دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ود. بشار نمر
الطاعنون :
المطعون ضده : واصف أحمد عودة عودة/قلقيلية
وكيله المحامي محمد شديد
الاجراءات
تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 22/1/2025 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 183/2022 بتاريخ 17/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار حكم متفق وأحكام القانون والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف .
المحكمة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات تشير الى اقامة المدعي دعواه رقم 149/2017 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) وعدّلت لائحة الدعوى الأساس باضافة المدعى عليه السابع هيئة القضاء العسكري للمطالبة بمبلغ (36000) دينار اردني على سند من القول بأأااااان منبل أملااأن جهاز الامن الوقائي داهموا منزله في 25/7/2009 وضبطوا مبالغ مالية (23750) دينار و (17070) شيكل و (5800) يورو ولم يعيدوا تلك المبالغ للمدعي دون سند من القانون ، تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 27/2/2019 برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف.
لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 505 /2019 لدى محكمة استئناف رام الله التي قضت بتاريخ 24/9/2019 بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادة الملف الى مرجعه محكمة الدرجة الاولى للسير بالدعوى على حسب الاصول .
تم السير بإجراءات الدعوى امام محكمة البداية وصدر الحكم في 17/1/2022 بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ (23770) دينار و (8500) يورو و (17070) شيكل
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم فطعنوا بالاستئناف رقم 183/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت بتاريخ 17/12/2022 برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض المدعى عليهم بالحكم فطعنوا بالنقض الماثل للأسباب التي او ردناها سابقاً .
وعن أسباب الطعن ،،
الأول والثاني بالقول بأن الدعوى الاساس مردودة لعدم الصفة او انعدام المصلحة، وعدم صحة الخصومة.
ولما كانت هذه الاسباب في حقيقتها وصياغتها لا تنعى بخطئ معزو الى الحكم الطعين بل هي دفوع متعلقة بالدعوى الاساس ما يجعل هذه الاسباب مخالفة لحكم م/228/4 التي توجب ان يتم تحديد الخطأ الذي وقعت به المحكمة للوقوف عليه والرد ما يوجب عدم قبول هذين السببين.
وعن السبب الرابع في تخطئة محكمة الدرجة الاولى في 26/9/2021 وبالتالي حرمانها من البينات .
ولما كانت تلك الاجراءات قد تمت امام محكمة الدرجة الاولى وليس امام محكمة الاستئناف ، فلا يقبل الطعن بها امام محكمة النقض .
وعن مخالفة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لما ورد في القرار الصادر بالطلب 55/2018 محكمة بداية قلقيلية.
وحيث قضت محكمة الدرجة الاولى آنذاك برد الطلب رقم 55/2018 استناداً لعدم مخاصمة المطلوب ادخاله في الدعوى وهو هيئة القضاء العسكري في حين تم ادخال ذات الهيئة بموجب الطلب اللاحق رقم 18/2019 فلا يغدو معه اثراً للقرار الصادر في الطلب 55/2018 ويغدو هذا السبب مستوجبا الرد.
وعن مخالفة الحكم الطعين للمواد 72و 73 و 74 من قانون الاجراءات الجزائية فيما يتعلق بآلية استرداد المضبوطات ولما كانت تلك المواد قد اوضحت الية وكيفية حفظ المضبوطات التي ضبطت كأداة جرمية والية التصرف بها والية ردها واعطت الاذن للنيابة العامة والمحكمة ان تأمر بردها اثناء نظر الدعوى
ولما لم يتقدم المدعى عليهما بأية دعوى جزائية في مواجهة المدعي في هذه الدعوى ولا يوجد ما يشير الى ذلك فيغدو لجوء المدعي للمحكمة المدنية لطلب استرداد المبلغ المالي الذي تم ضبطته من قبل الجهة المدعى عليها امراً لا يخالف القانون ولا يغدو معه محلاً للقول في مخالفة احكام قانون الاجراءات الجزائية ما يوجب رد ذلك السبب ايضاً.
لــذلــك
نقرر رد الطعن موضوعاً .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 02/06/2025
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر