السنة
2017
الرقم
318
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون
وعضــوية القـاضـيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري
الاستئناف 318/2017

المستأنف: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي: لؤي أبو جابر / رام الله

المستأنف عليه: احمد عيسى محمود دار الشيخ بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر المصاب سند

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

الاستئناف 319/2017

المستأنف: احمد عيسى محمود دار الشيخ بصفته الشخصية وبصفته ولي امر ابنه القاصر المصاب سند

وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

المستأنف عليهم: 1. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله

وكيله المحامي: لؤي أبو جابر / رام الله

2. شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله

وكيلتها المحامية : سناء بلل

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله  في طلب الدفعات المستعجلة رقم 1219/2016 بتاريخ 13/02/2017 والقاضي بالزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 121119 شيكل لمرة واحدة للمستدعي ورد المطالبة ببدل الدفعات الشهرية.

يستند الاستئناف 318/2017 الى: -

1.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة بحسم مسؤولية المستأنف عن الحادث وفيه دخول في اصل الحق.

2.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في عدم مراعاة حسم فارق تكاليف العلاج في فلسطين والعلاج داخل الأراضي المحتلة ما دام ان نقل المصاب الى الداخل لم يكن بسبب استحالة علاجه في المناطق الفلسطينية.

3.  اخطأ قاضي الأمور المستعجلة في عدم رد الطلب لعدم ثبوت صفة الاستعجال واخطأت المحكمة بالزام المستأنف بالمبالغ المطالب بها لدى مجمع رام الله الطبي كون الكفيل بها هو والد السائق واخطأت المحكمة بالزام المستأنف بالمبالغ المحكوم بها لأنها تجاوزت  الحقوق الواردة في المادة 160 وهي تدخل في صميم الدعوى الاصلية.

ويستند الاستئناف 319/2017 في مجمله الى خطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم الحكم للمستأنفة ببدل دفعات شهرية واخطأت بعدم الحكم بتغطية كافة العمليات الجراحية التي قد يحتاجها الطفل خلال فترة علاجه.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 318/2017 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية وطلب وكيل المستأنف بالاستئناف 318/2017 اعتماد لائحة استئنافه ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وقدم وكيل المستأنف في الاستئناف 319/2017 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بقبول الاستئناف 319/2017 والحكم حسب ما جاء فيه ورد الاستئناف 318/2017 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

الاستئناف 318/2017

اما من حيث الموضوع، وبخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف فان أي قرار يتوصل اليه قاضي الأمور المستعجلة بخصوص المسؤولية لا ينصرف اثره في موضوع الدعوى ويبقى اثره منحصراً فقط في طلب الدفعات المستعجلة ذلك ان النتيجة التي يتوصل اليها هي نتيجة ناتجة على بينة أولية حول المسؤولية وبما ان البينة الأولية وهي ان السائق المتسبب في الحادث غير حاصل على رخصة قيادة فان هذه البينة الأولية كافية لتقرير مسؤولية الصندوق الأولية عن الحادث بخصوص طلب الدفعات المستعجلة  فقط وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف فاننا نجد ان من ضمن المطالبات التي حكم بها في هذا الطلب هي مطالبة مجمع فلسطين الطبي البالغة 37380 شيكل ويقول المستدعي في استجوابه لدى قاضي الأمور المستعجلة انه لم يتلقى اية مطالبات من المستشفى المذكور ونجد ان مجمع فلسطين الطبي قد احتصل على كمبيالة من والد السائق جميل إبراهيم محمد بدوان بقيمة المطالبة البالغة 37380 شيكل وبالتالي المكلف بدفعها والحاله هذه هو والد السائق وليس المستدعي وبالتالي الحكم له بهذا المبلغ جاء خلاف احكام الدفعات المستعجلة المقرر في المادة 160 من قانون التأمين وبالتالي يتوجب حسم هذا المبلغ من المبلغ المحكوم به.

اما بخصوص الدفع بحسم فرق تكاليف العلاج في داخل الخط الأخضر عن تكلفة العلاج  في المناطق الفلسطينية فان مثل هذا الدفع سابق لأوانه ويمكن اثارته امام محكمة الموضوع  وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وفق ما تم الإشارة اليه.

اما بخصوص السبب الثالث من أسباب هذا الاستئناف فان طلب الدفعات المستعجلة غير مرتبط بالمطلق بتوفر صفة الاستعجال وان نظر هذا الطلب من قبل قاضي الأمور المستعجلة ليس لأنه طلب مستعجل وفق احكام المادة 102 من الأصول المدنية وانما فقط لكي ينظر بصورة مستعجلة وان ما يحكمه هو المادة 160 من قانون التأمين وان شرط الحكم  المطالبات ان تكون ضرورية  وان يكون انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث أو النفقات التي يتحتم عليه انفاقها وعليه فان كل ما جاء في هذا السبب لا يرد ليس فقط على القرار المستأنف وانم لا يرد على طلب الدفعات المستعجلة من حيث المبدأ ونقرر رده.

الاستئناف 319/2017

اما بخصوص سبب الاستئناف المشار اليه وبما ان المصاب هو قاصر يبلع من العمر 5 سنوات وان الدفعات الشهرية هي لإعالة المصاب وافراد اسرته المعالين من قبله والنفقات الشهرية لعلاجه  وبما ان المحكمة حكمت بالمبالغ المستحقة على المصاب بدل علاج فان أي علاجات مستقبلية لا يمكن الحكم فيها الا اذا بينت في الطلب وعليه فان هذا الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف.

لـــــــذلك

فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف 318/2017 موضوعا ورد الاستئناف 319/2017 موضوعا ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول تعديل القرار المستانف والحكم بإلزام المستأنف بالاستئناف 318/2017 الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (83739) ثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وتسعة وثلاثون شيكل للمستأنف عليه وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/04/2017

                                                                               القاضي عبد الكريم حنون

الكاتب                                                                                 رئيس الهيئة