السنة
2025
الرقم
15
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2025
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضويـــة القضاة السادة: سائد الحمد الله ، ثائر العمري ، وسام سلايمة ، أحمد ولد علي

 

-المستدعية : شركة ال.رات ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها هان.ز / رام الله.

            وكيلها المحامي: عيسى أبو الحاج / رام الله .   

-المستدعى ضده :  الحق العام .

الإجراءات

-بتاريخ 20/03/2025 تقدمت المستدعية بهذا الطلب ، لتعيين المرجع المختص وتحديد جهة الاختصاص لنظر طلب رفع إشارة الحجز التحفظي الواقع على المستدعية بموجب قرار الحجز الذي يحمل الرقم 54/2020 ، الصادر عن محكمة بداية جزاء رام الله الذي بات تابعاً للدعوى الجزائية 3991/2022 صلح جزاء رام الله .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطلب .

-تلتمس المستدعية تحديد وتعيين المرجع المختص وتحديد جهة الاختصاص لنظر طلب رفع إشارة الحجز التحفظي .

-بتاريخ 17/04/2025 تقدم النائب بمطالعة خطية ، التمس رد هذا الطلب لعدم استناده لنص قانوني .

 

 

المحكمــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً ،  تجد محكمتنا أن المادتين 174 ، 175 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، والمادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، قد نصت صراحة وحتى يكون هناك تنازع بالاختصاص سواء كان تنازع إيجابي أم سلبي بين محكمتين أن يكون هذا التنازع منصباً على دعوى جزائية أحيلت للمحكمة وقررت المحكمتين اختصاصهما و/أو عدم اختصاصهما ، أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها النيابة العامة ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة ، فهنا تكون أمام وقف سير العدالة بسبب تنازع الاختصاص ، الأمر الموجب قانوناً تدخل محكمتنا لحسم هذا التنازع .

-وعليه ولما كان هذا الطلب منصباً على طلب رفع إشارة الحجز التحفظي ، وليس على الدعوى المتفرع عنها هذا الطلب ، الأمر الذي يجعل من المواد 174 ، 175 ، 51/1 سالفة الذكر غير قائمة في هذا الطلب  إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الدعوى الجزائية 3991/2022 من اختصاص محكمة صلح جزاء رام الله والدعوى منظورة أمامها .

لــــذلــــك

-تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وتغريم المستدعية مبلغ وقدره عشرون ديناراً أردنياً عملاً بالمادة 180 إجراءات جزائية ، وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/06/2025

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

  ص . ع