دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاسة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض القاضي السيدة ايمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، رائد عساف وعز الدين شاهين
الطـــاعنه : مجلس قروي عبده العلقتين ، بواسطة الممثل القانوني / دورا.
وكيلها المحامي حمزه أبو صالح / دورا
المطعون ضدها : شركة كهرباء الجنوب المساهمة الخصوصية المحدودة (سيلكو) - دورا - منطقة الهجري
وكيلها المحامي محمد يوسف ربعي و/او المحامي موسى آية زهره / دورا .
الاجــــــراءات
تقدم الطاعن بطعنة هذا امام محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/1/2025 وورد الى قلم محكمة النقض في 4/2/2025 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف الحقوقي رقم 61/2023 تاريخ 15/12/2024 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و(100) دينار اتعاب محاماه .
تتلخص اسباب هذا الطعن بالاتي :
وطلبت الجهة الطاعنة قبول الطعن ونقض القرار وقبول الدعوى الأساس رقم 570/2020 و/او اعادتها الى محكمة استئناف الخليل وتكليف الخبير باجراء اعمال الخبره الفنية لاجراء المحاسبة عن الفترة السابقة و/او إعمال صلاحية المحكمة بإدخال من يجب إدخاله ان كان ذلك لزوماً لمحاسبتة عن الأرباح والخسائر ، وتضمين المدعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تقدمت الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف 61/2023 وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعد المداولة ، ولورد الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطة الشكلية نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع ، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى الجهة المدعية (الطاعنة ) دعواها رقم 570/2020 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها ) لاجراء المحاسبة للأسباب التي أوردها في لائحة الدعوى .
لم ترتض الجهة المدعية بالحكم فطعنت بالاستئناف 61/2023 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بتاريخ 15/12/2024 برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني عن مرحلة الاستئناف من التقاضي .
لم ترتضي الطاعنة بالحكم فطعنت به امام النقض للأسباب التي أوردها سابقاً .
وقبل البحث في أسباب الطعن ،،
وبالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف وفي ردها على أسباب الاستئناف قد جاءت بذكر كامل لسبب الاستئناف كل على حدا ، وجاءت برد مقتضب عن الأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس بقولها ان هذا السبب غير وارد ومردود .
وجاء ردها مقتضباً ومبهماً فيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف كذلك .
ما تنبئ ان محكمة الاستئناف لم تقم بدورها كمحكمة موضوع ولم تقف على أسباب الاستئناف بشكل تعالج به موضوعياً كما ولم تقف على بينات الدعوى الأمر الذي يجعل من حكمها الصادر وحالتنا هذه مخالف لحكم م/219 وم/220 من الأصول حيث اغفلت وقصرّت في بحث أسباب الاستئناف بشكل يعوّق محكمتنا من بحث أسباب الطعن بالنقض التي لم توضح بها القناعة التي خلصت اليها المحكمة وسبب ما ذهبت اليه فيها .
وعليه ودون الحاجة لبحث أسباب الطعن ،،
نقرر
قبول الطعن وإعادة الدعوى الى مرجعها لبحث كافة أسباب الاستئناف على ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/06/2025