن البينات المقدمة من النيابة العامة لا تصلح للقول بتوافر القصد الجرمي لدى الطاعن .
  6. كان يتوجب على المحكمة بالإضافة لإسقاط الحق الشخصي الاعتماد أيضاً على اعتراف الطاعن لوقف تنفيذ العقوبة .
  7. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، وأن اعترافه مخالف لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية وأن شهادات الشهود جاءت لتنفي علاقة المتهم الطاعن بالتهمة المسندة إليه .

- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً و موضوعاً ، وفسخ الحكم المطعون فيه ووقف تنفيذ العقوبة .

-بتاريخ 22/05/2025 تقدم النائب العامة بلائحة جوابية ، التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد أن الطعن قُدم في الميعاد المقرر قانوناً ، فتقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع ، وحيث أن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة بحق الطاعن ، والتي أوردتها في الحكم ، وأخص هذه البينات محضر استجواب الطاعن لدى النيابة العامة ن/1 وبحضور وكيله والذي اعترف من خلال هذا المحضر اعترافاً مفصلاً ، بالإضافة لشهادة المجني عليه رائد عواد ، والشاهد عبد الخالق قفيشة والشاهد رمزي عرار ، وتقرير الضبط ن/4 ، والتقرير الطبي س/ 1 .

-وحيث أن هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي إلى الوقائع التي توصلت إليها محكمة الاستئناف ، وبالتالي فإن الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون .

-وأن محكمة الاستئناف استظهرت من هذه الوقائع أركان الجريمة التي أدين بها الطاعن على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح حيث استجمعت الحالات المنصوص عليها بالمادة 401/2 والمادة 80/2/أ من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 .

-ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع ، وخلصت لنتيجة تتفق وأحكام القانون ، أن ما قام به الطاعن تشكل جريمة التدخل بالسرقة المعاقب عليها بالمادة 80/2/أ بدلالة المادة 401/2 سالفي الذكر ، وأن تحديد طبيعة النية الجرمية للطاعن هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع تقدرها بحسب ما يُقدم إليها من بينات ،  الأمر الذي يجعل من ما توصلت إليه محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون .

-وأن العقوبة المحكوم بها الطاعن جاءت ضمن حدها القانوني المقرر لهذه الجريمة بعد منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية .

-وأن وقف تنفيذ العقوبة التي فُرضت على الطاعن يجعل من وقفها غير وارد قانوناً بالنظر للضوابط الواردة في المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، مما نرى معه أن هذه الأسباب مُجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-أما بالنسبة لطلب وقف التنفيذ 22/2025 ، فإننا نقرر رده عملاً بالمادتين 369/2 و 398 من القانون سالف الذكر .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/05/2025

 

مستطيل